تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1979 بمبلغ 12924515300 جنيه (اثني عشر ألفاً وتسعمائة وأربعة وعشرين مليونا وخمسمائة وخمسة عشر ألفا وثلثمائة جنيه) كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 10236434300 جنيه (عشرة آلاف ومائتين وستة وثلاثين مليوناً وأربعمائة وأربعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة جنيه) بفرق قدره 2688081000 جنيه (ألفين وستمائة وثمانية وثمانين مليونا وواحد وثمانين ألفا من الجنيهات) يتم تمويله من مصادر التمويل المبينة بموازنة الخزانة العامة.
المادة (1) : لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الموازنة، ومع ذلك يجوز بموافقة اللجان الوزارية المختصة نقل اعتمادات من جهة إلى أخرى بناء على قرارات بإعادة التنظيم أو في حالة الضرورة بشرط أن يتم ذلك في نطاق الباب للموازنة العامة للدولة.
المادة (2) : لوزير المالية "أو من يفوضه" ـــ بعد الاتفاق مع الوزير المختص وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول ووزارة التخطيط بالنسبة للباب الثالث سلطة نقل الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين العامة لوزارات الخدمات إلى فروع الخدمات بالمحافظات وبالعكس وكذلك نقل الوظائف والاعتمادات من محافظة إلى أخرى. ويجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط نقل الوظائف والاعتمادات من موازنات الجهات التي يتقرر نقل اختصاصاتها إلى الحكم المحلي إلى موازنات المحافظات مع أفراد فرع خاص لكل جهة.
المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلي: أولاً ـ الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1979 بمبلغ 9175052300 جنيه (تسعة آلاف ومائة وخمسة وسبعين مليونا واثنان وخمسين ألفا وثلاثمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول ـ الأجور مبلغ 1257807500 جنيه (ألف ومائتين وسبعة وخمسين مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وخمسمائة جنيه). (ب) جملة الباب الثاني ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 7917244800 جنيه (سبعة آلاف وتسعمائة وسبعة عشر مليونا ومائتين وأربعة وأربعين ألفا وثمانمائة جنيه). ثانياً ـ الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1979 بمبلغ 3749463000 جنيه (ثلاثة آلاف وسبعمائة وتسعة وأربعين مليونا وأربعمائة وثلاثة وستين ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية: (أ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 1684908400 جنيه (ألف وستمائة وأربعة وثمانين مليونا وتسعمائة وثمانية ألفا وأربعمائة جنيه). (ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 2064554600 جنيه (ألفين وأربعة وستين مليونا وخمسمائة وأربعة وخمسين ألفا وستمائة جنيه).
المادة (3) : وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلي: أولاً ـ الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1979 بمبلغ 8521675400 جنيه (ثمانية آلاف وخمسمائة وواحد وعشرين مليونا وستمائة وخمسة وسبعين ألفا وأربعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول ـ الإيرادات السيادية مبلغ 2816433700 جنيه (ألفين وثمانمائة وستة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وسبعمائة جنيه). (ب) جملة الباب الثاني ـ الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 5705241700 جنيه (خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة مليونا واثنان وواحد وأربعين ألفا وسبعمائة جنيه). ثانياً ـ الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1979 بمبلغ 1714758900 جنيه (ألف وسبعمائة وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وخمسين ألفا وتسعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث ـ الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 1079827300 جنيه (ألف وتسعة وسبعين مليونا وثمانمائة وسبعة وعشرين ألفا وثلاثمائة جنيه). (ب) جملة الباب الرابع ـ القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 634931600 جنيه (ستمائة وأربعة وثلاثين مليونا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفا وستمائة جنيه).
المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" ــ بناء على طلب الجهة المختصة ــ التصريح باستخدام وفورات في اعتمادات بنود وأنواع ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق التقسيم النمطي للموازنة.
المادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءاً من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المادة (4) : قدر الفرق بين إجمالي استخدامات وإجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 2688081000 جنيه (ألفين ستمائة وثمانية وثمانين مليونا وواحد وثمانين ألفا من الجنيهات) منه مبلغ 653376900 جنيه (ستمائة وثلاثة وخمسين مليونا وثلاثمائة وستة وسبعين ألفا وتسعمائة جنيه) في الموازنة الجارية ومبلغ 2034704100 جنيه (ألفين وأربعة وثلاثين مليونا وسبعمائة وأربعة آلاف ومائة جنيه) في الموازنة الرأسمالية، تخص الاستثمارات منه مبلغ 858022500 جنيه (ثمانمائة وثمانية وخمسين مليونا واثنان وعشرين ألفا وخمسمائة جنيه) ويخص التحويلات 1176681600 جنيه (ألف ومائة وستة وسبعين مليونا وستمائة وواحد وثمانين ألفا وستمائة جنيه) يتضمن مبلغ 308510000 جنيه (ثلاثمائة وثمانية مليونا وخمسمائة وعشرة ألفا من الجنيهات) مساهمة لتمويل استثمارات الشركات.
المادة (5) : قدرت كل من الاستخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1979 بمبلغ 1137208000 جنيه (ألف ومائة وسبعة وثلاثين مليونا ومائتين وثمانية آلاف من الجنيهات) وذلك طبقا للجدول المرفق رقم (2)، وتتضمن استخدامات الصندوق مبلغ 831746000 جنيه (ثمانمائة وواحد وثلاثين مليونا وسبعمائة وستة وأربعين ألفا من الجنيهات) إقراضاً لموازنة الخزانة العامة.
المادة (5) : تعدل موازنات الجهات بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية للدفعات المقدمة وتسوية الديون ومعالجة السيولة واحتياطي ما يطرأ من التزامات وذلك دون حاجة لاستصدار قانون بالتعديل.
المادة (6) : قدرت أعباء موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1979 بمبلغ 3238084000 جنيه (ثلاثة آلاف ومائتين وثمانية وثلاثين مليونا وأربعة وثمانين ألفا من الجنيهات) يتم تدبيرها من المصادر المتاحة للتمويل وقدرها 3238084000 جنيه (ثلاثة آلاف ومائتين وثمانية وثلاثين مليونا وأربعة وثمانين ألفا من الجنيهات) وذلك طبقا للجدول المرفق رقم (3).
المادة (6) : يتم توزيع الاعتمادات الاجمالية المدرجة بمختلف الموازنات بموافقة وزير المالية أو من يفوضه ويراعى أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور.
المادة (7) : يحظر صرف أية مبالغ تحت أية مسميات للعاملين بأجهزة الدولة المختلفة الموفدين في منح دراسية أو تدريبية في الخارج خلافاً لما هو وارد في القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح واللائحة المالية للبعثات كما يحظر صرف أية مبالغ طبقاً لأحكام لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 لهؤلاء الموفدين.
المادة (7) : لوزير المالية إصدار صكوك على صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بموازنة الصندوق عن السنة المالية 1979 وعلى موازنة الخزانة العامة بقيمة القروض التي تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها خلال السنة المالية. ولوزير المالية إصدار أذون على الخزانة العامة لمقابلة الموارد التمويلية اللازمة من الجهاز المصرفي في حدود المبالغ المحددة بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1979. لوزير المالية تدبير الموارد الأجنبية اللازمة لتمويل موازنة الخزانة العامة في حدود اعتمادات الموازنة.
المادة (8) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزء منه وتسري على الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل.
المادة (8) : على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل موارد سيادية إيداع الحصيلة المحققة شهرياً في حسابات الحكومة المختصة قبل نهاية الشهر.
المادة (9) : ترشيداً للتدفق المالي لحساب الحكومة بالبنك المركزي يجب مراعاة عدم تجاوز عمليات التحويل والصرف الشهرية للجهات المختلفة من اعتمادات الموازنة المدرجة للسنة المالية 1979 عن باب من اعتمادات كل باب أو مما سمح لها بصرفه خصماً على الأقسام الأخرى سواء كانت تلك المصروفات جارية أو استثمارية إلا في حالة الضرورة بموافقة من وزير المالية أو من يفوضه.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1979. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (10) : يجوز بناء على اقتراح الجهة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" دراسة أوضاع الوظائف العليا المنقولة من المؤسسات الملغاة والمؤشر عليها بالإلغاء لدى خلوها, وكذلك وظائف الوكلاء الأول الخالية والتي تخلو, والزائدة عن حاجة العمل بالجهات المختلفة, واستخدام تكاليف تلك الوظائف في تمويل وظائف غير ممولة واردة في جدول ترتيب الوظائف المعتمدة للجهة. وتلغى الوظائف العليا الزائدة عن حاجة جداول ترتيب الوظائف المعتمدة لكل جهة عند خلوها من شاغليها.
المادة (11) : بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 47 لسنة 1978 التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يراعى أن تتقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازناتها على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها ووفقا لما تسفر عنه القرارات الصادرة لتسوية حالات العاملين على الوظائف المقيمة تنفيذا لقرار نقل العاملين إلى الوظائف المقيمة مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا يعتبر هذا التعديل ساريا إلا من تاريخ موافقة وزارة المالية وبشرط عدم تجاوز اعتمادات الباب.
المادة (12) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (13) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تعد لوائح خاصة للعاملين بها وكذا جداول ترتيب وظائف أن تتقدم بها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعتها واعتمادها.
المادة (14) : بالنسبة للجهات التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يعتبر التأشير على الدرجة الثانية الواردة بمجموعتي الوظائف التخصصية والتنظيمية والإدارية (ب) والمدرج بموازنة هذه الجهات والذي يقيد أفراد أقدمية خاصة لوظائف هذه الدرجة وكذلك التأشير الخاص بأفراد أقدمية خاصة للوظائف الفنية "عمال مهنيون" المنقولة من كادر اليومية والتي تتضمنها المجموعة النوعية للوظائف الصناعية والحرفية يعتبر هذا التأشير ملغى وتعتبر الدرجة الثانية امتدادا طبيعيا لمجموعة الوظائف الفنية والكتابية بموازنة هذه الجهات.
المادة (15) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري تحت قسم عام بعنوان "اعتماد إجمالي تحت التوزيع" بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للأغراض الآتية: (أ) تكاليف إنشاء درجات لأدنى وظائف التعيين ودرجات لوظائف المكلفين طبقا للاحتياجات الفعلية للجهات وبناء على مقترحاتها. (ب) تكاليف إنشاء درجات لوظائف الخريجين وتأهيلهم المعينين عن طريق اللجنة الوزارية المختصة بعد تحديد احتياجات الجهات وذلك بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. - وكذلك لتمويل الوظائف التي يتقرر أن تقوم الجهات بشغلها بمعرفتها عن غير طريق القوى العاملة. (ج) تكاليف إنشاء وظائف في الكليات والمعاهد العليا لمساعدي مدرسين للمعيدين الحاصلين على درجة الماجستير والذين يحصلون عليها خلال السنة وكذلك تكاليف إنشاء درجات وظائف مدرسين لمساعدي المدرسين والمعيدين الحاصلين على الدكتوراه والذين يحصلون عليها خلال السنة وبشرط عدم وجود وظائف خالية بأي قسم من الأقسام يمكن وضعهم عليها. (د) تكاليف إنشاء درجات الوظائف المعادلة لوظائف مساعدي المدرسين بالمؤسسات العلمية للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف إنشاء فئات الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين بتلك المؤسسات للحاصلين على درجة الدكتوراه وذلك في حدود الهيكل التنظيمي والمقررات الوظيفية. (هـ) مواجهة الاحتياجات الوظيفية الخاصة بالتشغيل، ولمشروع ترتيب الوظائف. ومواجهة أية تعديلات في الباب الأول بما في ذلك المكافآت التشجيعية والتعويض عن جهود غير عادية تقتضيها إعادة التنظيم أو الضرورة العاجلة خلال السنة المالية. أما المسائل التي تتعلق بالسياسة العامة فيكون ذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة. ويشترط قبل الموافقة على إنشاء درجات الوظائف المشار إليها لجميع الأغراض السابقة عدم وجود درجات وظائف خالية بالجهات التي تقتضي حاجة العمل التعيين فيها.
المادة (16) : لوزير المالية أو من يفوضه ــ بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبناء على طلب الجهات ــ نقل المسرحين السابق تعيينهم والزائدين عن حاجة العمل بدرجاتهم من مختلف الأجهزة التي تضمها الموازنة العامة للدولة إلى الجهات الأخرى التي تكون في احتياج إليهم وعلى الأخص أجهزة الأمن والشرطة. وعلى تلك الجهات والأجهزة اتخاذ إجراءات تعديل لوائحها بما يسمح بذلك، وعلى جميع أجهزة الحكومة والقطاع العام استيعاب احتياجاتها من هؤلاء المسرحين قبل التعيين من الخارج، وفي نطاق المحافظات التي يعمل بها هؤلاء المسرحين، وفي حالة نقلهم إلى خارج محافظتهم يشترط موافقة هؤلاء المسرحين.
المادة (17) : يجوز بقرار من وزير المالية أو من يفوضه بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلى أخرى في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا لم يكن مستوفيا الاشتراطات الوظيفية التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها. ــ كما يجوز بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل الدرجات الخالية التي تكشف الدراسة عن زيادتها عن الحاجة في بعض الجهات إلى الجهات التي تعاني نقصا فيها، ويصدر بذلك قرار من وزير المالية أو من يفوضه. ــ كما يجوز بموافقة وزير المالية بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العاملين بوحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة بدرجاتهم المالية وذلك بمحافظتي القاهرة والإسكندرية إلى جهات عمل قريبة من محال إقامتهم بوحدات الحكم المحلي. وتنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للجهة المنقول منها من تاريخ صدور القرار، وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الجهة المنقولين منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي.
المادة (18) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بتكاليف الوظائف التي يتقرر نقل شاغليها من الشركات إلى أية جهة أخرى وذلك بناء على اقتراح مجالس إدارة الشركات وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وتلغى الدرجات التي كانوا يشغلونها بالشركات المنقولين منها مقابل تحقيق زيادة في الفائض أو نقص في العجز بذات التكاليف، كما يخصم على الاعتماد الإجمالي المذكور بتكاليف من يتم نقلهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1969.
المادة (19) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة ويخصص الوفر الناتج من عدم شغلها لصرف إعانات وتعويضات للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية عالية أو متوسطة للعاملين بالحكومة أو القطاعين العام والخاص وذوي المهن الحرة وكذلك لصرف الإعانات التعويضية للأفراد المستدعين بالقوات المسلحة من العاملين بالقطاع الخاص وذوي المهن الحرة خلال فترة فقدهم أو أسرهم بسبب العمليات الحربية. ويجوز للجهات شغل درجات المجندين بصفة مؤقتة طوال فترة التجنيد أي المدة الإلزامية للخدمة العسكرية الوطنية دون فترة الاستبقاء وذلك بناء على القانون رقم 38 لسنة 1975.
المادة (20) : تجمد الاعتمادات الخاصة بمرتبات ومكافآت العاملين الذين يتقرر تفرغهم للعمل الأدبي والفني والثقافي نتيجة حصولهم على منحة تفرغ من وزارة الثقافة خلال السنة ولا تستخدم تلك الاعتمادات لمقابلة تجاوزات في اعتمادات أخرى على أن تتحمل وزارة الثقافة بالتكاليف وذلك مقابل زيادة اعتمادات الوزارة المذكورة بذات القدر مضافاً إليه كافة التكاليف المقررة وفقاً لقرارات التفرغ.
المادة (21) : لا يجوز شغل الدرجات التي تخلو بسبب الإحالة إلى المعاش طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 حتى تاريخ بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد. ومع ذلك يجوز للجهات التي كانوا يتبعونها الخصم على هذه الدرجات كمصرف مالي لتعيين الخريجين الجدد.
المادة (22) : يوقف شغل درجات المعارين الذين تم إعارتهم داخل الجمهورية إلا في أدنى درجات التعيين.
المادة (23) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية وفي حدود وفور اعتمادات الباب الأول. ومع ذلك يجوز تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية بنسبة لا تجاوز 3% من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدي ذلك إلى رقي مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية ويتم صرف هذه النسبة بقرار من وزير المالية (أو من يفوضه).
المادة (24) : لا يجوز شغل الوظائف المختلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا أدنى درجات التعيين. ويراعى تنفيذ التأشيرات المدرجة بجداول موازنات كل وحدة وتتعلق بإلغاء بعض الوظائف أو تخفيض الدرجات لدى خلوها من شاغليها.
المادة (25) : لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين خارج الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.
المادة (26) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي سلطة نقل الاعتمادات من باب في جهة إلى ذات الباب في جهة أخري طبقاً لاحتياجات الصرف الفعلي في نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة مع إبلاغ وزارة المالية.
المادة (27) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجارية في موازنات الهيئات التي تباشر بذاتها نشاطاً اقتصادياً أو خدمياً مقابل زيادة في إيرادات النشاط الجاري وفقاً لحالة التشغيل.
المادة (28) : على كافة الجهات الداخلة في الجهاز الإداري والحكم المحلي والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية، سداد الضرائب والرسوم المدرجة بموازناتها ــ الاستخدامات الجارية أو الاستثمارية ـــ إلى المصالح الإيرادية المختصة وفي المواعيد المحددة قانوناً ولا يجوز استخدام وفورات الاعتمادات المشار إليها لتجاوزات في بنود أخرى إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (29) : يجوز وفقاً لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية المدرجة بالموازنة العامة للدولة تحت تصرف الجهات القائمة بالخدمة، ثم تتم المحاسبة على أساس المبالغ المستحقة لها فعلاً خلال الثلاثة شهور الأخيرة من السنة المالية.
المادة (30) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر أو العلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الجهة المعنية وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف.
المادة (31) : لا يجوز استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للمشتريات بغرض البيع ولاستهلاك المياه والإنارة والكهرباء والغاز والتليفون والتلغراف والبريد وتكاليف الخدمات والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية في مواجهة تجاوزات في بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه. كما لا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند 2 وقود وزيوت وقوى محركة نوع 2- مواد بترولية إلا بعد موافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (32) : لا يجوز الصرف على الاعتماد الإجمالي المدرج بالموازنة العامة للدولة الخاص بنفقات الحفلات والاستقبالات إلا بعد الارتباط مسبقاً لدى الجهات المختصة في وزارة المالية مع مراعاة عدم التوسع في الصرف ترشيداً للإنفاق الحكومي.
المادة (33) : على جميع الجهات الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بالاتفاق مع وزارة التخطيط لكل مشروع من المشروعات الواردة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) أو المشروعات التي تتم الموافقة عليها من اللجنة الوزارية المختصة بشرط أن تكون من المشروعات المدرجة بالخطة، أما المشروعات التي لم تحدد تكاليفها الكلية فعلى الجهات المذكورة الاتفاق مع وزارة التخطيط على التكاليف الكلية لهذه المشروعات وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة لها في الموازنة. ويجب أن يتضمن الحساب الختامي بياناً بأسباب رفع هذه التكاليف.
المادة (34) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) على المشروعات المختلفة وتوزيع اعتمادات المشروعات وفقاً لمكونات الاستثمار وتبعاً لطريقة التمويل بما في ذلك تحديد المكون النقدي وذلك بموافقة وزارتي التخطيط والمالية. وتحدد اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات والأغراض المخصصة من أجلها بناء على عرض وزارة التخطيط على أن يتم توزيعها بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (35) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها. وكذلك لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توفر النقد الأجنبي إلا بموافقة اللجنة الوزارية المختصة ويجب أن يتضمن الحساب الختامي بياناً وافياً عن نتيجة تنفيذ هذه التأشيرة.
المادة (36) : لا يجوز الارتباط على اعتمادات الباب الثالث أو الصرف منها قبل توزيعها على بنود المقايسات الخاصة بأوجه الإنفاق المختلفة الخاصة بكل مشروع بالاتفاق مع وزارة التخطيط وبعد الرجوع إلى الجهات المعنية ولا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطاً مباشراً ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها على الاستخدامات الجارية إلا في حدود التوزيع المعتمد. كما لا يجوز صرف أي دفعات مقدمة لا تقابلها توريدات أو أعمال خلال السنة خصماً من الاعتمادات الاستثمارية المدرجة بالباب الثالث.
المادة (37) : يجوز للوزير المختص إعادة توزيع استثمارات الجهات التابعة للقطاع الذي يشرف عليه بين تلك الجهات والمناقلة بين المشروعات في حدود إجمالي استثمارات القطاع. كما يجوز استخدام وفورات الاستثمارات بأي قطاع من القطاعات نتيجة قصور التنفيذ لزيادة استثمارات القطاعات الأخرى وذلك كله بالاتفاق مع وزارتي التخطيط والمالية وإجراء ما يترتب من تعديلات في المساهمات والقروض والإعانات في الموازنات المختصة بشرط ألا يترتب على ذلك عبء مالي على الموازنة العامة للدولة. ويجوز بالنسبة لشركات القطاع العام تعديل مصادر التمويل على مستوى كل من الشركات التابعة للقطاع بحيث لا تتعدى الزيادة الناتجة عن التعديل مقدار الفائض في التمويل الذاتي المترتب عليه وذلك بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (38) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء خصماً على موازنات تلك الجهات طبقاً للقواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسة 25/7/1973.
المادة (39) : لا يجوز الأمر أو الارتباط للقيام بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز اعتمادات الاستثمارات المدرجة بموازنة الجهة وتعتبر هذه التجاوزات مخالفة دستورية طبقاً لنص الدستور والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
المادة (40) : لا يجوز صرف دفعات مقدمة عن استثمارات في سنوات مقبلة إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي التخطيط والمالية.
المادة (41) : يتم توزيع الاعتماد الإجمالي للدفعات المقدمة بموافقة وزارتي التخطيط والمالية، ويجوز تجاوز هذا الاعتماد مقابل زيادة في الإيرادات الذاتية بالموازنات بما لا يرتب عبئاً مالياًً.
المادة (42) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة وزارة التخطيط الترخيص للجهات باستعمال حصيلة بيع المباني والأراضي والسيارات وغيرها للإنفاق على الإحلال والتجديد والتوسع لهذه الأغراض.
المادة (43) : تمشياً مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وما تتطلبه المرونة يجوز استبدال أحد المشروعات الواردة بخطة وموازنة 1979 بمشروع آخر وذلك في حدود إطار الخطة وبعد موافقة وزارتي التخطيط والمالية.
المادة (44) : يسمح للجهات بزيادة استثماراتها المعتمدة وفي إطار الخطة الاستثمارية العامة للدولة وفي حدود البرنامج الاستثماري وبموافقة الوزير المختص ووزارتي التخطيط والمالية، وذلك في حالة قيامها بتدبير الزيادة المقابلة اللازمة في مصادر التمويل عن غير طريق الإقراض أو المساهمة من الخزانة العامة للدولة وعن غير طريق الجهاز المصرفي. كما يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل الزيادة في رؤوس أموال بنوك القطاع العام مقابل زيادة موازية عما يؤول للخزانة العامة من أرباح قطاع الجهاز المصرفي.
المادة (45) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل في شراء سيارات الركوب العادية (الصالون) فيما عدا الشرطة والقوات المسلحة والأجهزة المنشأة حديثاً وكذلك في حالات الضرورة بشرط موافقة مجلس الوزراء.
المادة (46) : لا يجوز الارتباط على الاستثمارات التي يتم تمويلها عن طريق المشاركة مع الغير إلا إذا توافرت هذه المشاركة وتخفض مساهمات الخزانة العامة أو القروض المخصصة للاستثمارات بمقدار ما يتاح من تمويل إضافي على مدار العام عن طريق المشاركة من الغير أو نتيجة لطرح أسهم جديدة للاكتتاب.
المادة (47) : تخصص نسبة لا تجاوز ¼% من الاعتمادات المدرجة للاستثمارات الممول نقداً دون التسهيلات باستخدامات كل جهة للسنة المالية 1979 لأغراض الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للمشروعات، ويتم الصرف منها بموافقة وزير المالية.
المادة (48) : يجوز بموافقة وزير المالية أو من يفوضه تعديل الموازنات بما يترتب على نقل وتسوية المديونيات والقروض والمساهمات وإعانات سد العجز فيما بين الخزانة العامة وصندوق استثمار الودائع والتأمينات والمؤسسات العامة الملغاة وغيرها من الجهات وحساب الضمان ـــ وبشرط ألا يترتب على ذلك عبء مالي على الموازنة العامة. كما يجوز تنفيذاً لسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية نتيجة لما تقدم.
المادة (49) : تلتزم كل جهة بسداد الفوائد والأقساط المستحقة عليها للجهات الأخرى ويجوز في سبيل ذلك تجاوز اعتمادات الفوائد والأقساط المحلية بعد الحصول على موافقة وزير المالية "أو من يفوضه" على هذا التجاوز دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات فتح اعتماد إضافي. وبشرط ألا يترتب على ذلك عبء مالي على الموازنة العامة. كما يجوز تجاوز اعتماد التزامات المؤسسات الملغاة بالخزانة العامة ورد فائض التمويل الذاتي بصندوق استثمار الودائع والتأمينات سداداً للإقراض السابق من الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية مقابل تخفيض مساو في المساهمة أو الإقراض الممنوح لها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن