بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وقانون تحديد الدوائر الانتخابية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 171 لسنة 1963 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1979؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النص التالي:
تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائة وست وسبعين دائرة انتخابية وتحديد الدوائر الانتخابية بقانون، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان في مجلس الشعب يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وذلك باستثناء ثلاثين دائرة تبين بجدول يلحق بقانون تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، ومع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا القانون ينتخب عن كل منها بالإضافة إلى العضوين عضو ثالث من النساء - ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد المنظمة للترشيح والانتخاب بهذه الدوائر ولضمان توافر نسبة العمال والفلاحين بمجلس الشعب طبقاً لأحكام الدستور.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية