تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم الثالث من شهر يونيه سنة 1979 بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع.") والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويشار إليها فيما يلي بـ "الهيئة") ويونيون أويل سويس ال تي دي، وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين برمودا، وشركة جلف أويل سويس ليمتد وهى شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جزر جراند كيمان (ويطلق عليها فيما يلي "جلف") وأواي أم في سويس أرداول أوف زوخنجر جيميلشافت أم بي أتش، وهي شركة منشأة حسب قوانين النمسا (ويطلق عليها فيما يلي "أو أي أم في") ويطلق عليها مجتمعة فيما يلي (المقاول). تقرر الآتي حيث أن القانون رقم 66 لسنة 1953 بما أدخل عليه من تعديل قد نص على أن كافة المواد الخام، بما في ذلك البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في (ج.م.ع) بما في ذلك المياه الإقليمية، وقاع البحر الواقع في نطاق ولايتها والممتد خارج مياهها الإقليمية ملك الدولة. وحيث أن الهيئة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحق (أ) والمبينة بشكل تقريبي إلى الملحق (ب) المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها. وحيث أن المقاول يوافق على أن يتحمل بالتزاماته المنصوص عليها فيما يلي بصفته مقاولا فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة. وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية. وحيث أنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم اتفاقية التزام مع الهيئة، ومع المقاول باعتباره مقاولا للقيام بالعمليات البترولية في المنطقة المشار إليها فيما بعد. لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا, والاتفاقية المشار إليها فيما بعد. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في (ج.م.ع) إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد والاتفاقية المشار إليها فيما يلي.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونيون سويس ليمتد وشركة جلف أويل سويس ليمتد وشركة أو أي أم في سويس أرداول أوف زوخنجر جيسيلشافت أم بي أتش للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة زعفرانه البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تعريفات: (أ) (البحث) ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت، وحفر الثقوب لاستخراج العينات، وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك, وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة ويقصد بالفعل (يبحث) القيام بعمليات البحث. (ب) (التنمية) تشمل - على سبيل المثال وليس الحصر - كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ: (1) حفر آبار التنمية، و (2) تصميم وتركيب وإنشاء وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز غير المستفاد به ونقله وتسليمه بغرض تصديره والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. (ج) (البترول) معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافته والإسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) (الزيت الخام السائل) أو (الزيت الخام) أو(الزيت) معناه أي هيدروكربون ينتج من (المنطقة)، ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) (الغاز) هو الغاز الطبيعي سواء المصاحب للخام أو غير المصاحب، وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في المنطقة وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به، وهذا اللفظ يشمل الغازات المختلفة. (و) (البرميل) يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) (البئر التجارية) معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات لمدة ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ألفي (2000) برميل من الزيت في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ أكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) (ج.م.ع) معناها جمهورية مصر العربية. (ط) (تاريخ السريان) يعنى تاريخ صدور القانون الخاص بالاتفاقية أو تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول أيهما يكون لاحقا. (ى) (السنة) أو(السنة التقويمية) معناها فترة اثني عشر(12) شهرا حسب التقويم الميلادي. (ك) (السنة المالية) معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع حساب يومي البداية والنهاية. (ل) (السنة الضريبية) معناها فترة اثني عشر شهرا، حسب التقويم الميلادي يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها، وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية، وغير ذلك من القوانين واللوائح السارية في (ج.م.ع) بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح. (م) (الشركة التابعة) معناها الشركة: (1) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو (2) التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية, أو. (3) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة.
المادة (1) : الملحق (هـ) أحكام عامة 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام على هذا النظام المحاسبي, ويكون لها ذات المعنى. وفيما يلي تعريفات لبعض الاصطلاحات المحاسبية المستعملة في هذا الملحق. (1) "الاتفاقية" معناها اتفاقية الالتزام وهذا الملحق جزء منها. (2) "غير القائم بالعمليات" معناه أطراف الاتفاقية بخلاف المقاول عندما يكون قائما بالعمل. 2- بيانات النشاط: (أ) يقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات, حسب الأحوال وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية لغير القائم بالعمليات خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة بيانا بنشاط البحث يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث عن ذلك الربع سنة المشار إليه ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (ب) تقدم الشركة القائمة بالعمليات للهيئة والمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية كل شهر بيانا بنشاط التنمية تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية للشهر المذكور ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منها غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة غير العادية يجب أن ترد تفصيلا. 3- التعديلات والمراجعة (ا) يعتبر كل كشف من كشوف نشاط البحث سليما وصحيحا بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام الهيئة له, إلا إذا اعترضت عليه الهيئة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضا كتابيا وفقا لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. وفي خلال الثلاثة (3) شهور المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للهيئة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. وبموجب هذه الفقرة الفرعية سوف يكون للمقاول نفس الحقوق التي للهيئة بشأن مراجعة كشوف الشركة القائمة بالعمليات. (ب) كافة قوائم النشاط الخاصة بالتنمية عن أي سنة تقويمية تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد أربعة وعشرين (24) شهرا تالية لنهاية تلك السنة, إلا إذا اعترضت الهيئة أو المقاول عليها كتابة خلال الأربعة والعشرين (24) شهرا المذكورة ولحين انقضاء فترة الأربعة والعشرين (24) شهرا المذكورة يكون لأي من الهيئة والمقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة القائمة بالعمليات وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن السنة المذكورة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. 4- تحويل العملة: تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بالتنمية والبحث, إن وجدت، في (ج.م.ع) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. تحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الشراء الرسمي الصادر من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تترجم إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الشراء الفعلي لتحويل هذه العملة. ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في ترجمة النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية. 5- ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته, فأن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. 6- تعديل النظام المحاسبي: يجوز باتفاق الهيئة والمقاول, تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. 7- عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل الحسابات بفائدة الاستثمار كتكلفة جائزة الاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية، ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ (المنطقة). الملحق(ب): خريطة توضيحية مرسومة بقياس رسم 500000:1 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ). الملحق (جـ) : صيغة خطاب ضمان يصدره سيتيبانك أن. إيه. بالقاهرة بمصر ويقدمه المقاول عند توقيع وزير الصناعة والبترول والتعدين على هذه الاتفاقية، وذلك بملغ ثمانية (8) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية عن فترة البحث الأولى البالغة ثلاث (3) سنوات وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة الثلاث (3) سنوات المذكورة إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقا لما ورد في هذه الاتفاقية من شروط. الملحق (د): صيغة نظام أساسي للشركة القائمة بالعمليات المزمع تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (هـ): النظام المحاسبي. وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(جـ) و(د) و(هـ) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : اسم الشركة "شركة زعفرانة للبترول" ويطلق عليها اختصارا "زابكو".
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقا لما جاء في أحكام الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع, سواء مباشرة أو عن طريق "زابكو"، التكاليف والمصروفات الآتية, وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتعامل وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية. 1- حقوق السطح: كل التكاليف المباشرة الناتجة من تملك أو تجديد أو تخل عن حقوق السطح التي يتم الحصول عليها وتظل سارية لصالح المنطقة. 2- العمالة والتكاليف المتعلقة بها: (أ) مرتبات وأجور مستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات حسب الأحوال, الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب هذه الاتفاقية, بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتا بهذه الأنشطة ويعملون فيها. وفيما يتعلق بالموظفين الأجانب, تتألف تلك المرتبات والأجور من المرتبات الأساسية الفعلية والبدلات الفعلية للخدمة بالخارج التي تصرف لهؤلاء الموظفين. (ب) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في مصر: 1- جميع العلاوات المرتبطة بالمرتبات والأجور. 2- تكاليف النظم المقررة. و 3- جميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من وإلى بلادهم أو محلهم الأصلي عند بدء التعيين, وعند الاغتراب نتيجة النقل من مكان إلى آخر وأثناء العطلات. (تكاليف نقل أو إعادة المستخدمين وعائلاتهم من (ج.م.ع) إلى مكان آخر خلاف بلادهم أو محلهم الأصلي لا تحمل على العمليات), التكاليف السنوية الواردة تحت هذه الفقرة الفرعية 2 (ب) تعادل خمسة وثمانين في المائة 85% من المرتبات السنوية والأجور والبدلات المستحقة طبقا للفقرة الفرعية 2 (أ) والفقرة 9 والفقرتين الفرعيتين 11(أ) و11(جـ) من هذه المادة الثانية. النسبة الموضحة عاليه تمثل تكلفة المقاول الفعلية اعتبارا من تاريخ السريان فيما تعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف المالية. 1- بدل المسكن والمنافع. 2- بدل السلع والخدمات. 3- بدل الإيجار الخاص. 4- بدل انتقال أثناء الإجازة. 5- بدل مصاريف السفر أثناء الإجازة. 6- بدل العفش الزائد أثناء الإجازة. 7- بدلات التعليم (لأبناء الموظفين الأجانب). 8- المقابل الافتراضي لضريبة الولايات المتحدة (والتي تؤدي إلى تخفيض النسبة المستحقة). 9- نظام التعاقد. 10- نظام التأمين الجماعي على الحياة. 11- التأمين الطبي الجماعي. 12- المرض والعجز. 13- نظم الإجازة المدفوعة. 14- نظام الادخار. 15- المنح التعليمية. 16- بدل الخدمة العسكرية. 17- نظام التأمين الفيدرالي للتقاعد. 18- تعويضات العمال. 19- التأمين الفيدرالي وتأمين الولاية ضد البطالة. 20- نفقات نقل الموظفين. 21- أية نفقات أو مزايا أخرى ذات طبيعة مماثلة حسب النظام الدولي المقرر عند المقاول. ويعاد النظر في النسبة الموضحة بعاليه كل ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان، وفي ذلك الوقت يتفق المقاول والهيئة على استعمال نسبة جديدة بمقتضى هذه الفقرة. والتعديلات التي تجرى في هذه النسبة تأخذ في الاعتبار التغيير في التكاليف وتعديل النظام الدولي المقرر عند المقاول الذي يعدل أو يستبعد أي من البدلات أو المزايا أو التكاليف أو يقرر بدلات ومزايا جديدة وتعكس النسبة المعدلة - بقدر الإمكان - تكلفة المقاول الفعلية بالنسبة لجميع بدلاتها ومزاياها المقررة وتنقلات موظفيه. (ج) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بمصر بصفة مؤقتة, كافة البدلات, وتكاليف النظم المقررة وتكاليف سفر ونقل هؤلاء الموظفين من مكان إلى آخر, والمدفوعة طبقا للنظم الدولية المقررة عند المقاول. (د) قيمة النفقات أو الاشتراكات المدفوعة طبقا للقانون أو التقديرات المفروضة من الهيئات الحكومية, والتي تسرى على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين 2 (أ) و2 (ب) والفقرة 9 والفقرتين الفرعيتين 11 (أ) و11 (جـ) من هذه المادة الثانية. 3- مزايا وبدلات العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهم . المكافآت, والعمل الإضافي, والبدلات والمزايا المعتادة على أساس مماثل للأسس المعمول بها في شركات البترول التي تعمل في (ج.م.ع) والمحسوبة كلها وفقا للفقرة الفرعية 2 (أ) أو الفقرة 9 والفقرتين الفرعيتين 11(أ) و11(جـ) من هذه المادة الثانية. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشوف المرتبات وتكون مساوية في قيمتها الحد الأقصى للالتزام بدفع مكافأة إنهاء الخدمة وفقا لقانون العمل في (ج.م.ع). 4- المهمات: المهمات والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو "زابكو". (أ) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراه تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو "زابكو" بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلا. (ب) المواد التي يوردها المقاول: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسورا عمليا, وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الموجودة خارج (ج.م.ع) للشركات التابعة له وذلك بالشروط الآتية: 1- المواد الجديدة (حالة "أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشركات التابعة للمقاول أو من ممتلكاته الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب" و"جـ"): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين (75) في المائة من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها لهذا تدرج تحت حالة (جـ) وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (جـ) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) أو حالة (جـ) وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الأنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية من سعر الجديد المفكك منها. (جـ) ضمان المواد الموردة من المقاول: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفى حالة وجود مواد معيبة لا تقدر القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد تسلم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. 5- النقل وتكاليف إعادة توزيع الموظفين: (أ) نقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لاستمرار أنشطة المقاول أو "زابكو". (ب) تكاليف السفر للأعمال المصلحية ومصاريف انتقال الموظفين الأجانب والوطنيين التي يتحملها ويدفعها هؤلاء الموظفين أو التي يتم تحملها ودفعها عنهم وذلك في مباشرة أعمال المقاول أو "زابكو" تكون في الحدود التي تغطيها النظم المستقرة للمقاول أو "زابكو". (جـ) مصاريف انتقال وتغيير مكان الموظفين المحليين في الحدود التي تغطيها النظم المستقرة لزابكو. 6- الخدمات: (أ) الخدمات التعاقدية وتكاليف المستشارين والخدمات والمنافع الأخرى التي يقدمها الغير. (ب) تكلفة الخدمات التي قامت بها الهيئة أو المقاول, أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل أو خارج (ج.م.ع), وتجرى الخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية و/ أو التحاليل الأخرى, ويتم تنفيذ وتحميل ذلك بواسطة الهيئة و/ أو المقاول أو الشركات التابعة لهما على أساس سعر يتفق عليه وتقوم الهيئة و/ أو المقاول أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه. واستعمال المعدات المملوكة بالكامل للهيئة والمقاول أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجاريه تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله بشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة في (ج.م.ع). 7- الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة وعلى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يرسل لغير القائم بالعمليات إخطارا كتابيا عن الأضرار والخسائر التي تعرض لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يتلقى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقريرا عن الحادث. 8- التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الأضرار بالغير وبالممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات والأطراف الأخرى أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة أو حسبما يتفق عليه الأطراف. وتقيد حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات لصالح العمليات. وفي حالة عدم التأمين عن خطر معين فأن جميع النفقات الفعلية المتعلقة به والتي يتحملها ويدفعها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في تسوية أي من وكل الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات بما فيها الخدمات القانونية. 9- المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. 10- المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي, أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة, بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي, وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو أية مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية. وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية, فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. 11- النفقات الإدارية وغير المباشرة والمصروفات العمومية: (أ) التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة أنشطة البحث لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في (ج.م.ع) بالموظفين ولإدارته وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في (ج.م.ع)، بخلاف المكاتب المنشاة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية فقرة 9 بعاليه, وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتا بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فأن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الثانية بعاليه. (ب) المصروفات الإدارية العامة للمقاول خارج (ج.م.ع) المرتبطة بعمليات البحث في (ج.م.ع) التي تحمل كل شهر بمعدل خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث أثناء مباشرة المقاول لأنشطة البحث وبمعدل اثنين في المائة (2%) من مجموع نفقات البحث أثناء قيام الشركة القائمة بالعمليات بمباشرة أنشطة البحث ولا تقيد أي مصاريف مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية العامة للمقاول خارج (ج.م.ع) على التزامات البحث. ونورد فيما يلي أمثلة لأنواع المصروفات التي يتحملها المقاول وتحسب بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسب المذكورة. (1) التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. (2) الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. (3) المشتريات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. (4) البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. (5) الإدارات الأخرى كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات الهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبراتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الجزئية (6- ب) من هذه المادة الثانية. (جـ) أثناء مباشرة الشركة القائمة بالعمليات لأنشطتها تحمل على العمليات تكاليف موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين يستغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمراقبين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة في المركز الرئيسي دون الحقل, وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين, والإداريين ولا تحسب نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية حسب الإجراءات المحاسبية السليمة العملية. 12- الضرائب: كافة الضرائب والرسوم الجمركية والفرائض الضريبية التي دفعها في (ج.م.ع) المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بخصوص هذه الاتفاقية باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (و - 1) من المادة الثالثة من الاتفاقية. 13- تكاليف المقاول المستمرة: مصروفات أنشطة المقاول التي ينفقها بموجب الاتفاقية في (ج.م.ع) وحدها دون غيرها بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات. ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تصرف خارج (ج.م.ع) على أنها تكلفة. 14- النفقات الأخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما تناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية، يكون قد تحملها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بموجب برامج العمل والميزانيات المعتمدة.
المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه الهيئة والمقاول, ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار كل من الهيئة والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين يوما على الأقل لتمثل كل من الهيئة والمقاول عند القيام بأية عملية جرد وتخلف الهيئة والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثليها لحضور الجرد, ملزم للمتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة القائمة بالعمليات وفي هذه الحالة يتعين على الشركة القائمة بالعمليات إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلا. 2- تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والهيئة ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين الشركة القائمة بالعمليات والمقاول والهيئة وتعديل قوائم الجرد بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لشركة "زابكو" في جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول، التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب)، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، والتي تكون لها قوة القانون فيما يتعارض أو لا يتمشى مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة (10) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل الهيئة بهذه الإتاوة، وتدفعها، ولا يلتزم بها المقاول بها ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب إلي المقاول. (ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث (3) سنوات اعتبارا من تاريخ السريان ويمنح المقاول امتدادين (2) متلاحقين لفترة البحث الأولية، مدتهما ثلاث (3) سنوات وسنتان على التوالي، بناء على طلبه بأخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما يرسل للهيئة وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الثامنة (8) من فترة البحث. ويجوز مع ذلك مد هذه الفترة حسب اختيار المقاول لمدة ستة (6) أشهر حتى يمكن أكمال حفر واختبار أي بئر يكون قد بدأ فعلا حفرها أو اختبارها في نهاية السنة الثامنة (8). ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية بموجب الفقرة (جـ) الواردة فيما يلي مباشرة مد فترة البحث، كما لا يؤثر على انتهاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. (ج) (الاكتشاف التجاري) يتعهد المقاول، كجزء من برنامجه الخاص بالبحث، بعد اكتشاف بئر تجارية بأن يقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار الإضافية لقرير ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات التي يمكن الحصول عليها، والإنتاج، وخطوط الأنابيب، والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للزيت الخام، وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجاريا، و يقوم المقاول بأخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فورا بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا، وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار بأي حال عن تاريخ أكمال بئر البحث التقييمية الثانية، أو بعد ستة(6) أشهر من تاريخ اكتشاف البئر التجارية أي التاريخين أسبق. ويكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي مكمن أو مكامن حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية في نطاق تعريف البئر التجارية، وذلك إذا كان - من وجهة نظره - أن مجموعة من المكامن يمكن اعتبارها مجتمعة إنها تستحق التنمية. تجتمع الهيئة والمقاول بعد استلام هذا الإخطار، وتستعرضان في كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود (اكتشاف تجارى) ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا على وجود اكتشاف تجاري. إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (جـ)، فأنه يحق للهيئة - بعد سنة واحدة من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي يستطيع المقاول خلالها إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري، أو بعد انقضاء ثمانية عشر (18) شهرا من أكمال بئر لم تعتبر (بئرا تجارية) - أن تنمى، وتنتج، وتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر على نفقتها وتكلفتها ومسئوليتها الانفرادية وذلك بعد ستين(60) يوما من إخطارها المقاول بذلك كتابة. ويجب أن يتضمن الإخطار تحديد المساحة التي تغطى ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه ذلك الأخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا لما هو منصوص عليه في حالة الاكتشاف التجاري وفقا لهذه الاتفاقية. وفى هذه الحالة فأن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فأن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تترك جانبا لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة الهيئة. يحق للهيئة أن تقوم بتنفيذ العمليات أو أن تعهد إلي الشركة القائمة بالعمليات بتنفيذ هذه العمليات، في حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها في المادة السادسة، وذلك على تكلفة ونفقة ومسئولية الهيئة منفردة. وعندما تسترد الهيئة من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة في المائة (300%) من جميع التكاليف التي تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية، فأنه يكون للمقاول الخيار وذلك فقط في حالة وجود اكتشاف تجاري مستقل، في أن يشارك بعد ذلك في عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة بشرط أن يدفع للهيئة مائة في المائة (100%) من جميع تلك التكاليف والنفقات التي تحملتها الهيئة، وتلك المائة في المائة(100%) المدفوعة يستردها المقاول من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، وذلك بالطريقة العادية لاسترداد التكاليف حسب المادة (7) (أ). وفور ذلك السداد فأن تلك المساحة المحددة أما (1) أن يتحول وضعها إلي عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية وبالتالي يجرى تشغيلها طبقا لنصوص الاتفاقية وأما (2) في حالة ما إذا كانت الهيئة أو أحدى شركاتها التابعة تقوم بجميع عمليات التنمية في المنطقة على نفقة الهيئة وحدها ورأت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات، فأن المنطقة تظل مجنبة، وما يحق للمقاول هو فقط نسبته في الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة السابعة. وفى حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) بعاليه، فأن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) بعاليه. (د) تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر(10) سنوات بناء على طلب المقاول وذلك بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسل للهيئة، وعقب الاكتشاف التجاري، يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على نطاق كافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج التي ستحول إلي عقد أو عقود تنمية، كما يلزم الحصول على اعتماد وزير البترول في هذا الشأن، وعندئذ تحول تلك المنطقة تلقائيا إلي عقد أو عقود تنمية دون حاجة إلي إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ عمليات التنمية بواسطة الشركة القائمة بالعمليات عقب ذلك فورا. وما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك، يستعمل جهاز حفر واحد على الأقل بصفة مستمرة إلي أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقول الزيت. وإذا لم يتحقق إنتاج تجاري من البترول بشحنات منتظمة في أي قطاع عثر فيه على اكتشاف تجاري وذلك في مدى ثلاث (3) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري فأنه يجب التخلي عن ذلك القطاع فورا. (هـ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية، غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار. ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والنفقات على ما يستحقه من بترول في ظل هذه الاتفاقية وتسترد هذه التكاليف والنفقات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفى أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها، فأن إجمالي الإنتاج الذي يتم الحصول عليه نتيجة مباشرة هذه العمليات، يقسم بين الهيئة والمقاول وفقا لنصوص المادة السابعة. (و) (1) يخضع المقاول للقوانين السارية في (ج.م.ع) وأقسامها الفرعية السياسية الخاصة بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها بما في ذلك القوانين التي تفرض على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة البلدية، وضريبة الدفاع، وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة (ضرائب الدخل)) في (ج.م.ع) وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية، فأن المقاول يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة، والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يمكن للمختصين الاطلاع عليها. ولأغراض هذه الاتفاقية فان أية ضرائب في (ج.م.ع) قد تقرض على مساهمي المقاول، ستعتبر إنها ضرائب مفروضة على المقاول. ومن المتفق عليه والمعترف به صراحة أن نصيب الهيئة من كمية الزيت الخام المحددة طبقا للمادة السابعة تتضمن كمية من الزيت الخام لمواجهة ضرائب الدخل المقررة على المقاول في (ج.م.ع) كما هو مبين في أعلاه في هذه الفقرة (و) (أ) وتوافق الهيئة على أن تستخدم حصيلة هذه الكميات من الزيت الخام لمواجهة التزامات المقاول بصدد ضريبة الدخل في (ج.م.ع) عند استحقاقها. (2) ولأغراض تطبيق الفقرة (و) (1) من هذه المادة يكون مجموع دخل المقاول الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية مبلغا يحسب على النحو الآتي: (أ) مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو تصرف آخر في كل الزيت الخام الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين (أ) (ب)من المادة السابعة. ناقصا: (أ) التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول ويحق له استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة. (ب) القيمة المحددة في الفقرة(جـ) من المادة السابعة لفائض الزيت الخام المخصص للاسترداد التكلفة، والمستحق للهيئة الذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده وفقا لنص الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة. زائدا: (2) مبلغا مساويا لضرائب الدخل على المقاول في (ج.م.ع). (3) تتحمل الهيئة ضرائب الدخل المستحقة في (ج.م.ع) على المقاول، وتدفعها وتسددها نيابة عن المقاول من المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة البيع أو التصرف في حصتها في الزيت الخام. (4) تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في (ج.م.ع) على المقاول في ظرف الستين (60) يوما التالية لتاريخ تسليم الهيئة للإقرارات الضريبية للمقاول عن السنة الضريبية السابقة ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من الجهات الضريبية المختصة مبينا بها المبلغ المدفوع، والبيانات الأخرى التي ترد عادة والخاصة بمثل هذه الإيصالات. (ز) عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في (ج.م.ع) يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلي الحكومة وضرائب الدخل على المقاول في (ج.م.ع) والتي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره,
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث: (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الرابع والعشرين (24) من تاريخ السريان، مع الالتزام بحفر بئرين (2) خلال فترة البحث الأولية. وتيسر الهيئة للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية، وبيانات البحث الأخرى التي في حوزتها والتي تتعلق بالمنطقة المذكورة. (ب) فترة البحث الأولية تكون ثلاث (3) سنوات ويجوز للمقاول أن يمد فترة البحث هذه لفترتين إضافيتين مدة كل منهما ثلاث سنوات (3) وسنتين(2) على التوالي بناء على إخطار كتابي سابق بتسعين (90) يوما يرسل إلي الهيئة وبشرط أن يكون المقاول قد أنفق الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث عن كل فترة، ويتعين على المقاول أن ينفق ما لا يقل عن ثمانية ملاين (8000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات بما في ذلك حفر بئرين (2). ويتعين على المقاول أن ينفق ستة ملاين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل عن كل فترة من فترتي الثلاث (3) سنوات و السنتين (2) الإضافيتين اللتين يختار المقاول مدهما بعد قترة البحث الأولية. وفى حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى الذي يلزم أنفاقه خلال فترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات، أو خلال أي فترة تالية، فأن الزيادة يمكن أن تخصم من مبلغ الحد الأدنى الذي يلتزم المقاول بأنفاقه خلال فترة أو فترات البحث التالية حسب الأحوال. وفى حالة تخلي المقاول عن التزامات البحث في هذه الاتفاقية والمبينة بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية أو قبل ذلك ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل في مجموعه عن مبلغ ثمانية ملايين (8000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثالثة (3) قد أنفق في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ، فأنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ الثمانية ملايين (8000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية السنة الثالثة من فترة البحث الأولية حسب الأحوال. وبالمثل فأن أي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول في نهاية أي مدة إضافية للأسباب التي ورد ذكرها يتعين أن يغطى بمبلغ مساو لهذا العجز يدفعه المقاول للهيئة، وفى حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول فأن المقاول يحق له أن يسترد أيا من المبالغ التي يدفعها في هيئة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في تنمية إنتاج تجاري. وبدون الإخلال بأحكام المادة (3) (ب)، فأنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الثامنة (8) أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلي عن التزاماته في البحث في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (ج) يقوم المقاول قبل بداية كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول، بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيه عمليات البحث التي ينوى المقاول القيام بها في خلال السنة التالية. وفى أثناء أية فترة بحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات المقاول في الاتفاق عن الفترة التي يغطيانها مع الأخذ في الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات المقاول خلال فترة البحث السابقة. وتفحص لجنة مشتركة، تنشئها الهيئة و المقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث وتتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة (لجنة البحث الاستشارية) من ستة (6) أعضاء ثلاثة (3) منهم تعينهم الهيئة وثلاثة (3) يعينهم المقاول، وتختار الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الثلاثة أعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترحة وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنه وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية يقوم المقاول بإجراء التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلي الهيئة لاعتمادها ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد: (1) لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية المذكورة ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية بدون موافقة الهيئة. و (2) في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فأنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر، وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث، واجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقا لبرنامج عمليات البحث والميزانية، ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث، والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية، وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. وجميع الدراسات الجيولوجية والجيوفيزقية بالإضافة إلي أي دراسات أخرى تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية يتعين إجراؤها في (ج.م.ع) وذلك فيما عدا ما يلزم إعداده من بيانات ودراسات معملية في مراكز متخصصة خارج (ج.م.ع). ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في (ج.م.ع) إلي مديره العام، ونائب مديره العام من الفنيين الأكفاء ويخطر الحكومة والهيئة باسم المدير ونائب المدير العام فور تعيينهما ويزود المقاول المدير العام وكذا نائب المدير العام، عند غياب المدير العام بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية كما يخضع لأية لوائح قانونية صدرت أو تصدر وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. (و) يقدم المقاول للهيئة في ظرف الثلاثين(30) يوما التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمى بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ذلك الربع سنة ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية، وذلك لمدة ثلاث (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان. وفى مدى ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: (1) أن بيان التكاليف ليس صحيحا. (2) أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل (ج.م.ع) تخضع لأحكام المادة الخامسة والعشرين. أو: (3) أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها. أو: (4) أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. وعلى المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشاكل التي تثار في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلي تسوية مرضية لكليهما، وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان، فأن هذا البيان يعتبر معتمدا. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في (ج.م.ع) بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر، ويحق للمقاول شراء العملة المصرية، كلما كان ذلك ضروريا، ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في (ج.م.ع)، وعلى أساس سعر الصرف الرسمي للنقد في (ج.م.ع).
المادة (4) : غرض شركة "زابكو" هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة وشركة يونيون أويل سويس ال. تي. دي وجلف أويل سويس ليمتد وأواي أم في سويس ارد أول أوف زوخنجز جيسيلشافت أم بي أتش ويشار إليها مجتمعة فيما يلي بالمقاول من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات التنمية التي تقتضيها الاتفاقية الموقعة في الثالث من شهر يونيه سنة 1979 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة العامة للبترول والمقاول, التي تشمل العمليات البترولية في منطقة الزعفرانة المبينة في هذه الاتفاقية. وتكون شركة زابكو وكيلة أيضا في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقا لبرنامج وميزانية عمل شركة زابكو للبترول المعتمدين وفقا لأحكام الاتفاقية. وتمسك شركة زابكو حسابا لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقا لأحكام الاتفاقية والملحق (هـ) المرافق لها. ليس لشركة "زابكو" أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بتلك العمليات المذكورة آنفا.
المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. يتعين على المقاول, وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية, أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن, ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من استلام كشوف الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث للشهر الأخير من كل ربع سنة, كشفا عن ذلك الربع سنة يوضح: (1) التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق أن وجدت. (2) التكاليف الواجبة الاسترداد التي أنفقت ودفعت أثناء ربع السنة. (3) مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1 + 2). (4) قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة, والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه عن ربع السنة. (5) قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. (6) قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي، إن وجدت. (7) زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول عن التكاليف المستردة عن ربع السنة إن وجدت. 2- المدفوعات : إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للهيئة فأن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى الهيئة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. 3- حق المراجعة: يكون للهيئة الحق في فترة اثني عشر (12) شهرا بعد استلامها لأي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه, وتتفق الهيئة والمقاول على أي تعديلات يلزم إجراؤها, وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للهيئة أثناء فترة الأنثى عشر (12) شهرا المذكورة.
المادة (5) : حسابات المراقبة و الحسابات الرئيسية 1- حساب مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة 2- أ من هذا الملحق بعد استنزال أي مبالغ مستبعدة تتفق عليها الهيئة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات, وفقا للمادة الأولى فقرة (3-أ) من هذا الملحق, وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. 2- حساب مراقبة استرداد التكاليف: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة استرداد التكلفة والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف بدون استرداد,إن وجد, ومبلغ التكاليف التي استردت, وقيمة الفائض من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة, أن وجد: 3- الحسابات الرئيسية : بهدف تبويب التكاليف والمصروفات والنفقات لاسترداد التكلفة وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث, تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي: - نفقات البحث. - نفقات التنمية بخلاف مصاريف التشغيل. - مصاريف التشغيل. وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف.
المادة (5) : رأسمال شركة "زابكو" المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل سهم أربعة (4) جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من الهيئة والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود شركة "زابكو" المشار إليها بعاليه نصف (1/2) أسهم رأس مال شركة "زابكو" على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن أسهم الشركة أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو أي من حقوقه أو ملكيته أو مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بأكملها. وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأس مال شركة "زابكو" مساو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من مصالح ملكيته الناشئة من هذه الاتفاقية بأكملها.
المادة (5) : التخلي الإجباري والاختياري التخلي الإجباري: عند نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة مجموعها خمسة وعشرون (25) في المائة من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلي عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية السنة السادسة (6) من تاريخ السريان، يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة إضافية قدرها خمسة وعشرون (25) في المائة من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلي عقد أو عقود تنمية. ومع عدم الإخلال بالمادة الثالثة والمادة الحادية والعشرين، يتخلى المقاول عند نهاية فترة البحث عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلي عقد أو عقود تنمية. التخلي الاختياري: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره خلال أي فترة عن المنطقة بأكملها أو عن جزء منها بشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماته المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة. وأية مناطق يتم التخلي عنها بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة السابقة. بعد الاكتشاف التجاري تتفق الهيئة والمقاول بخصوص أية مساحة يتم التخلي عنها فيما بعد وذلك باستثناء التخليات عند نهاية إجمالي فترة البحث المنصوص عليها أعلاه.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجارى، تؤسس الهيئة والمقاول في (ج.م.ع) شركة للقيام بالعمليات يطلق عليها اسم (شركة زعفرانة للبترول) ويشار إليها فيما يلي بـ (زابكو) أو الشركة القائمة بالعمليات وتخضع زابكو للقوانين واللوائح السارية في (ج.م.ع) في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس زابكو، وعلى أي حال، فأن زابكو لأغراض هذه الاتفاقية تعفى من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات والقوانين المعدلة له. - القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. - القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. - القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن الرقابة على عمليات النقد. - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. قرار رئيس الجمهورية رقم 1868 لسنة 1974 بقصر بعض أعمال المقاولات على الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. (ب) عقد تأسيس زابكو مرفق بهذه الاتفاقية بالملحق (د)، وفى خلال ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد التأسيس نافذا وتكون الشركة القائمة بالعمليات فعلا تلقائيا دون حاجة إلى أي إجراءات أخرى. (جـ) بعد تسعين(90) يوما من تاريخ قيام الشركة القائمة بالعمليات طبقا للفقرة (ب) أعلاه تقوم هذه الشركة بإعداد برنامج تنمية وميزانية للجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري. وفى موعد لا يتجاوز الثلاثين (30) من سبتمبر من تلك السنة (أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه) وفى الثلاثين (30) من سبتمبر من كل سنة بعد ذلك تعد الشركة القائمة بالعمليات جدول إنتاج سنوي وبرنامج عمل وميزانية للسنة التالية. ويقدم جدول الإنتاج وبرنامج العمل والميزانية لمجلس الإدارة للموافقة عليه. (د) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة، وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقر (هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي. وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فأن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (هـ) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج، أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في (ج.م.ع) لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفى خلال الستين (60) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية، تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في (ج.م.ع) بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة.
المادة (6) : لا تمتلك شركة "زابكو" أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أي حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية, ولا في أي أصول أو أية معدات أو ممتلكات أخرى يتم الحصول عليها. أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات, ولا يقع عليها كأصيل أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضا على أي من الهيئة أو المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية. ولا يجوز لشركة "زابكو" أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (7) : شركة "زابكو" ليست سوى وكيل عن الهيئة والمقاول. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن شركة "زابكو" تصدر قرارا أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحا أو شابه ذلك, فمن المفهوم أن ذلك قد صدر من جانب المقاول أو من جانب الهيئة والمقاول, حسب مقتضيات الاتفاقية.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج: (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصماً من ثلاثين (30) في المائة سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلي هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة (الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة) وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة على النحو التالي: 1- جميع مصاريف التشغيل، التي أنفقت ودفعت بعد الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة يتم استردادها ابتداء الضريبية التي أنفقت ودفعت فيها هذه المصاريف والتكاليف، أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي أي من السنتين لاحقة للأخرى. 2- نفقات البحث، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت ودفعت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 3- نفقات التنمية، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة سنويا ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت ودفعت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1 و2 و3) الواردة بعاليه تزيد عن قيمة كل الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة في تلك السنة الضريبية. فأن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلي أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: (1) نفقات البحث تعني جميع تكاليف ومصروفات البحث. (2) نفقات التنمية تعني جميع تكاليف ومصروفات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل. (3) مصاريف التشغيل تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي، وهى التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك الاعتيادي. 6- من المفهوم والمتفق عليه أن استرداد التكاليف والمصروفات على أساس الفئات المشار إليها بعاليه سيوزع على كل ربع من أرباع السنة تناسبيا (الربع في كل ربع سنة) ومع ذلك فأن أية تكاليف ومصروفات مسموح بها لا يتم استردادها في أحد أرباع السنة حسب توزيعها بهذه الطريقة ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (2) يأخذ المقاول سنويا كل الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة (باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) أدناه من هذه المادة السابعة) ويتصرف فيه بمفرده مضافا إليه حصته في رصيد الزيت الخام وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة. وعندما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (جـ) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة، بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (1) (1) - 4 بعاليه، فإن قيمة تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصل عليه المقاول فعلا، وتصرف فيه بمفرده ويكون حق الهيئة وحدها ويدفعها المقاول بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ)، ويعتبر المقاول كأنه اشترى تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. (3) قبل بدء كل سنة بتسعين يوما، يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول، أن تأخذ عينا تسليم ظهر الناقلة (فوب) عند نقطة التصدير أو في أية نقطة تسليم أخري يتفق عليها، كمية أقصاها 50% (خمسين في المائة) من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف عن تلك السنة وتخفض الكمية التي يشتريها المقاول بنفس النسبة. (ب) اقتسام الإنتاج: السبعون (70) في المائة المتبقية من جملة الإنتاج تأخذها وتتصرف فيها الهيئة والمقاول وذلك بالنسب الآتية: الهيئة ثمانون (80) في المائة. المقاول عشرون (20) في المائة. (جـ) (1) يهدف الطرفان أن تكون قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بحيث تعكس السعر السائد في السوق للزيت الخام ولأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة حسب الأسعار السائدة بالسوق والتي يستحقها المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق لكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة من مبيعات الهيئة أو المقاول تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير، وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلي شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها، أيهما أعلى، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة. ومن المفهوم أنه في حالة البيع (سيف) تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر (فوب) في نقطة التصدير، على أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديلات المناسبة بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مثالب التولون في ميناء الشحن وأية تعديلات أخري مناسبة. وعلى أي حال، إذا اعتبر المقاول أن قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المحددة على هذا النحو لا تعكس الأحوال السائدة في السوق في نصف السنة التقويمية، يجتمع المقاول والهيئة للاتفاق فيما بينهما على السعر. 2- إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب الهيئة أو المقاول خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية، فيجب على الهيئة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة (جـ) (1) بعاليه ولحين الوصول إلي هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال هو أخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (جـ) (1) أو بموجب هذه الفقرة الفرعية (جـ) (2) أيهما يكون لاحقا، وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه الهيئة والمقاول. (د) بعد الإنتاج المنتظم وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل تعد الشركة القائمة بالعمليات تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة، يبين جملة كمية البترول الذي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقا لأصول الصناعة البترولية السليمة. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة أنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويدفق الزيت الخام إلي صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل بواسطة الشركة القائمة بالعمليات وفقا للوائح الحكومية ويعاير فيها الزيت الخام، أو يقاس بطريقة أخري لأغراض الإتاوة، والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) للمقاول الحق، وعليه الالتزام بأن يأخذ بمفرده ويصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي يستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي يحصل عليها في الخارج، بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام المصدر بشرط أن يكون قد دفع المبالغ المستحقة عليه للهيئة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) (2) والمادة التاسعة.
المادة (8) : يكون لشركة "زابكو" مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء تعين الهيئة أربعة (4) منهم ويعين المقاول الأربعة (4) الآخرين. ورئيس مجلس الإدارة تعينه الهيئة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب, ويعين المقاول المدير العام وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح الهيئة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها وتملكها المقاول لأغراض العمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وفقا لما يلي: (1) تصبح الأراضي مملوكة للهيئة بمجرد شرائها. (2) تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تدريجيا وتلقائيا من المقاول إلى الهيئة عندما تصبح قابلة للاستهلاك وفقا لنصوص المادة السابعة ومع ذلك ينقل كامل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا من المقاول إلى الهيئة في نهاية السنة التي يسترد فيها المقاول جملة التكلفة وفقا لنصوص المادة السابعة أو في حالة انقضاء الاتفاقية أيهما يقع أولا. ويقوم المقاول بإخطار الهيئة أو تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الهيئة والمقاول في ظرف ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل سنة تقويمية. (ب) في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها، يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحق في أن يستعملا بكافة أوجه الاستعمال في منطقة الاتفاقية أو في أي منطقة أخرى تعتمدها الهيئة كافة الأصول الثابتة والمنقولة ويجب على المقاول والهيئة ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معا. (جـ) يكون للمقاول الحرية في أن يستورد إلى (ج.م.ع) ويستعمل الآلات والمعدات، سواء بالتأجير أو الإعارة طبقا لقواعد الصناعة السليمة المرعية ويكون له الحرية في أن يصدرها بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال.
المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع في تاريخ السريان، بالإضافة إلى دفع مليون (1.000.000) دولار أخرى من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بعد مضي سنة من تاريخ السريان. (ب) يدفع المقاول: مبلغ مليوني (2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل لأول مرة متوسط مجموع الإنتاج اليومي إلى خمسين ألف (50.000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. (ج) يدفع المقاول أيضا: مبلغ أربعة ملايين (4.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل لأول مرة متوسط مجموع الإنتاج اليومي إلى مائة ألف (100.000) برميل زيت يوميا على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. (د) يدفع المقاول أيضا: مبلغ ستة ملايين (6.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل لأول مرة متوسط الإنتاج اليومي إلى مائة وخمسين ألف (150.000) برميل زيت يوميا على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. (هـ) لا يجوز للمقاول استرداد منح التوقيع أو الإنتاج السابق الإشارة إليها أو استهلاكها بأي حال من الأحوال. (و) في حالة ما إذا اختارت الهيئة أن تنمي أي جزء من المنطقة وفقا لأحكام المسئولية الانفرادية الواردة في المادة (3) (جـ) أعلاه فإن الإنتاج من مساحة المسئولية الانفرادية هذه لن يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه المادة التاسعة إلا إذا مارس المقاول حقه في المشاركة في هذا الإنتاج، ويكون ذلك فقط من بدء تاريخ تلك المشاركة.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحا إلا إذا وافق عليه ستة (6) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء ويراعى أن أي عضو يجوز له أن يمثل عضوا آخر ويعطى صوتا بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد, إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال شركة "زابكو" والقرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في (ج.م.ع)، ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب على المقاول أن يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية لكي يطبقا وينفذا على الفور جميع التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثلها وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية. جميع اللوائح القانونية الصادرة أو التي تصدر فيما بعد وتكون واجبة التطبيق ولا تتعارض مع هذه الاتفاقية يجب أن تطبق على واجبات ونشاطات المدير العام ونائب المدير العام. وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب المدير العام، وإذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان مكتب المقاول في (ج.م.ع). وتعتبر كافة الأمور والإخطارات معلنة إعلانا صحيحا، إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة بمقر الهيئة، أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للهيئة بالقاهرة.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي شركة "زابكو" الذين تستخدمهم شركة "زابكو" مباشرة ولم يعينهم المقاول والهيئة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب, بإعداد النظام الداخلي لشركة "زابكو" ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا العقد.
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة, والمتبعة في صناعة الزيت، لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت, بناء على أساس معقول, أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (ج) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير, فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية, وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض, وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المختصين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية والحاملة للغازات أو المياه العذبة. وأي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكماله يجب أن يكون خاضعا لموافقة ممثل الحكومة.
المادة (12) : تنشأ شركة "زابكو" في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية. أجل شركة "زابكو" محدد بمدة مساوية لأجل الاتفاقية المذكورة بما في ذلك أي تجديد. تحل الشركة وتصفى إذا أنهى أجل الاتفاقية المذكورة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. الهيئة المصرية العامة للبترول عنها يونيون أويل سويس ال. تي. دي عنها جلف أويل سويس ليمتد عنها أو أي أم في سويس أرداول أوف زوخنجز جيسيلشافت أم بي أتش عنها
المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للهيئة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج, ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والأغذية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للهيئة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يصرح لكل موظف أجنبي من موظفي المقاول والشركة القائمة بالعمليات والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستورد مع إعفائه من كافة الرسوم الجمركية, القدر المعقول من المهمات المنزلية والمواد الاستهلاكية والمواد الغذائية والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة, ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته, كما يراعى أيضا أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في (ج.م.ع) إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (جـ) لا يسرى الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها - في نظر الهيئة - نظائر مماثلة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا, ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في (ج.م.ع) بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) أية بضائع استوردت إلى (ج.م.ع) سواء أكانت أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية بمقتضى هذه المادة يجوز تصديرها بمعرفة الطرف الذي استوردها في أي وقت دون أن يدفع أي رسوم تصدير أو أية فرائض ضريبية. (هـ) المواد والمهمات والبضائع المستعملة والمتخلفة عن العمليات موضوع هذه الاتفاقية وإلى ما تزال صالحة للاستعمال يجوز بيعها في (ج.م.ع) بشرط أن يدفع المشترون ما ينطبق على هذه الأشياء من رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. أن أستحق عليها شيء من ذلك, إلا إذا بيعت إلى الهيئة أو إلى شركة تابعة للهيئة. (و) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال, ووصفها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بأنها خردة أو نفاية (أي تقييم من هذا النوع يقوم به المقاول يكون خاضعا لموافقة الهيئة وأي تقييم من هذا النوع تقوم به الشركة القائمة بالعمليات يكون خاضعا لموافقة الهيئة والمقاول) يجوز بيعها كخردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. (ز) في حالة إجراء عمليات بيع من النوع المشار إليه في الفقرتين (هـ) و(و) بعاليه, توزع المتحصلات من هذه البيوع على النحو التالي: يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه المواد أو المهمات إن وجد, ويدفع ما يزيد على ذلك. إن وجد, إلى الهيئة. (ح) تشمل (الرسوم الجمركية) في خصوصية استعمالها في هذه الاتفاقية, كافة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية (باستثناء ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) التي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة. (ط) يكون للهيئة والمقاول والمشترين منهما حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص مع إعفائهما من أية رسوم أو ضرائب أو آية فرائض مالية ضريبية أخرى متعلقة بهذا التصدير. (ى) في الوقت المناسب قبل بدء الإنتاج التجاري تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على إجراء لتنظيم تحميل الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (1) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في (ج.م.ع) وذلك وفقا للنظام المحاسبي المبين في الملحق (هـ) ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول, وكذا الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية, ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيدا فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية, وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهريا للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. وتعد هذه البيانات وفقا للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك, وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) يجب أن تكون دفاتر الحسابات المذكورة آنفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (ج) يقدم المقاول للهيئة بيانا بحساب الأرباح والخسائر للسنة التقويمية في موعد لا يتعدى يوم 15 مارس من السنة التالية يوضح فيه صافى ربحه أو خسارته عن تلك السنة والناتجة من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. ويقدم المقاول إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية أخر العام لذات السنة التقويمية.
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (1) يعد ويحتفظ المقاول و/أو الشركة القائمة بالعمليات طوال مدة سريان هذه الاتفاقية, بسجلات دقيقة تقيد فيها في جميع الأوقات العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية ويرسل المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات إلى الحكومة أو ممثلها, في الحدود المناسبة, المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يحتجز ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الاسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحتفظ بها المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات لأغراضها الخاصة تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها, والعينات التي من هذا القبيل والتي يكون المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات قد احتفظ بها لمدة اثني عشر (12) شهرا دون أن تصل إليه تعليمات تقضى بتقديمها للحكومة أو ممثلها أو إلى أي جهة أخرى, يكون للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يتصرف فيها حسبما يرى. (جـ) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج (ج.م.ع.) فأنه يتعين قبل التصدير تسليم مثيل لها حجما ونوعا إلى الهيئة كممثل للحكومة, وذلك ما لم توافق الهيئة على خلاف ما تقدم. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة. ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها أو تحليلها خارج (ج.م.ع) فأنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في (ج.م.ع) وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى (ج.م.ع) باعتبار أنها مملوكة للهيئة. (هـ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث, يسمح المقاول للهيئة بالدخول إلى كافة أجزاء المنطقة عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها, وذلك في جميع الجارية, وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي الأوقات المناسبة, مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات التي يحتفظ بها المقاول, ويراعى ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق طبقا لما ذكر في الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم إعاقة عمليات المقاول. ويقدم المقاول إلى الهيئة نسخا من وجميع البيانات (شاملة وليست مقتصرة على التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها), وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر والتي تكون موجودة لدى المقاول. وجميع هذه البيانات والمعلومات تعتبر سرية إلى أقصى حد, ولا تفشيها الهيئة إلا للشركات التابعة لها ولا تفشيها الحكومة بدون موافقة المقاول طوال سريان هذه الاتفاقية. ومع ذلك فأنه يجوز للحكومة, توصلا للحصول على عروض جديدة. أن تطلع على أي طرف آخر على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية (التي لا يقل عمرها عن عام), وذلك بخصوص المنطقة المجاورة لمنطقة العرض الجديد.
المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول, وعليه تعويض الحكومة والهيئة عما عساه أن يحكم به عليهما من تعويضات بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة, المفوضين تفويضا قانونيا, الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجري فيها ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتوصلا لهذه الأغراض, يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول والشركة القائمة بالعمليات في الحدود المعقولة, بشرط ألا ينتج عن هذا الاستعمال, بطريق مباشر أو غير مباشر, أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية. وتقوم الحكومة بتعويض المقاول والشركة القائمة بالعمليات وتسدد لها مقابل أية خسارة أو تلف يكون قد حدث فعلا من مثل هذا الاستعمال للآلات والأدوات, وعلى مندوبي وموظفي المقاول والشركة القائمة بالعمليات تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين, بحيث لا ينتج عن نشاطهم خطر أو تعويق لسلامة وكفاية العمليات، كما يقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل، وتقدم لهم مجانا مكانا مناسبا في مكاتبها لاستعمالهم, ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل, بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة. ولا يجوز إفشاء أية معلومات تتعلق بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها وفقا لهذه المادة السادسة عشرة (16) وبمقتضى هذه الاتفاقية أثناء سريانها بدون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة والمقاول.
المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة تتسم بالكفاءة: (1) يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول أو القائم بالعمليات وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الذي يخوله القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل, وأذن العمل للأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 المعدل, ويوافق المقاول على أن كل إجراءات الهجرة وجواز السفر وتصريح الدخول ونظم التوظف في (ج. م. ع) تسري على جميع موظفي المقاول الأجانب الذين يعملون في (ج. م. ع). (2) يدفع شهريا بالعملة المصرية ما لا يقل عن 25% من مجموع مرتبات وأجور كل من الموظفين الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول والقائم بالعمليات. ويحق لهؤلاء الموظفين عند مغادرتهم البلاد نهائيا أن يحولوا إلى الخارج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية, أو أي عملات أخرى الجزء غير المستعمل من النقد المصري الزائد عن نسبة الـ 25% من مرتبات هؤلاء الموظفين. (ب) يختار كل من المقاول والشركة القائمة بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم منهم للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (ج) يقوم المقاول, بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع الموظفين من (ج. م. ع) الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي اللازمة لهم في صناعة البترول. ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بأن يستبدل تدريجيا بموظفيه الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) أثناء قيام المقاول بعمليات البحث, يمنح المقاول أعدادا متفقا عليها من موظفي الهيئة الفرصة للحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة لها والمتعلقة بعمليات البحث والتنمية.
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 منه) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة بتنفيذه بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية, وللمحافظة على مصادر البترول في (ج. م. ع) بشرط ألا يكون أي من هذه القوانين أو اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تعفى الهيئة والمقاول من جميع الضرائب, باستثناء ما تناولته المادة الثالثة فقرة (و) عن ضرائب الدخل, وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج وتصدير أو نقل البترول بموجب هذه الاتفاقية. ويعفى المقاول أيضا من أية ضريبة على رأس المال. (جـ) تكون حقوق والتزامات الهيئة والمقاول الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها, خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع المقاول والقائم بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية وفيما يتعلق بجميع اللوائح التي تصدرها الحكومة وتطبقها, من وقت لآخر, ولا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية, فإن هذه اللوائح تطبق في حينها على المقاول والمقاولين من الباطن.
المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع, أو لأسباب داخلية, فأنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن, كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولي على حقل الزيت ذاته وعند الاقتضاء على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في مثل تلك الحالة, لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (جـ) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو أية تسهيلات متعلقة به, فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والمقاول إخطارا قانونيا صحيحا. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقا لما سلف ذكره, فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضا كاملا عن مدة الاستيلاء, بما في ذلك. 1- جميع الأضرار التي تنتج عن هذا الاستيلاء. 2- دفعات شهرية بوفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوما منه حصتها في الإتاوة من هذا الإنتاج. ومع ذلك فان أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة الفرعية (د)، وتدفع المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج, ويحدد سعر البترول المستولي عليه الذي يدفع للمقاول ويحسب طبقا لنص المادة السابعة فقرة (جـ).
المادة (20) : التنازل (أ) لكل من الهيئة أو المقاول الحرية في التنازل عن حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية بشرط: 1- أن يظل المتنازل مسئولا كضامن متضامن مع المتنازل إليه عن الوفاء بالتزامات وواجبات المتنازل بمقتضى هذه الاتفاقية. 2- أن يتم الحصول على موافقة الحكومة مقدما على التنازل. 3- أن تشمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بجميع التعهدات والشروط التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت. ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الحكومة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا. 4- يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بجميع التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ هذا الطلب أو أن يضمن كل من المتنازل والمتنازل إليه ضامنين متضامنين معا الوفاء بأي التزامات لم يف بها المتنازل وذلك وفقا لشروط هذه الاتفاقية. (ب) كل تنازل أجرى وفقا لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التنازل أو يرتبط بها. (جـ) وبغض النظر عما تقدم من نصوص هذه المادة العشرين, فأنه يحق سواء للهيئة أو للمقاول أن يتنازل عن حقوقه وامتيازاته بموجب هذه الاتفاقية لشركة تابعة, بشرط أن يظل المتنازل والمتنازل إليه دائما مسئولين كضامنين متضامنين عن الوفاء بالتزامات وواجبات المتنازل.
المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: 1- إذا قدم عن عمد إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. 2- إذا تنازل عن أي من مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة العشرين من هذه الاتفاقية. 3- إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة بهذا الإشهار. 4- إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية. 5- إذا استخرج عمدا دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقا للأصول المقبولة في صناعة البترول وفى هذه الحالة يجب إخطار الحكومة أو ممثلها في أسرع وقت ممكن. 6- إذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض معها صراحة نصوص هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون الإخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقا لأحكام هذه الاتفاقية, وفى حالة حدوث مثل هذا الإلغاء يحق للمقاول أن ينقل من المنطقة جميع ممتلكاته الخاصة. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببا قائما من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثانية والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصيا بالطريق القانوني الرسمي يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه لإزالة هذه الأسباب وتصحيح الأوضاع في مدى تسعين (90) يوما، ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير, فأن نشر الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول. وإذا لم تتم إزالة الأسباب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوما، وهى فترة الإخطار, فأنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره، ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته وعدم تصحيح الوضع ناتجا عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في الاتفاقية.
المادة (22) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقول والهيئة, كلاهما أو أحدهما, من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن قوة قاهرة, وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة, وتضاف المدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه المدة, إلي المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام وللوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه, وبالتالي مدة سريان هذه الاتفاقية, بشرط أن يكون ذلك مقصورا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو النمسا بالنسبة للمقاول سواء صدر في شكل قانون أو أي شكل آخر, أو ما يحدث قضاء وقدرا أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو حدوث الإضراب أو الإضرابات العمالية الأخرى أو الحرائق أو الفيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجا بخطأ أو إهمال الهيئة أو المقاول أو أي منهما سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا يستطيع الهيئة والمقاول أو أي منهما السيطرة عليه بما هو معقول. (جـ) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية, لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل في مواجهة الهيئة والمقاول أو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها التي يكون سببها أمرا أو لائحة أو توجيها صادرا من حكومة جمهورية مصر العربية. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة سنتين (2) يكون للمقاول الخيار في أن ينهى التزاماته بموجب هذه الاتفاقية وذلك بموجب إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما يرسله إلي الهيئة دون أن يتحمل أي مسئولية إضافية من أي نوع. وإذا كان خطاب الضمان الوارد بالملحق (جـ) لهذه الاتفاقية مازال ساريا, فأنه يصبح منتهيا تلقائيا، وتقوم الهيئة بإخطار البنك لإلغاء الضمان.
المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائيا للفصل فيه ويفصل فيه نهائيا بواسطة هذه المحاكم. (ب) يفصل نهائيا في أي نزاع يقع بين المقاول والهيئة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بطريق التحكيم ويعقد هذا التحكيم في استوكهولم بالسويد ويجرى طبقا لقواعد التوفيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية. وفى حالة عدم وجود نص في هذه القواعد لبعض الحالات فأن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم. (جـ) لأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول) قد عين محكما يذكر أسمه في هذا الإخطار وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني) أن يخطر الطرف الأول كتابة في مدى خمسة عشر (15) يوما بالمحكم الذي اختاره هو أيضا. (د) إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم على نحو ما سلف ذكره, فأنه يحق للطرف الأول أن يقدم طلبا إلى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية لتعيين محكم ثان, وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكما ثالثا خلال ثلاثين (30) يوما, فإذا اخفقا في ذلك تتولى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية, بناء على طلب أي من الطرفين تعيين المحكم الثالث. (هـ) يجب أن يكون للمحكم الثالث من مواطني دولة غير (ج.م.ع) أو الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا ويجب أن يكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من (ج.م.ع) والولايات المتحدة الأمريكية, كما يشترط ألا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول في (ج.م.ع.) أو الولايات المتحدة الأمريكية أو لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. (و) يتعين على الطرفين أن يقدما لهيئة التحكيم كافة التسهيلات (بما في ذلك الدخول إلى مكان عمليات البترول) للحصول على أية معلومات يتطلبها نظر النزاع على الوجه السليم, ولا يسمح بأن يؤدي غياب أو تخلف أي طرف من أطراف التحكيم إلى منع أو تعطيل إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو في أية مرحلة من مراحله. (ز) لا توقف العمليات أو الأنشطة التي أثارت التحكيم لحين صدور قرار أو حكم لصالح أحد الطرفين. وفي حالة صدور قرار أو حكم يؤيد حق المدعي في دعواه، فأنه يجوز أن ينص فيه على تعويض الضرر لصالح المدعي. (ح) يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أية محكمة مختصة, كما يجوز أن يقدم إلى هذه المحكمة طلب لقبول حكم التحكيم قضائيا أو صدور أمر بتنفيذه, وذلك حسبما تقتضيه الأحوال. (ط) يرغب الأطراف في أن تحدد القرارات والأحكام موعدا للعمل بمقتضاها كلما كان ذلك مناسبا. (ى) تستمر النصوص الخاصة بالتحكيم في هذه الاتفاقية سارية المفعول على الرغم من اقتضاء الاتفاقية ذاتها. (ك) مبادئ حسن النية - تقيم الأطراف المتعاقدة علاقاتها فيما يختص بهذه الاتفاقية على أسس حسن النية وسلامة القصد. وبالنسبة لاختلاف جنسيات الأطراف فأنه يتعين بالنسبة للتحكيم أن يجرى تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقا للمبادئ القانونية المشتركة في (ج.م.ع) والولايات المتحدة الأمريكية, وفى حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة, فأن ذلك يجرى وفقا للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الشعوب المتمدينة عموما بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول في هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية, ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن. (ب) يخضع المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأسماله وحقوق ملكيته ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل (ج.م.ع) أو تقديمها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أي ضريبة أخرى أو رسوم. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 وتعديلاته والقانون رقم 9 لسنة 1964. (جـ) يعتبر الأطراف الذين يشكلون المقاول ضامنين متضامنين للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الالتزام هذه.
المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أو مقاوليهما, حسب الأحوال, مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ما دامت أسعارهم ودرجة أدائهم متماثلة مع الأسعار ودرجة الأداء السائدة دوليا, وعلى أي حال فإن المقاول والشركة القائمة بالعمليات, طبقا للجملة السابقة, يستثنيان من نصوص القرار الجمهوري رقم 1868 لسنة 1974 وتعديلاته. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا, وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية, ما دامت متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوفرة دوليا, ومع ذلك فأنه يجوز استيراد المواد والمعدات والآلات والمنقولات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية, إذا كانت أسعارها المحلية تسليم مقر عمليات المقاول والشركة القائمة بالعمليات في (ج.م.ع) تزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن سعر هذه الأشياء قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية, ويشترط مع ذلك أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين الهيئة والمقاول وفقا لنص المادة الثالثة والعشرين سالفة الذكر يرجع إلى كلا النصين العربي والانجليزي ويكون لهما نفس القوة في تفسير القوة وتأويل الاتفاقية.
المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن أنتاجه من المنطقة, فإن الهيئة والمقاول يدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله ويقرران أفضلها للهيئة والمقاول معا وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه. ومع ذلك فأن أي غاز لا يتم تصديره خارج (ج.م.ع.) في شكل سائل أو صلب أو لا يستخدم في العمليات داخل المنطقة (بما في ذلك إعادة حقنة) يبقى بالكامل ملكا للدولة ويمكن للهيئة استخدامه ولا تكون الهيئة ملزمة بأن تدفع للمقاول أية تكاليف أو مصروفات تتعلق بأية عمليات سابقة قام بها المقاول فيما يتعلق بذلك الغاز ولا يكون المقاول مسئولا بأي حال من الأحوال أو يتحمل أية تكاليف ومصروفات أنفقت فيما يتعلق باستخدام الغاز المستعمل داخليا في (ج.م.ع.).
المادة (28) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد.
المادة (29) : اعتماد حكومة (ج.م.ع) للاتفاقية لا تكون هذه اتفاقية ملزمة لأي طرف من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات الرسمية في (ج.م.ع) يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها في (ج.م.ع) وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول. جمهورية مصر العربية عنها الهيئة المصرية العامة للبترول عنها يونيون أويل سويس ال تي دي عنها جلف أويل سويس ليمتد عنها أو أي أم في سويس أردول أوف زوخنجز جيسيلشافت أم بي أتش عنها
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن