بشأن فتح اعتماد إضافي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1979 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 1979 بمنح جميع العاملين بالدولة منحة تعادل مرتب عشرة أيام بحد أقصى مقداره خمسون جنيها؛
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعين مليون جنيه بالباب الأول من موازنة الجهاز الإداري للسنة المالية 1979 لمواجهة تكاليف الزيادة بالقسم 1504 (اعتمادات إجمالية) قيمة منحة العشرة أيام للعاملين بالحكومة والقطاع العام وذلك مقابل زيادة إعانة الخدمات السيادية الجارية من الخزانة العامة بذات القدر.
المادة (2) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ عشرة ملايين جنيه بالباب الثاني من موازنة الجهاز الإداري منه 550.000 جنيه بديوان عام وزارة الشئون الاجتماعية
(بند 2 ـــ إعانات للغير من المجموعة (5) تحويلات جارية تخصصية) لمواجهة تكاليف منحة العشرة أيام لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي و9.450.000 جنيه بالأقسام العامة قسم 1504 ــ اعتمادات إجمالية (صافي أعباء التأمين والمعاشات) بند 2 ــ إعانات للغير من المجموعة 5 ــ تحويلات جارية تخصصية لمواجهة تكاليف منحة العشرة أيام لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك مقابل زيادة إعانة الخدمات السيادية الجارية الممنوحة من الخزانة العامة بذات القدر.
المادة (3) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1979 بمبلغ خمسين مليون جنيه لزيادة الاعتماد المدرج كإعانة للخدمات السيادية الجارية للجهاز الإداري مقابل زيادة بذات القدر بالموارد الأخرى (التمويل الإضافي المطلوب).
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية