بشأن إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
المادة (1) : ينشأ بمجلس الوزراء مجلس يسمي "ال ...
المادة (2) : يهدف المجلس إلي النهوض والارتقاء بالعلوم والتكنولوجيا بما يحقق أغراض التنمية في مصر من خلال تحديد ا ...
المادة (3) : يختص المجلس في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي:
1- التخطيط الاستراتيجي لاستخدام البحث العلمي في التنمية ...
المادة (4) : يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء, وعضوية كل من:
- الوزير المختص ...
المادة (5) : يعقد المجلس اجتماعا كل ثلاثة أشهر علي الأقل كما يعقد اجتماعا سنويا خاصا لمتابعة تنفيذ سياساته وخط ...
المادة (6) : تتولى الوزارة المختصة بشئون البحث العلمي ...
المادة (7) : علي الوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية وقطاع الأعمال تزويد المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث ...
المادة (8) : تكون قرارات المجلس وخططه وبرامجه نافذة فور إقرارها منه وعلي جميع أجهزة الدولة تنفيذ الخطط والبرامج ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية