بشأن إضافة حالة جديدة إلى الحالتين اللتين يجوز فيهما إعلان الأحكام العرفية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية، المعدّل بالقوانين رقم 23 لسنة 1940 و21 لسنة 1941 و81 لسنة 1944، يجوز إعلان الأحكام العرفية لتأمين سلامة الجيوش المصرية وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك مما يتعلق بحركاتها وأعمالها العسكرية خارج المملكة المصرية.
وتطبق في هذه الحالة جميع أحكام القانون رقم 15 لسنة 1923 والقوانين المعدلة له على ألا يكون ذلك إلا فيما تقتضيه سلامة هذه الجيوش.
ومع ذلك إذا استعمل مجلس الوزراء السلطة المخوّلة له بالفقرة الأخيرة للمادة الثالثة من القانون المذكور بأن وسع في اختصاص السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، يجب عرض قراراته الصادرة في هذا الشأن على البرلمان في خلال أسبوع من تاريخ صدورها. فإذا لم تعرض في هذه المدة أو لم يقرّها أحد المجلسين بطل العمل بها.
المادة (2) : يسري مفعول هذا القانون لمدة أقصاها سنة ابتداءً من تاريخ العمل به.
المادة (3) : على وزراء الداخلية والعدل والدفاع الوطني، كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر