بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المواد 2، 4، 5، 11، 12، 18، 24 من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية النصوص الآتية:
"مادة 2- يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية المختلفة وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن تقدم للجهات الصحية المختصة شهادة تثبت إتمام التطعيم أو التحصين قبل انتهاء الميعاد المحدد لذلك".
"مادة 4- يقع واجب تقديم الطفل وتطعيمه أو تحصينه ضد الأمراض المعدية على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته".
"مادة 5- يخضع كل شخص لعمليات التطعيم أو التحصين الدوري الذي تجريه السلطات الصحية المختصة ضد أي مرض من الأمراض المعدية.
ويجوز تقديم شهادة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بإجراء هذا التطعيم أو التحصين أو الإعفاء منه أو تأجيله على أن يجرى التطعيم أو التحصين بعد زوال سبب التأجيل".
"مادة 11- يخضع الحجاج والمعتمرون للتطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية قبل مغادرتهم الأراضي المصرية وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وله أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج أو المعتمرين".
"مادة 12- إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه فورا إلى طبيب الصحة المختص.
أما في الجهات التي ليس بها طبيب صحة فيكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض".
"مادة 18- يجوز الترخيص لمؤسسات العلاج بأن تقبل علاج المرضى بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث.
وتحدد بقرار من وزير الصحة الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص لها في ذلك.
وفي جميع الأحوال التي يتم فيها العزل خارج المعازل الحكومية يجب إتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الصحية في هذا الشأن".
"مادة 24- لوزير الصحة في سبيل مكافحة وباء من أمراض القسم الأول أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أية وسيلة من وسائل النقل أو على العقارات أو المستحضرات الصيدلية أو الكيماوية أو الأدوات الطبية أو المهمات التي تستلزمها حالة المكافحة. وله إصدار أوامر تكليف لأي فرد لتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء.
ويتبع فيما يتعلق بأوامر الاستيلاء أو التكاليف المشار إليها أحكام الباب الحادي عشر من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين".
المادة (2) : يعدل عنوان الباب الثالث من القانون رقم 137 لسنة 1958 المشار إليه إلى (الوقاية من تسرب الأوبئة).
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم 137 لسنة 1958 المشار إليه مادة جديدة برقم 24 مكررا نصها الآتي:
"مادة 24 مكررا - يكون للقائمين على تنفيذ هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
المادة (4) : تلغى المادتان (3 و8) من القانون رقم 137 لسنة 1958 المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية