تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 58 لسنة 1979 نظرا لقيام طلبة المدرسة الثانوية الجوية - المنشأة بالقانون رقم 11 لسنة 1970 بالتدريب على الطيران على طائرات الكلية الجوية، ويتعرضون أثناء تدريبهم لمخاطر تقارب ما يتعرض له طلبة الكلية الجوية. ولما كان القانون 11 لسنة 1970 المشار إليه لم يتعرض أساسا لمعاملة الطلبة في حالات الإصابة أو الوفاة بسبب حوادث التدريب على الطيران. وتحقيقا للعدالة في معاملة طلبة المدرسة الثانوية الجوية بما يتناسب مع الأخطار التي يتعرضون لها نتيجة تدريبهم على الطيران، وتشجيعا لهم على الالتحاق بالمدرسة. لذلك فقد أعد مشروع القرار الجمهوري بمشروع القانون المرافق، ونصت المادة الأولى معاملة طلبة المدرسة الثانوية الجوية في حالة الإصابة أو الوفاة بسبب حوادث التدريب على الطيران معاملة المتطوعين ذوي الراتب المالي من حيث المعاش والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد في حاله التدريب العادي أو التدريب بالذخيرة الحية الذي يدخل ضمن حالات المادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. ونصت المادة الثانية على أن يكون العمل بهذا الحكم الجديد بأثر رجعي اعتبارا من العام الدراسي 77/1978. ويتشرف وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعرض مشروع القرار الجمهوري بمشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية للتفضل في حالة الموافقة باتخاذ إجراءات استصداره، علما بأنه قد تمت مراجعة المشروع بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 3/4/1979. فريق/ كمال الدين حسن علي وزير الدفاع والإنتاج الحربي
المادة () : تقرير لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 58 لسنة 1979 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 29 سبتمبر سنة 1979 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقرير عنه فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم الخميس 11 من أكتوبر سنة 1979 بحضور السادة: العميد طيار/ علي عثمان زيكو مدير المدرسة الثانوية الجوية، والعقيد أركان حرب إبراهيم عامر رئيس فرع المؤسسات الدستورية بوزارة الدفاع. مندوبين عن الحكومة. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبي الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء نورد تقريرها فيما يلي: افتتحت المدرسة الثانوية الجوية في عام 1970 بقبول الحاصلين على مؤهل الإعدادية لتهيئتهم علميا وعسكريا للحياة العسكرية كما تقوم هذه المدرسة بتدريب الطلبة على الطيران وبذلك تضمن القوات المسلحة أن تسد حاجتها من الطيارين الممتازين بعد الحصول على الثانوية العامة بإلحاقهم بكلية الطيران. وقد يتعرض هؤلاء الطلبة أثناء التدريب لحوادث قد تعوقهم بدنيا أو يترتب على هذه الحوادث وفاتهم، ولما كان القانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بنظام التأمين والتقاعد للقوات المسلحة جاء خلوا من معاملة من يصاب أو يستشهد منهم أثناء التدريب فكان من اللازم تحديد كيفية معاملتهم من ناحية المعاش الذي يقرر لهم أو لورثتهم، في حين أن قوانين الكليات العسكرية وردت بها نصوص تحدد معامله الطلبة في مثل هذه الحالات، ومن ثم قدمت الحكومة المشروع بقانون المعروض الذي نص في مادته الأولى على أن يعامل من يصاب من طلبة المدرسة الثانوية الجوية أو يتوفى بسبب حوادث التدريب على الطيران معامله الجندي المتطوع براتب عال - وهو الحاصل على نفس مؤهل الطالب وهو شهادة الإعدادية - من حيث التأمين الإضافي وتعويض الإصابة مكافأة الاستشهاد. ولا شك أن المشروع بقانون المعروض يحقق العدالة في معاملة طلبة المدرسة الثانوية الجوية بما يتناسب مع الأخطار التي يتعرضون لها نتيجة تدريبهم على الطيران. أما عن النص على سريان القانون اعتبارا من العام الدراسي 1977/1978. فليس له أية آثار مالية حيث أنه لم تحدث حوادث للطلبة خلال تلك الفترة السابقة وإنما المقصود بالنص على سريانه بأثر رجعي هو تسجيل التاريخ الذي بداْ فيه تدريب طلبة المدرسة الجوية على طائرات التدريب التابعة لكلية الطيران واستخدام الطائرات الآلية بدلا من الطائرات الشراعية ومن ثم فإن اللجنة توافق على هذا التسجيل التاريخي فقط. واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة كمال هنري بادير
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية مادة جديدة برقم 33 مكررا نصها الآتي: "مادة 33 مكررا - مع مراعاة أحكام المواد 82, 83, 85 من قانون التقاعد بالتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975, يعامل من يصاب من طلبة المدرسة الثانوية الجوية أو يتوفى بسبب حوادث التدريب على الطيران معاملة الجندي المتطوع براتب عال من حيث المعاش والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 1977/1978. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن