تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 66 لسنة 1979 سبق أن صدر مرسوم ملكي في 10 مايو سنة 1926 بتعيين القيود التي يمكن بمقتضاها الترخيص بتركيب واستعمال أجهزة المواصلات بواسطة الموجات الأثيرية في القطر المصري. ونظراً لحدوث تطورات كبيرة في الاتصالات اللاسلكية والأجهزة المستخدمة فيها من الناحية الفنية فإن الأمر يتطلب إصدار مشروع قانون في هذا الشأن ليتمشى مع الأجهزة الحديثة المستخدمة في الاتصالات اللاسلكية داخل جمهورية مصر العربية خاصةً بعد الانفتاح الاقتصادي ووجود شركات أجنبية كثيرة تتطلب أعمالها استخدامها الاتصالات اللاسلكية وتحقيقاً لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق. ويتضمن النص في المادة الأولى منه على أنه لا يجوز إلا بترخيص من وزير المواصلات تركيب أو تشغيل أي جهاز لاسلكي لإرسال المكالمات التليفونية أو البرقيات التلغرافية أو التلكسية أو الصور أو نظام المعطيات وهو باختصار شديد إرسال واستقبال بيانات الحاسب الإلكتروني لاسلكياً. ونص في مادته الثانية على استثناء أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية التي لا تزيد قوة الخرج فيها عن 100 (مائة مللي وات) وتعمل على ترددات أقل من 30 ميجا هرتز من سريان أحكام المادة الأولى وعلى أن تسري أحكامها على جميع أنواع الأجهزة اللاسلكية الآتية: - الأجهزة الثابتة أو المتحركة داخل جمهورية مصر العربية. - أجهزة المحطات اللاسلكية المعدة للإرسال والاستقبال على ظهر السفن أو الطائرات المسجلة بالجمهورية. - الأجهزة اللاسلكية المعدة للإرسال في التجارب الفنية أو الاختبارات العلمية أو في معاهد الاتصالات اللاسلكية. ونص المشروع في مادته الثالثة على أن يصدر وزير المواصلات قراراً ينظم ما يلي: أولاً: الاشتراطات اللازمة للترخيص في إدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التي تؤهل خريجها للحصول على شهادات الأهلية في التلغراف والتليفون اللاسلكي. ثانياً: القواعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات والقائمين بالتدريس ومناهج الدراسة وعقد الامتحانات ومنح الشهادات ومدى إشراف الهيئة المصرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية في هذا الشأن. وحدد المشروع في مادته الرابعة الرسوم المستحقة عن الخدمات اللاسلكية بما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه سنوياً مقابل الترخيص بتشغيل جهاز إرسال لاسلكي علاوة على إيجار خط الاتصال المستحق حسب التعريفة المعمول بها في الهيئة وقت الترخيص بشرط أن يحصل الإيجار سنوياً وألا يقل عن الإيجار المستحق عن عشرين كيلو متراً. كما يحصل خمسون جنيهاً علاوة على تحصيل إيجار خط الاتصال عن كل قناة إضافية إذا ما تعددت القنوات. وأورد المشروع في الفقرتين الأخيرتين من المادة السالفة النص على رسم لا يجاوز مائة جنيه نظير الترخيص بإدارة أحد المعاهد المشار إليها في المادة الثالثة - وخمسون جنيهاً مقابل التجديد كما نص على فرض رسم لا يجاوز جنيهان نظير التقدم لدخول الامتحان أو إعطاء الطالب الناجح ترخيصاً أو بدل فاقد للشهادة أو الترخيص أو تلف أي منهما. واستثنى المشروع في مادته الخامسة بعض الجهات والمصالح الحكومية وبعض الهيئات العامة من تطبيق أحكامه نظراً لطبيعة عمل هذه الجهات. ونص في المادة السادسة على معاقبة مخالفة أحكام المادتين (1)، (2) من القانون باعتبارهما لب المشروع وموضع الهيمنة على تشغيل الأجهزة اللاسلكية داخل الجمهورية بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة الأجهزة اللاسلكية غير المرخصة. وأخيراً فقد نصت المادة (7) من المشروع على إلغاء المرسوم الصادر بتاريخ 10 مايو سنة 1926. ويتشرف وزير النقل والمواصلات والنقل البحري بعرض مشروع القانون المرافق مفرغاً في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بجلسته 27/3/1979 رجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب. وزير النقل والمواصلات والنقل البحري مهندس: علي فهمي الداغستاني
المادة () : تقرير لجنة النقل والمواصلات عن مشروع القانون رقم 66 لسنة 1979 أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1979 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1979 حضره السيد المهندس/ حلمي صديق أبو علي وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية مندوباً عن الحكومة. وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السيد مندوب الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلي: بتاريخ 10 من مايو سنة 1926 صدر المرسوم الملكي الخاص بتعيين القيود التي يمكن بمقتضاها الترخيص بتركيب واستعمال أجهزة المواصلات بواسطة الموجات الأثيرية في القطر المصري. ونظراً لحدوث تطورات كبيرة في مجال الاتصالات اللاسلكية، وكذلك الأجهزة المستخدمة فيها من الناحية الفنية، فقد تطلب الأمر إصدار مشروع قانون ليواكب هذا التطور داخل جمهورية مصر العربية خاصةً بعد الانفتاح الاقتصادي ووجود شركات أجنبية كثيرة تتطلب أعمالها استخدام الاتصالات اللاسلكية. وقد تضمن مشروع القانون المعروض الأحكام الآتية: (1) تقضي المادة الأولى بأنه لا يجوز إلا بترخيص من وزير المواصلات تركيب أو تشغيل أي جهاز لاسلكي لإرسال المكالمات التليفونية أو البرقيات التلغرافية أو التلكسية أو الصور أو نظام المعطيات وهو باختصار شديد إرسال واستقبال بيانات الحاسب الإلكتروني لاسلكياً. (2) كما حددت المادة الثانية أنواع الأجهزة التي تنطبق عليها أحكام المادة الأولى. (3) وقضى المشروع بقانون المعروض في مادته الثالثة بأن يصدر وزير المواصلات قراراً ينظم الاشتراطات اللازمة للترخيص في إدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التي تؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية في التلغراف والتليفون اللاسلكي وكذلك القواعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات والقائمين بالتدريس ومناهج الدراسة وعقد الامتحانات ومنح الشهادات ومدى إشراف الهيئة المصرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية في هذا الشأن. (4) وحدد المشروع بقانون المعروض في مادته الرابعة الرسوم المستحقة عن الخدمات اللاسلكية بما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه سنوياً مقابل الترخيص بتشغيل جهاز إرسال لاسلكي علاوة على إيجار خط الاتصال المستحق حسب التعريفة المعمول بها في الهيئة وقت الترخيص بشرط أن يحصل الإيجار سنوياً وألا يقل عن الإيجار المستحق عن عشرين كيلو متراً. كما يحصل خمسون جنيهاً علاوة على تحصيل إيجار خط الاتصال عن كل قناة إضافية إذا ما تعددت القنوات. (5) واستثنى المشروع بقانون المعروض في مادته الخامسة بعض الجهات والمصالح الحكومية وبعض الهيئات العامة من تطبيق أحكامه نظراً لطبيعة عمل هذه الجهات. (6) وقضى المشروع بقانون المعروض في المادة السادسة منه بمعاقبة من يخالف أحكام المادتين الأولى والثانية بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة الأجهزة اللاسلكية غير المرخصة. واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة مهندس: محي الدين عبد اللطيف
المادة (1) : لا يجوز تركيب أو تشغيل أي جهاز لاسلكي لإرسال المكالمات التليفونية أو البرقيات التلغرافية أو التلكسية أو الصور أو المعطيات (DATA) إلا بترخيص يصدر طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير المواصلات.
المادة (2) : فيما عدا أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية التي لا تزيد قوة الخرج فيها على 100 مائة مللي وات وتعمل على ترددات أقل من 30 ميجا هرتز. تسري أحكام المادة السابقة على جميع أنواع الأجهزة اللاسلكية الآتية: (أ) الأجهزة الثابتة أو المتحركة داخل الجمهورية. (ب) أجهزة المحطات اللاسلكية المعدة للإرسال والاستقبال على ظهر السفن أو الطائرات المسجلة بجمهورية مصر العربية. (ج) الأجهزة اللاسلكية المعدة للإرسال في التجارب الفنية أو الاختبارات العلمية أو في معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية.
المادة (3) : يصدر وزير المواصلات قراراً بتنظيم المسائل الآتية: (أ) الاشتراطات اللازمة للترخيص في إدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التي تؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية في التلغراف والتليفون اللاسلكي. (ب) القواعد المنظمة لإصدار شهادات الأهلية المشار إليها في البند السابق والشروط الواجب توافرها في القائمين على التدريس في معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية ومناهج الدراسة فيها ونظم الامتحانات ومنح الشهادات، وكيفية إشراف الهيئة المصرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها - من الناحية الفنية - بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة لوزارة التعليم في هذا الشأن.
المادة (4) : يحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الرسوم المستحقة عن الخدمات اللاسلكية بما لا يجاوز الفئات الآتية: (أ) ثلاثمائة جنيه سنوياً مقابل الترخيص بتشغيل جهاز إرسال لاسلكي. (ب) عند تشغيل الأجهزة الرئيسية للاتصال بنقط ثابتة أو متحركة يحصل علاوة على الرسم الذي يتقرر طبقاً للبند السابق، إيجار خط الاتصال المستحق حسب التعريفة المعمول بها في الهيئة وقت الترخيص عن كل كيلو متر من خط الاتصال بحيث لا يقل الإيجار المحصل - في أية حالة - عن الإيجار المستحق عن مسافة عشرين كيلو متر. ويحصل الإيجار المشار إليه في هذا البند لمدة لا تقل عن سنة. (ج) خمسون جنيهاً سنوياً عن كل قناة إضافية بالنسبة للأجهزة متعددة القنوات، وذلك علاوة على تحصيل إيجار خط الاتصال - عن كل قناة - طبقاً لأحكام البند السابق. (د) مائة جنيه نظير الترخيص بإدارة أحد المعاهد المشار إليها في المادة (3) ويحدد هذا الترخيص سنوياً مقابل رسم مقداره خمسون جنيهاً. (هـ) جنيهان نظير كل مما يأتي: 1- التقدم لدخول امتحان إحدى شهادات الأهلية في التلغراف التليفون اللاسلكي. 2- إعطاء الطالب الناجح ترخيصاً لمزاولة العمل. 3- إعطاء الطالب بدل فاقد للشهادة أو الترخيص أو بدل تالف أي منهما.
المادة (5) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الجهات الآتية: (أ) الهيئة المصرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية. (ب) الهيئة العامة للأرصاد الجوية. (ج) هيئة الطيران المدني. (د) مصلحة المواني والمنائر. (هـ) اتحاد الإذاعة والتليفزيون. (و) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (ز) رئاسة الجمهورية. (ح) القوات المسلحة. (ط) هيئة المخابرات العامة. (ي) وزارة الداخلية. (ك) المرافق العامة للمرور والمطافئ والإسعاف. (ل) وكالة أنباء الشرق الأوسط. (م) السفارات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. (ن) الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب على مخالفة أحكام المادتين (1), (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة الأجهزة اللاسلكية غير المرخصة.
المادة (7) : يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 10 مايو 1926 بتعيين القيود التي يمكن بمقتضاها الترخيص بتركيب واستعمال أجهزة المواصلات بواسطة الموجات الأثيرية في القطر المصري.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن