تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الموازنة، ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية نقل اعتمادات من جهة إلى أخرى بناء على قرارات بإعادة التنظيم أو في حالة الضرورة بشرط أن يتم ذلك في نطاق الباب للموازنة العامة للدولة وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة لاعتمادات الباب الأول وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة لاعتمادات الباب الثالث.
المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1980 بمبلغ 7787438400 جنيه (سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة وثمانين مليونا وأربعمائة وثمانية وثلاثين ألفا وأربعمائة جنيه). كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 6811902500 جنيه (ستة آلاف وثمانمائة وإحدى عشرة مليونا وتسعمائة واثنين ألفا وخمسمائة جنيه) بفرق قدره 975535900 جنيه (تسعمائة وخمسة وسبعين مليونا وخمسمائة وخمسة وثلاثين ألفا وتسعمائة جنيه) يتم تمويله من مصادر التمويل المبرمة بموازنة الخزانة العامة.
المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1980 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلي: أولاــ الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 4813478200 جنيه (أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثة عشرة مليونا وأربعمائة وثمانية وسبعين ألفا ومائتين من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول ــ الأجور مبلغ 1343915200 (ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعين مليونا وتسعمائة وخمسة عشر ألفا ومائتين من الجنيهات). (ب) جملة الباب الثاني ــ النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 3469563000 جنيه (ثلاثة آلاف وأربعمائة وتسعة وستين مليونا وخمسمائة وثلاثة وستون ألفا من الجنيهات). ثانياــ الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 2973960200 جنيه (ألفين وتسعمائة وثلاثة وسبعين مليونا وتسعمائة وستين ألفا ومائتين من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية: (أ) الباب الثالث ــ الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 1026902000 جنيه (ألف وستة وعشرين مليونا وتسعمائة واثنين ألفا من الجنيهات). (ب) الباب الرابع ــ التحويلات الرأسمالية مبلغ 1947058200 جنيه (ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانية وخمسين ألفا ومائتين من الجنيهات).
المادة (2) : لوزير المالية "أو من يفوضه" ــ بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول ووزارة التخطيط بالنسبة للباب الثالث سلطة نقل الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين العامة للوزارات إلى المحافظات وفروع الخدمات بها وبالعكس وكذلك نقل الوظائف والاعتمادات من محافظة إلى أخرى أو فروع الخدمات فيما بينها. ويجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط نقل الوظائف والاعتمادات من موازنات الجهات التي يتقرر نقل اختصاصاتها إلى الحكم المحلي إلى موازنات المحافظات مع إفراد فرع خاص لكل جهة.
المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" ــ بناء على طلب الجهة المختصة ــ التصريح باستخدام وفورات في اعتمادات بنود وأنواع ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق هذا الباب واستحداث البنود وأنواعها في نطاق التقسيم النمطي للموازنة.
المادة (3) : وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1980 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلي: أولاــ الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 4641807300 جنيه (أربعة آلاف وستمائة وواحد وأربعين مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول ــ الإيرادات السيادية مبلغ 3171783200 جنيه (ثلاثة آلاف ومائة وواحد وسبعين مليونا وسبعمائة وثلاثة وثمانين ألفا ومائتين من الجنيهات). (ب) جملة الباب الثاني ــ الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 1470024100 جنيها (ألف وأربعمائة وسبعين مليونا وأربعة وعشرين ألفا ومائة جنيه). ثانياــ الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 مبلغ 2170095200 جنيها (ألفين ومائة وسبعون مليونا وخمسة وتسعين ألفا ومائتين من الجنيهات). (أ) جملة الباب الثالث ــ الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 253796200 جنيها (مائتين وثلاثة وخمسين مليونا وسبعمائة وستة وتسعين ألفا ومائتين من الجنيهات). (ب) جملة الباب الرابع ــ القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 1916299000 جنيه (ألف وتسعمائة وستة عشر مليونا ومائتين وتسعة وتسعين ألفا من الجنيهات).
المادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءا من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المادة (4) : قدر الفرق بين إجمالي استخدامات وإجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 975535900 جنيه (تسعمائة وخمسة وسبعين مليونا وخمسمائة وخمسة وثلاثين ألفا وتسعمائة جنيه) منه 171670900 (مائة وواحد وسبعين مليونا وستمائة وسبعين ألفا وتسعمائة جنيه) في الموازنة الجارية ومبلغ 803865000 جنيه (ثمانمائة وثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة وستين ألفا من الجنيهات) في الموازنة الرأسمالية، يتم تمويله من مصادر التمويل المبينة بموازنة الخزانة العامة وذلك طبقا للجدول المرفق رقم (2).
المادة (5) : لوزير المالية إصدار صكوك على صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بموازنة الصندوق عن السنة المالية 1980 وعلى الخزانة العامة بقيمة القروض التي تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها خلال السنة المالية. ولوزير المالية إصدار أذون على الخزانة العامة لمقابلة الموارد التمويلية اللازمة من الجهاز المصرفي في حدود المبالغ المحددة بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1980. ولوزير المالية تدبير الموارد الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة في حدود اعتمادات الموازنة.
المادة (5) : تعدل موازنات الجهات بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية للدفعات المقدمة والاستثمارات غير المخصصة وتسوية الديون ومعالجة السيولة واحتياطي ما قد يطرأ من التزامات والمساهمة في مشروعات مشتركة وذلك دون حاجة لاستصدار قانون بالتعديل.
المادة (6) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بمختلف الموازنات بموافقة وزير المالية أو من يفوضه بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (6) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (7) : يحظر صرف أية مبالغ تحت أية مسميات للعاملين بأجهزة الدولة المختلفة الموفدين في منح دراسية أو تدريبية في الخارج خلافاً لما هو وارد في القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح واللائحة المالية للبعثات كما يحظر صرف أية مبالغ طبقاً لأحكام لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 لهؤلاء الموفدين.
المادة (8) : على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل موارد سيادية إيداع الحصيلة المحققة شهرياً في حسابات الحكومة المختصة قبل نهاية الشهر.
المادة (9) : ترشيداً للتدفق المالي لحساب الحكومة بالبنك المركزي يجب مراعاة عدم تجاوز عمليات التمويل والصرف الشهرية للجهات المختلفة عن 1/12 من اعتمادات كل باب من أبواب موازنات الأجهزة الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو 1/12 من القروض والمساهمات المخصصة للموازنات خارج الموازنة العامة أو مما يسمح لها بصرفه خصما على الأقسام العامة سواء كانت تلك المصروفات جارية أو استثمارية أو للتحويلات الرأسمالية إلا في حالة الضرورة وبموافقة من وزير المالية أو من يفوضه.
المادة (10) : يجوز بناء على اقتراح الجهة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" دراسة أوضاع الوظائف العليا المنقولة من المؤسسات العامة الملغاة والمؤشر عليها بالإلغاء لدى خلوها، وكذلك وظائف الوكلاء الأول الخالية والتي تخلو، والزائدة عن حاجة العمل بالجهات المختلفة، واستخدام تكاليف تلك الوظائف في تمويل وظائف غير ممولة واردة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة للجهة. ويسري هذا الحكم على جميع الدرجات الزائدة عن حاجة تمويل جداول ترتيب الوظائف المعتمدة لكل جهة عند خلوها من شاغليها.
المادة (11) : بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 47 لسنة 1978 التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يراعى أن تتقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازناتها على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا يعتبر هذا التعديل سارياً إلا من تاريخ موافقة وزارة المالية وبشرط عدم تجاوز اعتمادات الباب.
المادة (12) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (13) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة والجهات التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعتها تمهيداً لاعتمادها وكذا جداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
المادة (14) : بالنسبة للجهات التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يعتبر التأشير على الدرجات الواردة بمجموعتي الوظائف التخصصية والتنظيمية والإدارية (ب) والمدرج بموازنة هذه الجهات والذي يفيد إفراد أقدمية خاصة لوظائف هذه الدرجات يعتبر هذا التأخير ملغياً وتعتبر هذه الدرجات امتداداً طبيعياً للمجموعات النوعية للوظائف الفنية والمكتبية بموازنة هذه الجهات وكذلك يراعى إلغاء التأشير الخاص إفراد أقدمية خاصة للوظائف الفنية "عمال مهنيون" المنقولة من كادر اليومية وتدرج تحت مسمى المجموعات النوعية للوظائف الحرفية.
المادة (15) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري تحت قسم عام بعنوان "اعتماد إجمالي تحت التوزيع" بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للأغراض الآتية: (أ) تكاليف إنشاء درجات لأدنى وظائف التعيين ودرجات لوظائف المكلفين طبقاً للاحتياجات الفعلية للجهات وبناء على مقترحاتها. (ب) تكاليف إنشاء درجات للوظائف التي يتقرر أن تقوم الجهات بشغلها عن غير طريق القوى العاملة من خريجي الجامعات والمدارس الفنية المتوسطة وذلك وفقاً للقواعد التي تصدرها وزارة المالية بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. (جـ) تكاليف إنشاء درجات لوظائف الخريجين وتأهيلهم المعينين عن طريق اللجنة الوزارية المختصة بعد تحديد احتياجات الجهات وذلك بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. (د) تكاليف إنشاء وظائف في الكليات والمعاهد العليا لمساعدي مدرسين للمعيدين الحاصلين على درجة الماجستير والذين يحصلون عليها خلال السنة وكذلك تكاليف إنشاء درجات وظائف مدرسين لمساعدي المدرسين والمعيدين الحاصلين على الدكتوراه والذين يحصلون عليها خلال السنة وبشرط عدم وجود وظائف خالية بأي قسم من الأقسام يمكن وضعهم عليها. (هـ) تكاليف إنشاء درجات الوظائف المعادلة لوظائف مساعدي المدرسين بالمؤسسات العلمية للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف إنشاء درجات الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين بتلك المؤسسات للحاصلين على درجة الدكتوراه وذلك في حدود الهيكل التنظيمي لكل معهد أو مركز بما يتضمنه من أقسام أو تخصصات أو معامل مشتملاً على المقررات الوظيفية لكل قسم من الأقسام العلمية مع بيان توزيع الوظائف العلمية عليها. (و) مواجهة الاحتياجات الوظيفية الخاصة بالتشغيل، ولمشروع ترتيب الوظائف ومواجهة أية تعديلات في الباب الأول بما في ذلك المكافآت التشجيعية والتعويض عن جهود غير عادية تقتضيها إعادة التنظيم أو الضرورة العاجلة خلال السنة المالية. أما المسائل التي تتعلق بالسياسة العامة فيكون ذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة. يراعى قبل الموافقة على إنشاء درجات الوظائف المشار إليها لجميع الأغراض السابقة درجات الوظائف الخالية من ذات المجموعة والمستوى.
المادة (16) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري والحكم المحلي والهيئات العامة خلال السنة المالية 1980 ولا يرفع هذا الحظر إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (17) : ينبغي على جميع الجهات قبل أن تتقدم إلى الجهات المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العليا بها التأكد من ضرورة أن تكون الوظيفة المطلوب التعيين فيها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة ــ وأن هذه الوظيفة ممولة وشاغرة في موازنة الوحدة عن السنة المالية التي يجرى فيها التعيين.
المادة (18) : لوزير المالية "أو من يفوضه"ــ بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبناء على طلب الجهات ــ نقل المسرحين السابق تعيينهم والزائدين عن حاجة العمل بدرجاتهم من مختلف الأجهزة التي تضمها الموازنة العامة للدولة إلى الجهات الأخرى التي تكون في احتياج إليهم وعلى الأخص أجهزة الأمن والشرطة. وعلى تلك الجهات والأجهزة اتخاذ إجراءات تعديل لوائحها بما يسمح بذلك، وعلى جميع أجهزة الحكومة والقطاع العام استيعاب احتياجاتها من هؤلاء المسرحين قبل التعيين من الخارج، وفي نطاق المحافظات التي يعمل بها هؤلاء المسرحون، وفي حالة نقلهم إلى خارج محافظاتهم يشترط موافقة هؤلاء المسرحين.
المادة (19) : يجوز بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلى أخرى في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا لم يكن مستوفياً لاشتراطات الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو بنقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها. - كما يجوز بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل الدرجات الخالية التي تكشف الدراسة عن زيادتها عن الحاجة في بعض الجهات إلى الجهات التي تعاني نقصاً فيها في ضوء جداول الوظائف، ويصدر بذلك قرار من وزير المالية أو من يفوضه. - كما يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العاملين بوحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة بدرجاتهم المالية وذلك بمحافظتي القاهرة والإسكندرية إلى جهات عمل قريبة من محال إقامتهم بوحدات الحكم المحلي. وتنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للجهة المنقول منها من تاريخ صدور القرار، وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الجهة المنقولين منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي.
المادة (20) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بتكاليف الوظائف التي يتقرر نقل شاغليها من الشركات إلى أية جهة أخرى وذلك بناء على اقتراح مجالس إدارة الشركات وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وتلغى الدرجات التي كانوا يشغلونها بالشركات المنقولين منها مقابل تحقيق زيادة في الفائض أو نقص في العجز بذات التكاليف، كما يخصم على الاعتماد الإجمالي المذكور بتكاليف من يتم نقلهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1969.
المادة (21) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة ويخصص الوفر الناتج من عدم شغلها لصرف إعانات وتعويضات للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية عالية أو متوسطة للعاملين بالحكومة أو القطاعين العام والخاص وذوي المهن الحرة وكذلك لصرف الإعانات التعويضية للأفراد المستدعين بالقوات المسلحة من العاملين بالقطاع الخاص وذوي المهن الحرة خلال فترة فقدهم أو أسرهم بسبب العمليات الحربية. ويجوز للجهات شغل درجات المجندين بصفة مؤقتة طوال فترة التجنيد أي المدة الإلزامية للخدمة العسكرية الوطنية دون فترة الاستبقاء وذلك بناء على القانون رقم 38 لسنة 1975.
المادة (22) : تجمد الاعتمادات الخاصة بمرتبات ومكافآت العاملين الذين يتقرر تفرغهم للعمل الأدبي والفني والثقافي نتيجة حصولهم على منحة تفرغ من وزارة الثقافة خلال السنة ولا تستخدم تلك الاعتمادات لمقابلة تجاوزات في اعتمادات أخرى على أن تتحمل وزارة الثقافة بالتكاليف وذلك مقابل زيادة اعتمادات الوزارة المذكورة بذات القدر مضافاً إليه كافة التكاليف المقررة وفقاً لقرارات التفرغ.
المادة (23) : لا يجوز شغل الدرجات التي تخلو بسبب الإحالة إلى المعاش طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 حتى تاريخ بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد. ومع ذلك يجوز للجهات التي كانوا يتبعونها الخصم على هذه الدرجات كمصرف مالي لتعيين الخريجين الجدد.
المادة (24) : يوقف شغل درجات المعارين الذين تتم إعارتهم داخل الجمهورية إلا في أدنى درجات التعيين.
المادة (25) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية وفي حدود وفور اعتمادات الباب الأول. ومع ذلك يجوز تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية بنسبة لا تجاوز 3% من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدي ذلك إلى رقي مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية ويتم صرف هذه النسبة بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه". وبالنسبة للأجهزة الداخلة في الموازنة العامة للدولة يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" أن يكون التجاوز الوارد في الفقرة السابقة من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية لإيرادات جهة ما عن تقديراتها في السنة المالية السابقة وكذلك من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة بها عن تلك السنة ووفقا للشروط الواردة بالفقرة المذكورة ويتم ذلك مقابل تدبير وفر في الباب الأول من موازنة الجهة أو خصماً على الاعتماد الإجمالي المخصص لهذا الغرض.
المادة (26) : لا يجوز شغل الوظائف المختلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا أدنى درجات التعيين. ويراعى تنفيذ التأشيرات المدرجة بجداول موازنات كل وحدة ويتعلق بإلغاء بعض الوظائف أو تحقيق الدرجات لدى خلوها من شاغليها.
المادة (27) : لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين خارج الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.
المادة (28) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي سلطة نقل الاعتمادات من باب في جهة إلى ذات الباب في جهة أخرى طبقاً لاحتياجات الصرف الفعلي في نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة مع إبلاغ وزارة المالية.
المادة (29) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجارية في موازنات الهيئات التي تباشر بذاتها نشاطاً اقتصادياً أو خدمياً مقابل زيادة في إيرادات النشاط الجاري وفقا لحالة التشغيل.
المادة (30) : على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية، سداد الضرائب والرسوم وفروق الأسعار والإتاوات المدرجة بموازناتها إلى المصالح الإيرادية المختصة وفي مواعيدها المحددة قانوناً ولا يجوز استخدام وفورات الاعتمادات المشار إليها لزيادة في بنود أخرى إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (31) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية والمواد البترولية المدرجة بالموازنة العامة للدولة تحت تصرف الجهات القائمة بالخدمة أو البيع، ثم تتم المحاسبة على أساس المبالغ المستحقة لها فعلاً خلال الثلاثة شهور الأخيرة من السنة المالية.
المادة (32) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر أو العلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الجهة المعنية وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف.
المادة (33) : لا يجوز استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للمشتريات بغرض البيع ولاستهلاك المياه والإنارة والكهرباء والغاز والتليفون والتلغراف والبريد وتكاليف الخدمات والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية في مواجهة تجاوزات في بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (34) : لا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند (2) وقود وزيوت وقوى محركة نوع (2) مواد بترولية إلا بعد موافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (35) : لا يجوز الصرف على الاعتماد الإجمالي المدرج بالموازنة العامة للدولة الخاص بنفقات الحفلات والاستقبالات إلا بعد الارتباط مسبقاً لدى الجهات المختصة في وزارة المالية مع مراعاة عدم التوسع في الصرف ترشيداً للإنفاق الحكومي.
المادة (36) : يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند (4) نشر وإعلان ودعاية واستقبال إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (37) : على جميع الجهات الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بالاتفاق مع وزارة التخطيط لكل مشروع من المشروعات الواردة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) أو المشروعات التي تتم الموافقة عليها من اللجنة الوزارية المختصة بشرط أن تكون من المشروعات المدرجة بالخطة, أما المشروعات التي لم تحدد تكاليفها الكلية فعلى الجهات المذكورة الاتفاق مع وزارة التخطيط على التكاليف الكلية لهذه المشروعات وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة لها في الموازنة. ويجب أن يتضمن الحساب الختامي بياناً بأسباب رفع هذه التكاليف.
المادة (38) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) على المشروعات المختلفة وكذا توزيع اعتمادات المشروعات توزيعاً إقليمياً على المحافظات المختلفة وفقا لمكونات الاستثمار وتبعاً لطريقة التمويل المعتمدة بما في ذلك تحديد المكون النقدي وذلك بموافقة وزارتي التخطيط والمالية. وتحدد اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات والأغراض المخصصة من أجلها بناء على عرض وزارة التخطيط على أن يتم توزيعها بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (39) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها، وكذلك لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توفر النقد الأجنبي إلا بموافقة اللجنة الوزارية المختصة ويجب أن يتضمن الحساب الختامي بياناً وافياً عن نتيجة تنفيذ هذه التأشيرة.
المادة (40) : لا يجوز الارتباط على اعتمادات الباب الثالث أو الصرف منها قبل توزيعها على بنود المقايسات الخاصة بأوجه الإنفاق المختلفة الخاصة بكل مشروع بالاتفاق مع وزارة التخطيط وبعد الرجوع إلى الجهات المعنية ولا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطاً مباشراً ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها على الاستخدامات الجارية إلا في حدود التوزيع المعتمد، كما لا يجوز صرف أي دفعات مقدمة لا تقابلها توريدات أو أعمال خلال السنة خصماً من الاعتمادات الاستثمارية المدرجة بالباب الثالث.
المادة (41) : لا يجوز للوزير المختص إعادة توزيع استثمارات الجهات التابعة للقطاع الذي يشرف عليه بين تلك الجهات والمناقلة بين المشروعات في حدود إجمالي استثمارات القطاع إلا بموافقة وزيري التخطيط والمالية. ويجوز استخدام وفورات الاستثمارات بأي قطاع من القطاعات نتيجة قصور التنفيذ لزيادة استثمارات القطاعات الأخرى وذلك أيضاً بموافقة وزيري التخطيط والمالية وإجراء ما يترتب من تعديلات في المساهمات والقروض والإعانات في الموازنات المختصة بشرط ألا يترتب على ذلك عبء مالي على الموازنة العامة للدولة. ويجوز بالنسبة لشركات القطاع العام تعديل مصادر التمويل على مستوى كل من الشركات التابعة للقطاع بحيث لا تتعدى الزيادة الناتجة عن التعديل مقدار الفائض في التمويل الذاتي المترتب عليه وذلك بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (42) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء خصماً على موازنات تلك الجهات طبقاً للقواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسة 25/7/1973. ولا يجوز النقل من هذه الاعتمادات إلى قطاعات استثمارية أخرى في نفس الجهات، وأن يتم الصرف منها بالاتفاق مع هيئة كهربة الريف أو شركتي توزيع كهرباء القاهرة والإسكندرية كل فيما يخصه.
المادة (43) : لا يجوز الأمر أو الارتباط للقيام بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز اعتمادات الاستثمارات المدرجة بموازنة الجهة وتعتبر هذه التجاوزات مخالفة دستورية طبقاً لنص الدستور والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له.
المادة (44) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة وزارة التخطيط الترخيص للجهات باستعمال حصيلة بيع المباني والأراضي والسيارات وغيرها للإنفاق على الإحلال والتجديد والتوسع لهذه الأغراض.
المادة (45) : تمشياً مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وما تتطلبه من مرونة يجوز استبدال أحد المشروعات الواردة بخطة وموازنة 1980 بمشروع آخر وذلك في حدود إطار الخطة ووفقاً للأولويات القومية وبعد موافقة وزارتي التخطيط والمالية.
المادة (46) : يجوز للجهات زيادة استثماراتها المعتمدة وفي إطار الخطة الاستثمارية العامة للدولة وفي حدود البرنامج الاستثماري وبموافقة الوزير المختص ووزارتي التخطيط والمالية، وذلك في حالة قيامها بتدبير الزيادة المقابلة اللازمة في مصادر التمويل عن غير طريق الإقراض أو المساهمة أو الإعانة من الخزانة العامة للدولة ومن غير طريق الجهاز المصرفي. كما يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل الزيادة في رؤوس أموال بنوك القطاع العام مقابل زيادة موازية عما يؤول للخزانة العامة من أرباح قطاع الجهاز المصرفي.
المادة (47) : تسدد الرسوم الجمركية المدرجة ضمن اعتمادات الباب الثالث - استخدامات استثمارية مباشرة إلى مصلحة الجمارك، ويحظر استخدامها في أية أغراض أخرى.
المادة (48) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل بموازنات الجهاز الإداري للحكومة والحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ووحدات القطاع العام في شراء سيارات الركوب العادية (الصالون) فيما عدا الشرطة والقوات المسلحة والأجهزة المنشأة حديثاً وكذلك في حالات الضرورة بشرط موافقة مجلس الوزراء.
المادة (49) : لا يجوز الارتباط على الاستثمارات التي تمويلها عن طريق المشاركة مع الغير إلا إذا توافرت هذه المشاركة وتخفض مساهمات الخزانة العامة أو القروض المخصصة للاستثمارات بمقدار ما يتاح من تمويل إضافي على مدار العام عن طريق المشاركة من الغير أو نتيجة لطرح أسهم جديدة للاكتتاب.
المادة (50) : يجوز تخصيص نسبة لا تجاوز 1/4% من الاعتمادات المدرجة للاستثمارات الممولة نقداً دون التسهيلات باستخدامات كل جهة للسنة المالية 1980 لأغراض الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للمشروعات، ويتم الصرف منها بموافقة وزيري التخطيط والمالية.
المادة (51) : ينشأ خلال السنة صندوق الثورة الخضراء وتعدله موازنة تنقل إليها بموافقة مجلس إدارة الصندوق اعتمادات جملتها 84.9 مليون جنيه خصما من اعتمادات الاستخدامات الاستثمارية المدرجة بموازنات المصالح والهيئات والشركات التابعة لوزارات الزراعة والري واستصلاح الأراضي والتعمير والحكم المحلي وفقا للجدول المرفق. وتتم مناقلة هذه الاعتمادات الاستثمارية بمكوناتها النقدية وفي حدود إجمالي استثمارات الخطة المعتمدة وأن يتم تدبير المكون المحلي والمقابل للنقد الأجنبي الحر من عائد بترول سيناء وعلى جميع الجهات التي تتم المناقلة منها الالتزام بالصرف في حدود المتبقي من اعتماداتها الاستثمارية بعد تجنيب الاعتمادات المرتبطة بمشروعات الثورة الخضراء ولوزارة المالية تعديل الموازنات بما يترتب على هذه المناقلات دون حاجة إلى استصدار اعتمادات إضافية، ودون أن يترتب على ذلك أية أعباء تمويلية إضافية على الخزانة العامة.
المادة (52) : يجوز بموافقة وزير المالية أو من يفوضه تعديل الموازنات بما يترتب على نقل وتسوية المديونيات والقروض والمساهمات وإعانات سد العجز فيما بين الخزانة العامة وصندوق استثمار الودائع والتأمينات والمؤسسات العامة الملغاة وغيرها من الجهات وحساب الضمان ــ وبشرط ألا يترتب على ذلك عبء مالي على الموازنة العامة. كما يجوز تنفيذاً لسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية نتيجة لما تقدم.
المادة (53) : تلتزم كل جهة بسداد الفوائد والأقساط المحلية المستحقة للخزانة العامة وصندوق استثمار الودائع والتأمينات والجهات الأخرى حتى وإن ترتب على ذلك تجاوز في اعتماداتها من تلك الفوائد والأقساط وتعدل موازناتها دون حاجة إلى فتح اعتماد إضافي بشرط ألا يترتب على ذلك عبء مالي على الموازنة العامة. كما يجوز تجاوز اعتماد التزامات المؤسسات الملغاة بالخزانة العامة ورد فائض التمويل الذاتي بصندوق استثمار الودائع والتأمينات سداد للإقراض السابق من الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية مقابل تخفيض مساو في المساهمة أو الإقراض أو الإعانة الممنوحة لها.
المادة (54) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه زيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل الزيادة في رؤوس أموال بنوك القطاع العام مقابل زيادة موازنة عما يئول من الخزانة العامة من الأرباح الصافية لقطاع الجهاز المصرفي.
المادة (55) : لا يجوز صرف دفعات مقدمة عن استثمارات في سنوات مقبلة إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي التخطيط والمالية.
المادة (56) : يتم توزيع الاعتماد الإجمالي للدفعات المقدمة بموافقة وزارتي التخطيط والمالية، ويجوز تجاوز هذا الاعتماد مقابل زيادة في الإيرادات الذاتية بالموازنات بما لا يرتب عبئاً مالياً.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن