بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس ال ...
المادة (1) : تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب". تشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الدا ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ق ...
المادة (3) : تختص اللجنة بما يلي:
1- وضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بمكافحة الإرهاب.
2- تنسيق الجهود بين ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة كل أسبوعين، وكلما دعت الحاجة، وتعقد اجتماعاتها في غير أوقات العمل ...
المادة (5) : للجنة أن تُشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجالات اختصاصاتها مجموعات عمل أو أن تكلف أح ...
المادة (6) : للجنة أن تطلب من أي جهة المستندات أو الب ...
المادة (7) : تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات طاب ...
المادة (8) : ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً بنتائج أعمالها مشفو ...
المادة (9) : يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ر ...
المادة (10) : تلغى اللجنة المشكلة بقراري مجلس الوزراء الصادرين في اجتماعيه العاديين (الثالث، والسابع والعشرين) لع ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء