بشأن ربط موازنة هيئة ميناء القاهرة الجوي للسنة المالية 1980.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة ميناء القاهرة الجوي للسنة المالية 1980 بمبلغ 28057300ج (فقط ثمانية وعشرون مليونا وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة جنيه) وذلك وفقا لما يلي:
أولا- الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 13900000 جنيه (ثلاثة عشر مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 1610000 ج (مليونا وستمائة وعشرة آلاف ج)
(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 12290000 ج (اثنا عشر مليونا ومائتان وتسعون ألفا من الجنيهات) منه فائض قدره 5400000 ج.
ثانيا- الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 14157300 ج (أربعة عشر مليونا ومائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 12681300ج (اثنا عشر مليونا وستمائة وواحد وثمانون ألفا وثلاثمائة جنيه).
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 1476000ج (مليونا وأربعمائة وستة وسبعون ألف جنيه).
ثالثا- الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 13900000 جنيه (ثلاثة عشر مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة على النحو التالي:
جملة الباب الثاني: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 13900000 ج.
رابعا- الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 14157300 جنيه (أربعة عشر مليونا ومائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 5000ج (خمسة آلاف جنيه).
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 14152300 ج (أربعة عشر مليونا ومائة واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة جنيه) منه مبلغ 10571000 ج.
(عشرة ملايين وخمسمائة وواحد وسبعون ألف جنيه) قروض من الخزانة العامة.
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية