تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : وافقت الحكومة المصرية بمقتضى القانون رقم 122 لسنة 1945 على الاتفاق الموقع عليه في 22 يوليو 1944 الخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة المنعقد في بريتون وودز. وفي 10 يناير 1946 صدر مرسوم بإصدار اتفاق صندوق النقد الدولي واتفاق البنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقع عليهما بواشنطون في 27 ديسمبر 1945. وبموجب القرار بقانون رقم 45 لسنة 1968 تمت الموافقة على التعديل الأول لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي, كما تمت الموافقة على التعديل الثاني لتلك الاتفاقية بالقرار بالقانون رقم 160 لسنة 1976. وكانت حصة مصر في صندوق النقد الدولي قد تحددت بادئ الأمر بمبلغ 45 مليون دولار أمريكي تم رفعها عدة مرات متتالية، استنادا إلى قرارات مجلس محافظي الصندوق بإقرار الزيادات الدورية في موارد الصندوق عن طريق إجراء زيادة عامة في حصص الدول الأعضاء وتمت الموافقة على الزيادة السادسة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1978 لتصل الحصة إلى 228 مليون وحدة حق سحب. وفي أوائل ديسمبر 1978 وافق محافظو صندوق النقد الدولي على قرار بالترخيص بالزيادة السابعة في حصص الدول الأعضاء وذلك بمقدار 50% من الحصص الحالية البالغ مجموعها 39 بليون وحدة حق سحب لتصل إلى 58.6 بليون وحدة حق سحب, وبموجب هذا القرار ترتفع الحصة المصرح بها لمصر بمقدار 114 مليون وحدة حق سحب، لتصل إلى 342 مليون وحدة حق سحب, وقد تم تصويت السيد/ محافظ جمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي بالموافقة المبدئية على مشروع القرار في 18/11/1978 على أساس أن الموافقة النهائية رهينة باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة. ووفقا لقرار مجلس المحافظين لا يحق للدولة العضو أن تشارك في الزيادة ما لم تخطر الصندوق بموافقتها عليها في تاريخ لا يتعدى أول نوفمبر 1980، وبعد أن يكون قد تم دفع قيمة الزيادة بالكامل. ونظرا للفوائد التي تعود على مصر من الاكتتاب في الزيادة بالكامل مما يعطيها الحق زيادة استخدام موارد صندوق النقد الدولي فضلا عن المحافظة على قوتها التصويتية. ترى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي ملاءمة الموافقة على الزيادة المقررة بالنسبة لحصة مصر في صندوق النقد الدولي. وقد أعد مشروع القانون بالموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية رجاء التفضل بإصداره - في حالة الموافقة.
المادة () : ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس في 6/11/1979، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة في 10/ 11/1979 إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقريرها عنه، فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم الاثنين الموافق 12/11/1979، وحضر الاجتماع ممثلا للحكومة السيدان عبد العزيز زهوي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي وإبراهيم عبد الباسط الباحث بقطاع النقد بالوزارة. اطلعت اللجنة على مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية المرفقة به واستعادة نظر كل من القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع عليه في 22 من يوليو 1944 الخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة الذي عقد في بريتون وودذ، والقانون رقم 45 لسنة 1968 بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على اتفاقية صندوق النقد الدولي، وعلى القانون رقم 160 لسنة 1976 بشأن التصديق على التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي, وعلى القانون رقم 14 لسنة 1978 في شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي, فتبين لها أنه في سبيل التعاون الدولي المتبادل في إطار المنظمات الدولية اشتركت مصر في صندوق النقد الدولي في 27 ديسمبر سنة 1945. وكانت حصتها في موارد الصندوق حينذاك 45 مليون دولار أمريكي. وقد تم رفع حصة مصر عدة مرات متتالية، استنادا إلى قرارات مجلس محافظي الصندوق بإقرار الزيادات الدورية في موارد الصندوق عن طريق إجراء زيادة عامة في حصص الدول الأعضاء. وتمت موافقة المجلس في 22 من يناير سنة 1978 على الزيادة السادسة في حصة مصر لتصل إلى 228 مليون وحدة حق سحب خاص. وفي أوائل ديسمبر سنة 1978 وافق محافظو صندوق النقد الدولي على قرار بالترخيص بالزيادة السابعة في حصص الدول الأعضاء وذلك بمقدار 50% من الحصص الحالية البالغ مجموعها 39 بليون وحدة حق سحب خاص لتصل إلى 58.6 بليون وحدة حق سحب خاص. وبموجب هذا المشروع بقانون ترتفع الحصة المصرح بها لمصر إلى 342 مليون وحدة حق سحب خاص بزيادة قدرها 114 مليون وحدة حق سحب خاص. ويقضي مشروع القانون المعروض، وفقا لأحكام اتفاقية الصندوق سارية المفعول، بأداء قيمة الزيادة في الحصة المشار إليها على أساس أن يدفع الربع بوحدات حق السحب الخاص، وعلى أن يدفع الجزء الباقي وقدره 75% من الزيادة بالجنيهات المصرية. وهدف الصندوق من أن يدفع العضو حصته بعملته المحلية هو تسهيل عملية السحب منه. فجمهورية مصر العربية يمكنها بمقتضى هذا الإجراء أن تودع لحساب الصندوق في البنك المركزي المصري سندا بالقيمة بالعملة المصرية يوقعه وزير المالية دون دفع أية مبالغ نقدية, وبمقتضى هذا السند أو هذه الكمبيالة تستطيع جمهورية مصر العربية أن تسحب عملة حرة بما يعادل قيمة السند، وهذا فضلا عن الوارد بالعملات الحرة المتاحة. ووفقا لقرار المحافظين لا يحق للدولة العضو أن تشارك في الزيادة ما لم تخطر الصندوق بموافقتها عليها في تاريخ لا يتعدى أول نوفمبر 1980, وبعد أن يكون قد تم دفع قيمة الزيادة بالكامل. واللجنة إذا توافق على هذا المشروع بقانون. نظرا للفوائد التي تعود على مصر من الاكتتاب في الزيادة بالكامل مما يعطيها الحق في زيادة استخدام موارد صندوق النقد الدولي فضلا عن المحافظة على قواتها التصويتية في اجتماعات الصندوق، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يؤذن في رفع حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي من مائتين وثمانية وعشرين مليون وحدة حق سحب خاص إلى ثلاثمائة واثنين وأربعين مليون وحدة حق سحب خاص.
المادة (2) : يرخص في أداء قيمة الزيادة في الحصة المشار إليها في المادة السابقة على أساس ما يعادل الربع بوحدات حق السحب الخاص، والباقي وقدره 75% من الزيادة بالجنيهات المصرية.
المادة (3) : على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي, ووزير المالية, ومحافظ البنك المركزي المصري, كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن