تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : أبدت وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية لوزارة المالية أنها قد تلقت العديد من شكاوى الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها والمرخص لها بإقامة حفلات خيرية لتنمية مواردها وتطبيق أحكام قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978 وفرضه ضريبة الاستهلاك الترفي بنسبة 20% من القيمة المدفوعة عن الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية طبقاً لما ينص عليه البند (أولاً) من المادة 31 من القانون المشار إليه، وذلك على اعتبار أن فرض هذه الضريبة يؤثر على مصدر أساسي من المصادر التي تعتمد عليها تلك الجمعيات في تمويل مشروعاتها وخدماتها للجمهور. وقد رأت وزارة المالية - تمشياً مع الحكمة التشريعية التي أملت النص على جواز إعفاء الحفلات الترفيهية التي تقام لتحقيق نفع عام من الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي طبقاً لما يقضي به القانون رقم 61 لسنة 1969 وقرار وزير الخزانة رقم 177 لسنة 1971 الصادر تنفيذ لأحكام هذا القانون؛ رأت الوزارة إعداد مشروع القانون المرافق نصا في مادته الأولى على جواز إعفاء الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية من ضريبة الاستهلاك الترفي المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه وذلك في حدود حفلة واحدة في السنة لكل جمعية وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على اللجنة الوزارية المختصة.
المادة () : ورد إلى المجلس بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1979 مشروع قانون بشأن إعفاء الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية من ضريبة الاستهلاك الترفي المقررة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1979 إلى لجنة الخطة والموازنة لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس فاجتمعت اللجنة لها الغرض بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1979 بحضور السيد إبراهيم عبد المعطي مدير عام الضرائب بمكتب السيد الدكتور وزير المالية. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية والقانون رقم 61 لسنة 1969 بشأن إعفاء الحفلات التي تقام لصالح المجهود الحربي أو ضحايا العدوان أو حركة تحرير فلسطين والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة من الضريبة المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 في شأن الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والضرائب والرسوم الإضافية، وبجواز إعفاء الحفلات التي تقام لتحقيق نفع عام من الضرائب والرسوم المذكورة، وكذلك قرار وزير الخزانة رقم 177 لسنة 1971 الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1969 واستمعت إلى إيضاحات السيد مندوب الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء تعرض تقريرها عنه فيما يلي: صدور القانون رقم 221 لسنة 1951 في شأن الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي متضمناً خضوع الحفلات التي تقام في هذه المحال لضريبة الملاهي مع عدم جواز إعفاء أي حفل إلا في حدود ضيقة وذلك حسبما ورد في المادة الخامسة منه. إلا أن التطبيق العملي قد أسفر عن قيام بعض الجهات بإقامة حفلات لأغراض ذات نفع عام في حين لا يتسنى إعفاؤها من ضريبة الملاهي والضرائب والرسوم الإضافية وذلك لعدم انطباق أحكام الإعفاء الواردة بالمادة الخامسة من القانون رقم 221 لسنة 1951 السالف الإشارة إليه؛ وتلافياً لذلك صدر القانون رقم 61 لسنة 1969 متضمناً إعفاء الحفلات التي تقام لصالح المجهود الحربي أو ضحايا العدوان أو حركة تحرير فلسطين والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة من الضريبة المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 السابق الإشارة إليه وكذلك بجواز إعفاء الحفلات التي تقام لتحقيق نفع عام من الضرائب والرسوم المذكورة. هذا، وقد صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية متضمناً في المادة الحادية والثلاثين منه حكماً يقضي بفرض ضريبة على الاستهلاك الترفي بنسبة 20% من القيمة المدفوعة عن الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحالات العامة السياحية. وقد أدى تطبيق هذا الحكم إلى تلقي وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية العديد من الشكاوى من الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها والمرخص لها بإقامة حفلات خيرية لتنمية مواردها ومؤدى هذه الشكاوى أن فرض هذه الضريبة يؤثر على مصدر أساسي من المصادر التي تعتمد عليها تلك الجمعيات في تمويل مشروعاتها وخدماتها للجمهور. لذلك رأت وزارة المالية، تمشياً مع الحكمة التشريعية التي أملت النص على جواز إعفاء الحفلات الترفيهية التي تقام لتحقيق نفع عام من الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي طبقاً لما يقضي به القانون رقم 61 لسنة 1969، ضرورة إعداد مشروع القانون المعروض والذي يقضي في مادته الأولي بجواز إعفاء الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية من ضريبة الاستهلاك الترفي المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك في حدود حفلة في السنة لكل جمعية وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على اللجنة الوزارية المختصة. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض إيماناً منها بالخدمات ذات النفع العام التي تقدمها الجمعيات الخيرية للجمهور ترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يجوز إعفاء الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية من ضريبة الاستهلاك الترفي المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك في حدود حفلة في السنة لكل جمعية وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على اللجنة الوزارية المختصة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن