تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية متضمناً في المادة الحادية والثلاثون (ثالثاً) إخضاع السيارة التي تزيد سعتها اللترية على لترين ولم يمض على تاريخ صنعها سنتان لضريبة على الاستهلاك الترفي قدرها ضعف الضريبة المقررة على السيارات الخاصة وملحقاتها طبقاً لأحكام قانون المرور الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973، وتؤدى تلك الضريبة طبقاً للإجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون للضريبة على السيارات. وتبدي مصلحة الجمارك أن جميع الشركات المنتجة للسيارات في العالم تبدأ عادة في الإنتاج خلال شهر سبتمبر من كل عام إلى شهر أغسطس من العام التالي وتنتهي من صنع السيارات خلال السنوات السابقة على سنة الموديل. ولذلك تتجدد سنة الموديل في تاريخ لاحق على سنة الإنتاج ولما كان فرض الضريبة على الاستهلاك الترفي على كل سيارة تزيد سعتها المترية على لترين ولم يمض على تاريخ صنعها سنتان منوط بتحديد اليوم والشهر الذي انتجت فيه السيارات، وهذا يقضي أن يتوافر بصفة دورية ومستمرة لدى مصلحة الجمارك قوائم بإنتاج السيارات على اختلاف أنواعها ومن جميع الشركات المنتجة لها، وهو أمر متعذر تماماً بالنسبة لها. لذلك أعد مشروع القانون المرافق والذي يستبدل بتاريخ صنع السيارة تاريخ موديلها. وفي جانب آخر فقد نصت المادة الثلاثون من القانون 46 لسنة 1978 المشار إليه على أن تفرض على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج أو للعمل في أي مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهورية مصر العربية طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، باشتراط الحصول على إذن قبل العمل في الهيئات الأجنبية بواقع خمسين جنيهاً بالنسبة لحملة المؤهلات العليا وخمسة وعشرين جنيهاً لغيرهم وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن وتجديده. وتحصل الجهة المختصة بإصدار الإذن الضريبية وتوردها لمصلحة الضرائب طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وقد تبين من التطبيق العملي أن كثيراً من العاملين المصريين بالمشروعات والجهات والهيئات الأجنبية التي تعمل بجمهورية مصر العربية ملزمون بالحصول على إذن للعمل بهذه الجهات - وأن من بينهم من يقل مجموع مرتباتهم وأجورهم عن حدود الإعفاء المقررة قانوناً للأعباء العائلية بالنسبة للضريبة على المرتبات والأجور وهي 600 جنيه سنوياً، 660 جنيه للمتزوج ويعول. ولما كانت هذه الضريبة تمثل عبئاً على تلك الفئة المعفاة من الضريبة على المرتبات والأجور لقلة إيراداتهم بينما هي تقررت أصلاً تحت عنوان "في دعم التضامن الاجتماعي" فتؤخذ من ذوي الدخول المرتفعة الذين يعملون في المشروعات والهيئات الأجنبية في جمهورية مصر العربية. لذلك رئى إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة تقضي بإعفاء كل إذن يصدر لمصري يعمل في مشروع أو هيئة أو جهة أجنبية في جمهورية مصر العربية إذا كان مجموع ما يستولى عليه من مرتبات أو أجور يقل عن حدود الإعفاء المقررة من الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها. وتتشرف وزارة المالية برفع مشروع القانون المرافق بالصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 9/1/1979. رجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة () : قرر المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1979، إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية إلى اللجنة لإعادة دراسته في ضوء المناقشات التي دارت بشأنه في المجلس وتقديم تقرير عنه. ولهذا عقدت اللجنة اجتماعاً بتاريخ 11/11/1979 حضره السيد حمدي عبد العظيم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب مندوباً عن الحكومة. وبعد أن استعرضت اللجنة المناقشات التي دارت في جلسة المجلس بشأن مشروع القانون المعروض، واستمعت إلى آراء السادة الأعضاء بشأنه وإلى الإيضاحات التي أدلى بها مندوب الحكومة، تعرض تقريرها عنه فيما يلي: لقد انتهت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته في أول أكتوبر سنة 1979 لدراسة هذا المشروع بقانون، إلى حذف المادة الأولى منه والتي تقضي بإبدال الفقرة الأولى من البند (ثالثاً) من المادة الحادية والثلاثين من القانون المشار إليه بالنص الآتي: "السيارة أو السيارات الخاصة غير السيارة الأولى للأسرة الواحدة وكذلك السيارة التي تزيد سعتها اللترية على لترين ولم يمض على تاريخ طرازها "موديلها" سنتان. وذلك استناداً إلى ما أبداه مندوب الحكومة من أن هذه المادة بالذات محل الدراسة وتعديل من جانب مصلحة الضرائب باعتبارها جزءاً من مشروع قانون العدالة الضريبية الجاري إعادة بحثه ودرسته حالياً، ومن ثم فقد رأت اللجنة وقتئذ أنه من الأصوب والأكثر مواءمة الانتظار حتى تنتهي هذه الدراسة وتوافى اللجنة بمشروع قانون تحقيق العدالة الضريبية. إلا أنه قد اتضح للجنة من المناقشات التي دارت في جلسة المجلس في 13 من أكتوبر 1979 بشأن هذه المادة أن البعض قد اعتقد أن تأجيل نظر هذه المادة قد يعفي السيارات المشار إليها بالمادة من ضريبة الاستهلاك الترفي المقرر عليها. ولما كان موضوع الإعفاء غير وارد أساساً بالنسبة للمادة الأولى من مشروع القانون المعروض، بل إن الأمر يقتصر على مجرد استبدال تاريخ طراز (موديل) السيارة بتاريخ صنع السيارة، وأنه وفقاً للقانون الساري ووفقاً لمشروع القانون المعروض؛ فإنه لا يستبعد خضوع السيارة أو السيارات المشار إليها في المادة الأولى لضريبة الاستهلاك الترفي بل تظل خاضعة لها. ومن ثم فقد رأت اللجنة إعادة دراسة المادة الأولى منعاً لأي لبس أو غموض وتوضيحاً للأمر، ولقد استقر رأيها وهي بصدد هذه الدراسة على الموافقة عليها بعد تعديلها بحيث تستبدل كلمة سنة صنعها بكلمة تاريخ طرازها "موديلها" وذلك في الفقرة المشار إليها من تلك المادة حيث أوضح مندوب الحكومة أن كلمة تاريخ قد تثير بعض المشاكل في التطبيق كما أن بعض أنواع السيارات لا يكتب عليها تاريخ محدد للصنع وإنما يكتفى بسنة الصنع. أما بالنسبة للمادة الثانية من مشروع القانون المعروض فقد جاءت تمشياً مع الهدف الذي من أجله صدر القانون 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وهو فرض ضريبة على ذوي الدخول المرتفعة دون محدودي الدخل. وقد تبين من التطبيق العملي أن كثيراً من العاملين والجهات والهيئات الأجنبية التي تعمل بجمهورية مصر العربية ملزمون بالحصول على إذن للعمل بهذه الجهات وأن من بينهم من يقل مجموع مرتباتهم وأجورهم عن حدود الإعفاء المقررة قانوناً للأعباء العائلية بالنسبة للضريبة على المرتبات والأجور وهي 600 ج سنوياً، 660 ج سنوياً للمتزوج ويعول ولما كان فرض هذه الضريبة يمثل عبئاً على تلك الفئة المعفاة من الضريبة المرتبات والأجور لقلة إيراداتهم، فضلاً عن كونها قد تقررت أصلاً تحت عنوان دعم "التضامن الاجتماعي" أي أنها تؤخذ من ذوي الدخول المرتفعة فقط الذين يعملون في هذه المشروعات، فقد رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة تحقيقاً للعدالة الضريبية. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من البند (ثالثا) من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية النص الآتي: "(ثالثا) السيارة أو السيارات الخاصة غير السيارة الأولى للأسرة الواحدة, وكذلك السيارة التي تزيد سعتها اللترية عن لترين ولم يمض على سنة صنعها "موديلها" سنتان".
المادة (2) : تضاف إلى المادة الثلاثين من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فقرة جديدة نصها الآتي: "ويعفى من هذه الضريبة كل إذن يصدر لمصري للعمل في مشروع أو جهة أو هيئة أجنبية في جمهورية مصر العربية إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والضريبة على كسب العمل لا يزيد على 600 جنيه سنويا أو 660 جنيها سنويا بالنسبة للمتزوج ويعول".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن