تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : لما كانت سياسة الدولة تتجه حالياً إلى التيسير على ممولي الضرائب، فقد رؤى, امتداد هذه السياسة إلى ممولي الضريبة على العقارات المبنية حتى يتمكنوا من سداد الضرائب المستحقة عليهم بما يتفق وقدراتهم المتاحة. لذا أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق متضمناً في المادة 1 منه على تقرير تيسير عام لجميع ممولي الضريبة الذين عجزوا في السنوات الأخيرة عن سداد كامل المستحق عليهم من ضريبة العقارات المبنية والضريبة الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومي وضريبة الجهاد وأجرة الخفرة المستحقة عن سنة 1978 والسنوات السابقة عليها والتي تأخر أداؤها كلها أو بعضها بأدائها على خمسة أقساط سنوية اعتباراً من يناير سنة 1979 على أن يؤدى كل قسط منها مع الضريبة السنوية بنفس القواعد والأوضاع المقررة لتحصيل هذه الضريبة، وتهدف الوزارة من هذا المشروع إلى حث الممولين على السداد وذلك بتنظيم تحصيل المتأخر من هذه الأنواع على أقساط مما سيعود أثره لصالح الخزانة العامة. ونظرا لما قد يتطلبه العمل من إصدار قرارات تنفيذية لهذا القانون فقد تضمن المشروع في المادة 2 منه أن يعمل به من تاريخ نشره وأناط لوزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. وتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القانون المرافق مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 6/3/1979. رجاء التكرم بالموافقة عليه وإحالته لمجلس الشعب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.
المادة () : وردت إلى المجلس بتاريخ 16/1/1980 مشروع قانون بتقرير بعض التيسيرات على ممولي الضريبة على العقارات المبنية، وقد أحاله المجلس إلى اللجنة بجلسته المعقودة بتاريخ 16 من يناير سنة 1980 لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه. وقد اجتمعت اللجنة بتاريخ 2/2/1980 وحضر الاجتماع السيد/ عبد الخالق عبد السلام مندوباً عن الحكومة. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واطلعت على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع، وعلى القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومي، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1973 بفرض ضريبة على ملاك العقارات التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة الواحدة على ثلاثة جنيهات في المباني والمنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 5 نوفمبر سنة 1961، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى الإيضاحات التي أبداها السيد مندوب الحكومة تعرض تقريرها عنه فيما يلي: تنص المادة 25 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له "تؤدى الضريبة مقدماً على قسطين متساويين خلال الخمسة عشر يوم الأول من شهري يناير ويوليه من كل سنة ويكون أداؤها في مكاتب التحصيل الواقع في دائرتها العقار والتي يصدر بتعيينها قرار من وزير المالية والاقتصاد. ويجوز تحصيل الضريبة بطريق الحجز الإداري عند عدم أدائها في المواعيد المقررة لمكاتب التحصيل المعينة لذلك. ولما كانت سياسة الدولة تتجه حالياً إلى التيسير على ممولي الضرائب فقد رؤى أن يشمل هذا التيسير ممولي الضرائب على العقارات المبنية حتى يتمكنوا من سداد الضرائب المستحقة عليهم بما يتفق وقدراتهم المتاحة. ولذلك أعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض متضمناً في المادة الأولى منه استثناء من حكم المادة 25 السابق الإشارة إليها، يقضي بتخويل مدير عام مصلحة الضرائب الحق في تقسيط ضريبة العقارات المبنية والضريبة الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومي وضريبة الجهاد وأجرة الخفراء المستحقة عن سنة 1978 والسنوات السابقة عليها والتي تأخر أداؤها كلها أو بعضها على خمسة أقساط سنوية اعتباراً من شهر يناير سنة 1979، على أن يؤدى كل قسط منها مع الضريبة السنوية بنفس القواعد والأوضاع المقررة لتحصيل هذه الضريبة. ونظراً لما قد يتطلبه العمل من إصدار قرارات لازمة لتنفيذ المشروع بقانون، فقد نص في المادة الثانية منه على تخويل وزير المالية الحق في إصدار هذه القرارات. وتنص المادة الثالثة على العمل به من تاريخ نشره. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض تقديراًَ منها للاعتبارات التي أعد من أجلها، ترجو المجلس الموقر الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرافقة.
المادة (1) : استثناء من حكم المادة 25 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية يجوز لمدير عام مصلحة الضرائب العقارية تقسيط ضريبة العقارات المبنية والضريبة الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومي وضريبة الجهاد وأجرة الخفراء المستحقة عن سنة 1978 والسنوات السابقة عليها والتي تأخر أداؤها كلها أو بعضها على خمسة أقساط سنوية اعتبارا من يناير 1979 ويؤدى كل قسط من الضريبة السنوية وفقا للقواعد وبالأوضاع المقررة لتحصيل هذه الضريبة.
المادة (2) : لوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن