بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمواد 13 و22 و38 و54 و78 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين النصوص التالية:
مادة 13- تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
مادة 22- يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً ولا يزيد على اثنين وستين عضواً من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة - يختارهم مجلسها - كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.
ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.
مادة 38- تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سدودا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
وتعقد الجمعية اجتماعها السنوي في شهر فبراير من كل عام ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سناً.
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كما يجوز لخمسين عضواً من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدماً بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية وبالموعد المحدد للاجتماع.
مادة 54- يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم اشتراك مقداره:
ستة جنيهات لمن مضى على تخرجه عشر سنوات فأقل.
تسعة جنيهات لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة.
اثنا عشر جنيهاً لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة حتى عشرين سنة.
خمسة عشر جنيهاً لمن مضى على تخرجه أكثر من عشرين سنة حتى خمس وعشرين سنة.
ثمانية عشر جنيهاً لمن مضى على تخرجه أكثر من خمسة وعشرين سنة.
ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد.
ويجوز للعضو أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية.
وتلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو سواء كانت عامة أو خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة وتوريدها بدون أي مقابل.
ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة.
وتنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد فضلاًَ عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة.
مادة 78- يكون للعضو الحق في معاش بالشروط وفي الحالات الآتية:
(أ) أن يكون قد أدى الاشتراكات المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من مجلس النقابة.
(ب) أن يثبت عجزه صحياً عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين.
(جـ) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً وإلا تقل مدة قيده عن عشره أعوام.
(د) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.
ويحدد النظام الداخلي شروط صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية