تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : تنص المادة (25) من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 على أن (يتولى حسابات البنك مراقبان للحسابات ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد ...) وخلال الحقبة الماضية لم يكن هذا النص يثير مشاكل في التطبيق العملي إذ إنه مع قلة مكاتب مراقبي الحسابات فإنه على الجانب الآخر كانت البنوك العاملة في مصر تقتصر على البنوك الوطنية وعدها محدود. إلا إنه بانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي والسماح بتأسيس البنوك الأجنبية والمشتركة زاد عدد البنوك التي تعمل في مصر, فإلى جانب البنوك الوطنية تم السماح لـ 18 بنكا أجنبيا ومشتركا بمزاولة العمل في مصر منها 12 بنكا بدأت في مزاولة نشاطها بالفعل, ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في عدد البنوك زيادة مماثلة في عدد مكاتب مراقبي الحسابات, وكانت محصلة ذلك أن أصبح النص سالف الذكر يمثل قيدا شديدا في مجال التطبيق العملي. كما يلاحظ من ناحية أخرى أن طبيعة أعمال البنوك وتشعبها وما تتسم به من طابع فني تستوجب وجود مكاتب متخصصة لمراجعتها, بمعنى ألا يكون أي مراقب مقبولا لمراجعة حسابات بنك ما إلا إذا توافرت لديه الخبرات والقدرات اللازمة للاضطلاع بتك المسئولية على وجه سليم. وعلى ذلك فإنه إزاء الظروف المتقدمة مجتمعة, فقد رئى تعديل نص المادة (25) من قانون البنوك والائتمان السالف ذكرها بما يجيز للسيد محافظ البنك المركزي المصري بأن يسمح للمراقب الواحد بأن يراجع حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد بقرار يصدره في هذا الشأن. وذلك حتى تكون ثمة رقابة من جانب البنك المركزي في هذا الخصوص بحيث لا ينتفع بالحكم الجديد إلا مراقبو الحسابات الذين تتوافر فيهم خبرات وقدرات معينة تؤهلهم للاضطلاع بهذه المسئولية نظرا لطبيعة أعمال البنوك وتشعبها وما تتسم به من طابع فني. ولذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق, وهو مكون من مادتين استبدلت الأولي منها بنص المادة (25) من قانون البنوك والائتمان المشار إليه, نصا جديدا بتحقيق الغرض السالف ذكره أما المادة الثانية من المشروع فهي مادة النشر والنفاذ. ويتشرف وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بعرض مشروع القانون المرافق, مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 26/2/1977 برجاء في حالة الموافقة عليه اتخاذ إجراءات إصداره.
المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 10/5/1977 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 إلى اللجنة لبحثه ودراسته, وإعداد تقريرها عنه, وقد أعدت اللجنة, بعد دراسة الموضوع في حضور مندوبي البنك المركزي, تقريرها متضمنا موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة. وقد نص في الفقرة الثانية من المادة (25) من القانون المذكور والمراد تعديلها على ما يلي: "ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد, واستثناء من ذلك يجوز بقرار من محافظ البنك المركزي المصري الإذن للمراقب بمراجعة حسابات ثلاثة بنوك في وقت واحد". وقد نوقش مشروع القانون بجلسة المجلس المعقودة في 27 من نوفمبر سنة 1977 (المضبطة الرابعة) وقد ظهر خلال المناقشة اتجاهان: الأول: يؤيد الإطلاق باعتبار أن العلاقة بين البنك والمراقب المراجع لحساباته تقوم على الثقة بين الطرفين. الثاني: يؤيد عدم الإطلاق وقصر المراجعة على بنكين أو ثلاثة حتى لا تصبح عملية المراجعة عملية احتكارية تفيد عددا قليلا من المحاسبين ويحرم منها غالبية المحاسبين ومعظمهم على درجة عالية من الخبرة والأهلية والثقة وإزاء ذلك أعاد المجلس التقرير إلى اللجنة لإعادة دراسته, وفي ضوء الاتجاهين السابق الإشارة إليهما. وتحقيقا لذلك استطلعت اللجنة رأي كل من نقابة التجاريين, وشعبة المحاسبة والمراجعة بالنقابة, هذا بالإضافة إلى وجهات النظر التي وردت إلى اللجنة أثناء عرض الموضوع على المجلس وبعده. وقد تبين للجنة: أولا - بالنسبة للبنك المركزي: أرسل للجنة كتابا, بعد عرض الموضوع على المجلس, يطلب فيه تعديل نص المادة (25) من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 لتصبح كالآتي: "مادة 25- يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات, ولا يجوز لأي منهما أن يحصل على قروض بضمان أو بغير ضمان من البنك الذي يراجع حساباته". ومن هذا يتضح أن البنك غير موقفه بالنسبة لعدد المراقبين الذين وافقت عليهم اللجنة في تقريرها بعد مناقشة الموضوع في اجتماعاتها بحضور مندوب البنك المركزي, وهذا التعديل يعني إطلاق العدد بالنسبة لمكاتب المحاسبة بدلا من قصره على ثلاثة بنوك بموافقة البنك المركزي نفسه وهو ما ورد من الحكومة وما أيده مندوب البنك المركزي من قبل في اجتماع اللجنة. ثانيا: بالنسبة لبعض أصحاب مكاتب المحاسبة: وصل إلى اللجنة كتاب مؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1977 وموقع عليه من بعض أصحاب مكاتب المحاسبة يطلبون فيه سرعة موافقة المجلس على المادة 25 من مشروع القانون المذكور وفقا للتعديل الذي أقرته اللجنة والذي يسمح لمراقبي الحسابات الاضطلاع بمهمة مراقبة حسابات ثلاثة بنوك في وقت واحد بدلا من قصر ذلك على بنكين اثنين فقط حسبما هو وارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة. ثالثا: بالنسبة لنقابة التجاريين: أيدت النقابة في كتابين لها الأول بتاريخ 8/6/1978 والثاني بتاريخ 24/9/1978 الاتجاه الذي يدعو إلى الإطلاق دون ذكر مبررات. رابعا: بالنسبة لشعبة المراجعة والمحاسبة بالنقابة: أيدت بكتابها في 27/5/1978 الاتجاه الذي يدعو إلى عدم الإطلاق وتحديد عدد البنوك بثلاثة فقط وقد أيدت وجهة نظرها بعدة مبررات هي: 1- إن الإطلاق يؤدي إلى أن تصبح مراجعة حسابات البنوك وقفا على عدد قليل جدا من السادة المراجعين بينما سجل قيد المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية زاخر بالمحاسبين الأكفاء الذين لا تنقصهم الإمكانات البشرية والمقدرة والخبرة العلمية والعملية مما يؤهلهم لمزاولة هذا العمل. 2- إن مراجعة حسابات البنوك بالإضافة إلى أنها تتطلب إمكانات علمية وبشرية متميزة إلا أنها كذلك تتطلب عناية خاصة وإشرافا مستمرا من المراجع نفسه الأمر الذي قد لا يتحقق بالصورة المطلوبة إذا زاد عدد البنوك على اثنين أو ثلاثة خصوصا وأن لدى المراجع كثيرا من الأعمال الأخرى. وقد اجتمعت اللجنة لدراسة وجهات النظر هذه, يوم الأربعاء الموافق 14/2/1979 بحضور مندوبي البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي. وقد أعدت اللجنة تقريرا عن هذا الموضوع متضمنا موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة غير أن هذا التقرير لم يعرض على المجلس نظرا لصدور قرار حل مجلس الشعب نظرا لصدور قرار حل مجلس الشعب السابق في 21 من أبريل سنة 1979. وطبقا لنص المادة 99 من اللائحة الداخلية للمجلس طلبت الحكومة استمرار نظر هذا المشروع بقانون ولهذا أحيل إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقريرها عنه, فاجتمعت اللجنة, لهذا الغرض, يوم السبت الموافق 13 من أكتوبر سنة 1979 وحضر اجتماعها ممثلا للحكومة السادة: عبد العزيز زهوي وكيل وزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي والتجارة الخارجية وحسين رفعت المدير العام بالوزارة ويوسف طاهر القلش نائب مدير الرقابة عن البنوك التجارية بالبنك المركزي المصري. وقد اطلعت اللجنة على مختلف الآراء ووجهات النظر السابق الإشارة إليها, فضلا عما دار في اجتماعها من مناقشات, وفي ضوء هذا كله رأت اللجنة أنه في المرحلة الحالية من مراحل تطورنا الاقتصادي من الأفضل قصر عدد البنوك الذي يراجع حساباته مراقب واحد على ثلاثة بنوك كما رأت اللجنة أنه لا داعي للاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة (25) السابق الإشارة إليها وهو "أن يكون الترخيص بالبنك الثالث للمراقب الواحد بموافقة محافظ البنك المركزي". وبهذه المناسبة تشير اللجنة إلى أنها بصدد دراسة كاملة لقانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 لتعديله تعديلا شاملا - وذلك بعد استطلاع وجهات نظر جميع من يعنيهم الأمر رسميين وغير رسميين حتى يساير القانون التطورات الاقتصادية الحديثة. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 25 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 النص الآتي: "مادة 25- يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات, ولا يجوز للمراقب أن يحصل على قروض بضمان أو بغير ضمان من البنك الذي يراجع حساباته. ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد, واستثناء من ذلك يجوز بقرار من محافظ البنك المركزي المصري الإذن للمراقب بمراجعة حسابات ثلاثة بنوك في وقت واحد.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن