بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 1 و2 من القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة، النصان الآتيان:
مادة 1- تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة.
وتخضع هذه الهيئة للأحكام الواردة في هذا القانون.
مادة 2- تتولى الهيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به، ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية في الجمهورية ومشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك المشروعات المتصلة بنشاط الهيئة التي يوافق مجلس إدارة الهيئة على إسنادها إليها بناء على اقتراح وزير الكهرباء، وللهيئة في سبيل ذلك:
(1) إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروعات الهيئة وكذلك المشروعات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها أو المترتبة عليها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها من الجهات المحلية أو الأجنبية.
(2) تنفيذ جميع الاتفاقيات المعقودة والتي تعقد مع الحكومات الأجنبية والهيئات المحلية والأجنبية المتعلقة بمشروعاتها.
(3) التعاقد مع جهات الخبرة على وضع تصميمات المشروعات وإقرارها.
(4) تخطيط ووضع برامج تنفيذ المشروعات.
(5) دراسة وتقرير وسائل تنفيذ المشروعات والأعمال المتصلة بها.
(6) وضع أسس مواصفات المشروعات وتهيئتها للتنفيذ.
(7) القيام بتنفيذ المشروعات سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بها كلها أو بعضها إلى الهيئات أو الشركات المتخصصة.
(8) تنفيذ الأعمال المرتبطة بمشروعات الهيئة أو المتفرعة عنها أو المترتبة عليها على النحو المشار إليه بالبند (7).
(9) تهيئة المشروعات للتشغيل وإدارتها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بها كلها أو بعضها إلى الهيئات أو الشركات المتخصصة.
(10) القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الهيئة في الداخل أو في الخارج والتي تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التي تتوفر لديها أو بواسطتها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة