تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 25 لسنه 1916 بتقرير نظام العملة في البلاد المصرية وقد حدد هذا القانون حجم ووزن وعيار العملات الفضية من الفئات المختلفة وكان يراعى عند تحديد عيارات وأوزان هذه الفئات وجود فرق بين قيمة المعادن الداخلة في تصنيع كل فئة وبين قيمتها الاسمية بما يسمح للحكومة بتحقيق ربح من عملية السك وفي الوقت نفسه يكون فيه الضمان الكافي لمنع اختفاء هذه العملات في التداول بغرض اختزانها أو صهرها لاستعمالها في الأغراض الصناعية والاتجار فيها. غير أنه عقب الحرب الأخيرة طرأت تغييرات كبيرة على أثمان المعادن المختلفة وخاصة معدن الفضة مما أدى إلى تلاشى الفرق بين القيمة الاسمية لبعض العملات الفضية وقيمة المعادن الموجودة فيها وفي بعض الحالات تجاوزت قيمة المعادن القيمة الاسمية للعملة، الأمر الذي نتج عنه اختفاء شطر كبير من هذه العملات من التداول فعمدت الحكومة إلى إصدار القوانين المتعاقبة لتخفيض وزن وعيار هذه العملات منها القانون رقم 125 لسنة 1944 والقانون رقم 426 لسنة 1953 والقانون رقم 26 لسنة 1956 ثم القانون رقم 28 لسنة 1965 غير أن أسعار الفضة استمرت في الارتفاع من أوائل الستينات. وإزاء هذا الارتفاع الرهيب في أسعار هذه الخامة رأت الحكومة استنباط معادن - وسبائك جديدة لاستعمالها في سك العملات الفضية فصدر القانون رقم 48 لسنة 1966 بتغيير حجم ووزن وسبيكة العملات المعدنية من فئتي العشرة قروش والخمسة قروش لإصدارها من خامة الكوبرنيكل بدلا من الفضة نظرا لما في هذا التغيير من وفر اقتصادي في التكلفة الإجمالية للقطعة من كل فئة. ولم يتناول القانون المشار إليه تعديل سبيكة العملات المعدنية من فئتي العشرين قرشا والقرشين فرئى مؤقتا التجاوز عن إصدارهما اكتفاء بالتوسع في إصدار الفئات الأخرى. إلا أنه نظرا لارتفاع مستوى المعيشة في البلاد مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة فئة العشرة قروش والخمسة قروش الأمر الذي يستوجب بالضرورة إعادة إصدار العملة فئة العشرين قرشا لكي يتحقق نوع من التوازن بين ارتفاع مستوى المعيشة والقوة الشرائية لهاتين الفئتين ويصدق ذلك أيضا بالنسبة لضرورة إعادة إصدار العملة فئة القرشين لكى يتحقق التوازن بينها وبين العملة فئة العشرة مليمات والخمسة مليمات. إن إعادة إصدار العملة فئة العشرين قرشا من خامة الكوبرنيكل يحقق عائدا مجزيا للخزانة العامة يقدر بحوالي 77.5% من قيمتها الاسمية نظرا لأن تكاليف إصدارها لن يتجاوز 45 مليما للقطعة الواحدة. كما أن إعادة إصدار العملة فئة القرشين من خامة الألمونيوم برونز لن يتجاوز تكاليف إصدار القطعة الواحدة 15 مليما مما يحقق عائدا للخزانة يقدر بحوالي 30% من قيمتها الاسمية. وتحقيقا لما تقدم فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق وتتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة. برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة () : ورد إلى المجلس بتاريخ 3/2/1980 مشروع قانون في شأن تعديل عيار ووزن ومواصفات سبيكة العملات المعدنية من فئة القرشين والعشرين قرشا ثم أحاله المجلس بجلسته المنعقدة في ذات التاريخ إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه للمجلس. وقد اجتمعت اللجنة بتاريخ 4/2/1980 وحضر الاجتماع السيد دكتور عبد العزيز أمين حلمي مدير عام الشئون الفنية بمصلحة سك العملة مندوبا عن الحكومة. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واسترجعت نصوص القانون رقم 25 لسنة 1916 بنظام النقود في البلاد المصرية والقانون رقم 30 لسنه 1966 بشأن حظر استعمال العملات المعدنية في غير أغراض التداول، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء والإيضاحات التي أدلى بها مندوب الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلي: - لجأت الحكومة المصرية إلى استنباط معادن وسبائك جديدة لاستعمالها في سك العملات بدلا من معدن الفضة الذي كان يستعمل قديما نتيجة للارتفاع الرهيب في أسعار هذا المعدن والذي استمر منذ أوائل الستينات حتى الآن. - وصدر القانون رقم 48 لسنه 1966 بتغير حجم ووزن وسبيكة العملات المعدنية من فئتي العشرة قروش والخمسة قروش لإصدارها من خامة الكوبرنيكل بدلا من الفضة والتوسع في إصدارهم وتأجيل تعديل سبيكة العملات المعدنية من فئتي العشرين قرشا والقرشين مؤقتا. ونظرا لانخفاض القوة الشرائية للعملة فئة العشرة قروش والخمسة قروش فقد رؤى إعادة إصدار العملة فئة العشرين قرشا من خامة الكوبرنيكل بتكاليف إصدار 45 مليما تقريبا للقطعة الواحدة بعائد للخزانة العامة حوالي 77.5% من قيمتها الاسمية، وأيضا إعادة إصدار العملة فئة القرشين من خامة الألمونيوم برونز بتكاليف إصدار 15 مليما تقريبا للقطعة الواحدة بعائد للخزانة العامة حوالي 30% من قيمتها الاسمية. واللجنة إذ تؤيد تعديل سبيكة العملات المعدنية من فئتي العشرين قرشا والقرشين أسوة بفئتي العشرة قروش والخمسة قروش، ترجو المجلس الموقر الموافقة على مشروع القانون المعروض بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يعدل عيار ووزن ومواصفات سبيكة العملات المعدنية من فئتي القرشين والعشرين قرشا على النحو التالي: 1- العملة فئة القرشين: التركيب الكيمائي: 92 في المائة نحاس. 8 في المائة ألمنيوم. والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي هو اثنان في المائة بالزيادة أو النقص. الوزن: 4.9 جرام. والفرق المسموح به في الوزن هو أربعون في الألف بالزيادة أو النقص من وزن القطعة. القطر: 23 ملليمتر. نقش الوجه: شعار جمهورية مصر العربية. نقش الظهر: جمهورية مصر العربية - الفئة (2 قرشان) - التاريخان الهجري والميلادي. 2- العملة فئة العشرين قرشا: التركيب الكيمائي: 75 في المائة نحاس. 25 في المائة نيكل. والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي هو اثنان في المائة بالزيادة أو النقص. الوزن: 10 جرام. والفرق المسموح به في الوزن هو ثلاثون في الألف بالزيادة أو النقص من وزن القطعة. القطر: 30 ملليمتر. نقش الوجه: شعار جمهورية مصر العربية. نقش الظهر: جمهورية مصر العربية - الفئة (20 قرشا) - التاريخان الهجري والميلادي.
المادة (2) : يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن