بشأن إنشاء مناطق خطر حول القلاع.
المادة (1) : يجوز لوزير الدفاع الوطني أن ينشئ بقرار منه بموافقة مجلس الوزراء حول كل قلعة حربية (منطقة خطر) تبين حدودها في ذلك القرار بعد أخذ رأي السلطة القائمة على أعمال التنظيم.
المادة (2) : لا يجوز أن تقام في منطقة الخطر أبنية أو أعمدة أو أسلاك أو غيرها من المنشآت أو أن تغرس أشجار بغير ترخيص سابق من وزير الدفاع الوطني.
ولا يجوز بأية حال أن يزيد ارتفاع المباني أو المنشآت أو الأشجار على الحد الأقصى المقرر في الترخيص بشرط عدم تجاوز أقصى الارتفاعات المبينة في القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني.
المادة (3) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً ويحكم أيضاً بحسب الأحوال بهدم الأعمال موضوع المخالفة أو بإزالتها أو بتصحيحها على نفقة المخالف.
المادة (4) : يتولى إثبات الأعمال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ضباط القلاع ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بالإجراءات الجنائية يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يتخذ على نفقة المخالف التدابير اللازمة لوقف الأعمال موضوع المخالفة بالطرق الإدارية لحين صدور الحكم.
المادة (6) : يجوز لوزير الدفاع الوطني فيما يتعلق بالقلاع القائمة فعلاً وقت صدور هذا القانون أو التي تنشأ في المستقبل أن يأمر بقرار يصدره بهدم المباني أو بإزالة المنشآت والأشجار القائمة قبل إنشاء منطقة الخطر حول تلك القلاع أو بتعديل ارتفاع أي شيء من ذلك في المنطقة المذكورة.
وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعلن إلى ذوي الشأن من الملاك وأصحاب حقوق الانتفاع بالطرق الإدارية.
المادة (7) : يستحق المالك أو صاحب حق الانتفاع مقابل هدم المباني وإزالة المنشآت والأشجار أو تعديل ارتفاعها بالتطبيق لأحكام المادة السابقة تعويضاً تقدّره لجنة يصدر بتشكيلها وبالإجراءات التي تتبع أمامها قرار من وزير الدفاع الوطني.
ويعلن قرار اللجنة إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ويجوز لهم أن يعارضوا فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه ويكون حكم المحكمة نهائياً.
وللمالك أن يصرف المبلغ المودع رغم المعارضة فيه طبقاً للفقرة السابقة.
المادة (8) : يعين وزير الدفاع الوطني بقرار منه بعد إيداع التعويض المقدّر بالكيفية المتقدمة خزانة المحكمة المختصة. الميعاد الذي يجب أن تتم فيه أعمال الهدم أو الإزالة أو التعديل المشار إليها في المادة السادسة ويعلن القرار إلى ذوي الشأن بالطرق الإدارية فإذا لم يقوموا بالتنفيذ في الميعاد المعين قامت به جهة الإدارة على نفقتهم.
المادة (9) : على وزيري الدفاع الوطني والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر