تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 21 و22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر النصان الآتيان: مادة 21 - الحالات التي نص فيها على تقدير الرسم النسبي على أساس قيمة العقار أو المنقول يقدر الرسم مبدئيا ووفقا للأسس الآتية: (أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في (250). أما بالنسبة للأراضي الزراعية التي لم تربط عليها ضريبة فتقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن 500 جنيه للفدان الواحد، ولا تسري هذه الأحكام على الأراضي الصحراوية أو الأراضي البور خارج كردون المدينة. (ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على النحو الآتي: 1- المباني السكنية المعدة للانتفاع قبل أول يناير سنة 1966 تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في 180 مضافا إليها على الأساس الوارد بالبند (جـ) ما قد يكون قد استبعد من الأرض عند تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة فإذا لم تكن قد ربطت عليها ضريبة أصلية بصفة نهائية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مجموع قيمة الأرض مقدرا على الأساس الوارد بالبند (جـ) بالإضافة إلى قيمة المباني وتقدر بمجموع مساحات الوحدات المكونة للمبنى في المناطق السياحية المحددة طبقا لأحكام قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مضروبا في 50 جنيها للمتر المربع كحد أدنى، وفي المناطق غير السياحية مضروبا في 20 جنيها للمتر المربع كحد أدنى. 2- المباني السكنية المعدة للانتفاع اعتبارا من أول يناير سنة 1966 حتى 31 ديسمبر سنة 1974 تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة في المحرر، بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في 300 مضافا إليها على الأساس الوارد بالبند (جـ) ما قد يكون قد استبعد من الأرض عند تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة، فإذا لم تكن قد ربطت عليها ضريبة أصلية بصفة نهائية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مجموع قيمة الأرض مقدرة على الأساس الوارد بالبند (جـ) بالإضافة إلى قيمة المباني وتقدر بمجموع مساحات الوحدات المكونة للمبنى في المناطق السياحية مضروبا في 100 جنيه للمتر المربع كحد أدنى، وفي المناطق غير السياحية مضروبا في 30 جنيها للمتر المربع كحد أدنى. 3- المباني السكنية المعدة للانتفاع اعتبارا من أول يناير سنة 1975 فتقدر قيمتها كما يلي: في المناطق السياحية على أساس الثمن أو القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مجموع قيمة الأرض موضوع التعامل مقدرة على الأساس الوارد في البند (جـ) بالإضافة إلى قيمة المباني وتقدر بمجموع مساحات الوحدات السكنية موضوع التعامل مضروبا في 150 جنيها للمتر المربع كحد أدنى أو الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في 350 أيهما أكبر. وفي المناطق غير السياحية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مجموع قيمة الأرض موضوع التعامل مقدرة على الأساس الوارد بالبند (جـ) بالإضافة إلى قيمة المباني وتقدر بمجموع مساحات الوحدات السكنية موضع التعامل مضروبا في 50 جنيها للمتر المربع كحد أدنى أو الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في 300 أيهما أكبر. (جـ) بالنسبة للأراضي الفضاء والمعدة للبناء والأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها من نطاق الأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن 150 جنيها للمتر المربع في المناطق السياحية و50 جنيها للمتر المربع في المناطق غير السياحية كحد أدنى. أما بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواح المدن والمربوط عليها ضريبة أطيان فيحصل الرسم مؤقتا طبقا للبند (أ) ويستوفى ما قد يكون باقيا من الرسم المستحق بعد تحري مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن قيمة العقار الحقيقية. (د) بالنسبة للمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة المبينة في المحرر أو التي يوضحها الطالب فيما عدا مركبات النقل السريع وفقا لأحكام قانون المرور فتقدر قيمتها طبقا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير المالية. وفي جميع الحالات المتقدمة يجوز لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بعد اتخاذ إجراءات التوثيق أو الشهر التحري عن القيمة الحقيقية للعقار أو المنقول ويحصل الرسم التكميلي عن الزيادة التي تظهر في القيمة. وفي المحررات التي ينص فيها على أن التصرف يتناول الأرض دون ما عليها من مبان أو منشآت تقدر الرسوم النسبية على كامل قيمة الأرض والمباني والمنشآت ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض أو أن المتصرف إليه أقام المباني والمنشآت على نفقته. مادة 22 - تقدر الرسوم النسبية على التصرفات والوقائع في المحررات التي تكون الدولة أو إحدى وحدات الحكم المحلي أو إحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام طرفا فيها على أساس القيمة الموضحة في تلك المحررات.
المادة (2) : يستبدل بفئات الرسم النسبي الوارد بالجدول حرف (أ) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الخاصة بالحقوق العينية الأصلية فيما يتعلق ببيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه الفئات الآتية: 2% من قيمة العقار إذا لم تجاوز 1000 جنيه. 3% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنيه. 4% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 3000 جنيه. 5% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 5000 جنيه. 6% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 7000 جنيه. 7% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 10000 جنيه. 8% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 15000 جنيه. 9% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 20000 جنيه. 10% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 25000 جنيه. 11% من تلك القيمة إذا لم تجاوز 30000 جنيه. 12% من قيمة العقار إذا جاوزت 30000 جنيه. كما يستبدل بفئات الرسم النسبي الوارد بالجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه والخاصة ببيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه والبدل في المنقول والإقرار للغير بمنقول أو التصادق عليه وبيع المحال التجارية والصناعية وهبة المنقول أو الرجوع فيها والوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها الفئات الآتية: ـ بيع المنقول أو رده باتفاق 2% من قيمة المنقول. المتعاقدين أو التنازل عنه. ـ البدل في المنقول. 2% من قيمة أكبر البدلين. ـ الإقرار للغير بمنقول أو التصادق عليه. 1% من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق. ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا في حكم شخص واحد. ـ بيع المحال التجارية والصناعية 2% من قيمة المقومات المادية والمعنوية للبيع إذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه. 3% إذا لم تجاوز القيمة 2000 جنيه. 4% إذا لم تجاوز القيمة 3000 جنيه. 5% إذا زادت القيمة على 3000 جنيه. ـ هبة المنقول أو الرجوع فيها. 2% من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع. ـ الوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها. 1% من قيمة المال الموصى به إن كان معينا فإن كانت الوصية بمال . غير معين أو بجزء شائع كان الرسم علي قيمة الموصى به باعتبار ما . يملكه الموصي وقت صدور الوصية.
المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون على المحررات المتعلقة بالعقارات والثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1980 بشرط تقديمها للشهر أو التسجيل قبل أول يناير سنة 1982. كما لا تسري أحكام هذا القانون على المحررات المذكورة السابق تقديمها للشهر أو التسجيل لمأموريات الشهر العقاري حتى 14 من أبريل سنة 1980. وتسري بالنسبة للمحررات المبينة في الفقرتين السابقتين أحكام القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بأحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن