بشأن سريان قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات التي تساهم فيها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1976 في شأن حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1977 في شأن شركات الإنتاج الحربي التي تساهم فيها الهيئة العربية للتصنيع؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 38 لسنة 1971 في شأن تعديل المادة (2) من القانون رقم 150 لسنة 1976؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن تعديل المادة (2) من القانون رقم 150 لسنة 1976؛
وعلى الاتفاقية الثنائية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بين جمهورية مصر العربية والهيئة العربية للتصنيع الصادرة في 23/5/1976؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تلغى المادة (18) من القانون رقم 150 لسنة 1976 المشار إليه والاتفاقيات المبرمة وفقا لها.
المادة (2) : تسري على العاملين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات التي تساهم فيها أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويختص صندوق التأمينات الذي تديره الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالتأمين على العاملين المشار إليهم.
المادة (3) : تسري أحكام المادة 99 من القانون رقم 90 لسنة 1975 على أصحاب المعاشات العسكرية المعينين بالجهات المشار إليها في المادة السابقة.
وفي حالة اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة الخدمة المدنية طبقا لحكم المادة 36 من قانون التأمين الاجتماعي يعفى صاحب المعاش من رد المعاشات التي صرفت إليه وفقا لأحكام اتفاقية التأمينات الاجتماعية المشار إليها.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية