بشأن بعض الإجراءات الخاصة بصرف وتحويل المبالغ المودعة أو الموجودة تحت يد البنوك.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن تأمين اقتصاديات البلاد؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يحظر بغير موافقة محافظ البنك المركزي المصري أو من ينيبه، على جميع البنوك التي لها مقر رئيسي أو فرعي بجمهورية مصر العربية, صرف أو تحويل أو إجراء مقاصة لأية مبالغ مودعة أو موجودة تحت يدها بأي شكل من الأشكال, لجامعة الدول العربية أو المنظمات أو الاتحادات العربية الأخرى وما ينبثق عن أي منها من مؤسسات أو مكاتب وغيرها وكذلك الهيئات والمؤسسات والمكاتب التابعة لأي من الدول المنفذة لقرارات مؤتمر الرفض ببغداد أو الشركات والمنشآت والمشروعات التي تساهم فيها أي من الدول المذكورة وذلك فيما عدا صرف المبالغ اللازمة للوفاء بأجور ومكافآت العاملين وإيجارات الأماكن التي تشغلها ومصاريف إدارة هذه الأماكن وصيانتها؛
ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على البنوك المشار إليها فيها, سواء كانت منشأة باتفاقيات دولية أو بقوانين أو بقرارات جمهورية أو بقرارات وزارية.
المادة (2) : تلتزم الجهات المشار إليها في المادة السابقة بأن تقدم إلى كل من يفوضهم محافظ البنك المركزي المصري في هذا الشأن, عند كل طلب منهم, الدفاتر والمحررات والمستندات وغيرها اللازمة للتأكد من تنفيذ الحظر المشار إليه في المادة المذكورة, كما تلتزم تلك الجهات بإعطاء محافظ البنك المركزي المصري أو من يفوضه, جميع البيانات التي يطلبها وتكون لازمة في هذا الخصوص.
ولا يجوز لأي من تلك الجهات الامتناع عن تنفيذ حكم هذه المادة بحجة المحافظة على سر المهنة أو بحجة سرية الحسابات أو المبالغ المودعة.
المادة (3) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كما يقضى بتعويض لا يقل عن نصف المبلغ الذي تم التصرف فيه بالمخالفة لحكم المادة المذكورة ولا يزيد على مثليه.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثانية بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
ويكون المسئول عن المخالفة في حالة وقوعها, رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير المسئول, حسب الأحوال.
المادة (4) : كل شخص مفوض في تنفيذ أحكام هذا القانون, ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضي به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة (5) : يصدر محافظ البنك المركزي المصري القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية