تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 5، 6، 7، 10، 11، 12، 13 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم النصوص الآتية: مادة 5 ـ يعد مشتبها فيه كل شخص تزيد سنه على ثماني عشرة سنة حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الآتية أو اشتهر عنه ـ لأسباب مقبولة - أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتية: (1) الاعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك. (2) الوساطة في إعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة أو المختلسة. (3) تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة. (4) الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير. (5) تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو أوراق البنكنوت الجائز تداولها قانونا في البلاد أو تقليد أو ترويج شيء مما ذكر. (6) جرائم شراء المواد التموينية الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها إذا كان ذلك لغير الاستعمال الشخصي ولإعادة البيع. (7) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة. (8) جرائم المفرقعات والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الأبواب الثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. (9) الجنايات أو الجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. (10) جرائم هرب المحبوسين وإخفاء الجناة المنصوص عليها في الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. (11) جرائم الاتجار في الأسلحة. (12) إعداد الغير لارتكاب الجرائم أو تدريبهم على ارتكابها ولو لم تقع جريمة نتيجة لهذا الإعداد أو التدريب. (13) إيواء المشتبه فيهم وفقا لأحكام هذا القانون بقصد تهديد الغير أو فرض السيطرة عليه. (14) جرائم التدليس والغش المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش. مادة 6 ـ يعاقب المشتبه فيه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية: (1) تحديد الإقامة في جهة أو مكان معين. (2) منع الإقامة في جهة معينة. (3) الإعادة إلى الموطن الأصلي. (4) الوضع تحت مراقبة الشرطة. (5) الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفي حالة العود أو ضبط المشتبه فيه حاملا أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بتدبير أو أكثر من التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. (6) الإبعاد للأجنبي. مادة 7 - تختص بالفصل في الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام هذا القانون محكمة تعقد في عاصمة كل محافظة تشكل من قاض واحد يعاونه خبيران أحدهما يمثل وزارة الداخلية والآخر يمثل وزارة الشئون الاجتماعية ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا. وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف المتهم من جميع الوجوه وذلك قبل تاريخ الجلسة المحددة للمحاكمة. ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية ووزير الشئون الاجتماعية. ويكون استئناف الأحكام التي تصدرها المحكمة المشار إليها أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية على أن يعاونها خبيران أحدهما من وزارة الداخلية والآخر يمثل وزارة الشئون الاجتماعية يعينان بذات الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة. مادة 10 - تعتبر التدابير المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر. مادة 11 - إذا حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية ينفذ التدبير المحكوم به طبقا لأحكام هذا القانون بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المشار إليها أو بعد سقوطها أو انقضائها طبقا للقانون. ولا تحسب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من المدة المقررة لتنفيذ التدبير. مادة 12- يجوز لوزير الداخلية - أثناء تنفيذ التدبير المحكوم به ـ أن يقصر مدته بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون. مادة 13- إذا تعمد الشخص المحكوم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون عدم تنفيذ التدبير أو عرقلة تنفيذه أو لم يخضع لنظامه أو خالف القيود المفروضة عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع تلك العقوبة أن تحكم بمضاعفة الحد الأقصى للتدبير المحكوم به.
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 14، 15، 16، 17، 18، 19 نصها الآتي: مادة 14 - تنشأ بكل محافظة لجنة برئاسة مدير الأمن وعضوية ممثل للنيابة العامة لا تقل درجته عن "وكيل نيابة فئة ممتازة" وممثل لوزارة الشئون الاجتماعية من شاغلي الوظائف العليا تختص بتلقي التقارير الدورية عن المحكوم عليهم طبقا لأحكام هذا القانون ودراستها وتقديم توصياتها لوزير الداخلية بشأن تقصير مدة التدبير المحكوم به. مادة 15 - للمحامي العام أو لرئيس النيابة العامة إذا قامت أسباب قوية تدل على جسامة خطورة المشتبه فيه طبقا لأحكام هذا القانون أن يأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل على أن تعرض النيابة العامة الأمر على المحكمة المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ هذا الإجراء. مادة 16 - لا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به طبقا لهذا القانون. مادة 17 - كل شخص من المودعين في إحدى المؤسسات العقابية لخطورته الجنائية عند العمل بهذا القانون وكذلك كل من سبق صدور قرار بإيداعه فيها ولم ينفذ يستمر التحفظ عليه، على أن تعرض النيابة العامة حالته على المحكمة المشار إليها في المادة (7) في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون للنظر في اتخاذ ما تراه بشأنه وفقا لأحكامه. مادة 18 - تطبق القواعد والإجراءات الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (3) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس مادة جديدة برقم 18 مكررا نصها الآتي: مادة 18 مكررا: تختص بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، المحكمة المنصوص عليها في المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وعلى وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن