بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، النص الآتي:
مادة 16 - مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من خالف أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بالتطبيق له، أو قدم على وجه غير صحيح البيانات أو المعلومات المنصوص عليها في تلك الأحكام أو أثبت هذه البيانات أو المعلومات على غير حقيقتها في أي دفتر أو حساب أو إقرار أو كشف أو في أي مستند آخر ينص هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية على تقديمه ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والإعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتصل بتطبيق أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية، ويجوز في جميع الأحوال السابقة الحكم بغلق المنشأة ومصادرة السلع أو المنتجات محل المخالفة.
وتضاعف قيمة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة إذا كانت السلع والمنتجات محل المخالفة ضارة بالصحة العامة أو لا تتوافر فيها الشروط المقررة للسلامة والأمان، وفي هذه الحالة يكون الحكم بمصادرة السلع والمنتجات محل المخالفة وجوبيا، ويجوز الحكم بغلق المنشأة إلا إذا تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال ستة أشهر فيكون الحكم بغلق المنشأة وجوبيا، وإذا كانت المنشأة تزاول نشاطها الصناعي دون الترخيص لها في ذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون فيتم غلقها إداريا، ويحكم بمصادرة منتجاتها في حالة ضبطها، فإذا كانت السلع التي تنتجها المنشأة في هذه الحالة مما يجب أن تتوافر فيه شروط خاصة بالسلامة والأمان وجب بالإضافة إلى ذلك الحكم على المسئول عن إدارة المنشأة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ستمائة جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية