بشأن تقرير علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذين مضت سنة على الأقل على التحاقهم بالعمل حتى أول مايو سنة 1980 - واعتبارا من هذا التاريخ - علاوة استثنائية بنسبة 10% من الأجر وبحد أقصى قدره عشرة جنيهات شهريا.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على العمال المتدرجين أو المتدربين.
المادة (2) : يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون، الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي في أول يناير سنة 1980.
المادة (3) : استثناء من حكم المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تدخل قيمة العلاوة المشار إليها في المادة الأولى في الأجور التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمين الاجتماعي وذلك اعتبارا من أول مايو سنة 1980.
المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية الناشئة عن تنفيذ المادة الأولى من هذا القانون والزيادة في حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالنسبة للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 والخاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية، وكذلك بالنسبة للعاملين بالهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
المادة (5) : يستحق العامل العلاوة الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون أو أية زيادة في الأجر تكون قد منحت له لمواجهة أعباء المعيشة أيهما أكثر فائدة له.
وإذا كانت هذه الزيادة في الأجر تزيد على العلاوة الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون فيدخل ضمن الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي طبقا لحكم المادة السابقة مقدار العلاوة الاستثنائية فقط.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية