بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند (5) من المادة 3، والمادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ النصان الآتيان:
مادة 3 بند (5): ألا تقل حيازة من يرشح للعمدية عن خمسة أفدنة ملكا بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، أو أن يكون له معاش شهري أو دخل ثابت من عقار مملوك له ـ لا تعد منه الأراضي الزراعية ـ لا يقل عن أربعين جنيها شهريا، أو أن يكون له دخل ثابت من مجموع الأوعية السابقة لا يقل عن أربعين جنيها شهريا.
وبالنسبة لمن يرشح للشياخة، فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية أيا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة لها ملكا أو إيجارا أو أن يكون له معاش شهري أو دخل ثابت من عقار لا يقل عن خمسة عشر جنيها شهريا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذا البند إذا لم تتوافر هذه الشروط في جميع المرشحين عند تعددهم، أو في المناطق غير الزراعية، أو إذا أعيد فتح باب الترشيح وتقدم مرشح واحد أو أكثر.
مادة 22 ـ إذا تم انتخاب أو تعيين أي من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال شغله لوظيفة العمدة ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة ويتمتع بجميع مميزات وظيفته الأصلية، ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية.
المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين 1، 13 من القانون رقم 58 لسنة 1978 المشار إليه نصهما الآتي:
مادة 1- فقرة أخيرة: "ولمدير الأمن بالمحافظة - لاعتبارات تتعلق بالأمن - أن يحيل بصفة مؤقتة أعمال وظيفة عمدة قرية إلى أحد رجال الشرطة".
مادة 13- فقرة أخيرة: "ولوزير الداخلية مد مدة الشيخ أكثر من مرة طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار منه، ويسري هذا الحكم على الشياخات التي سبق خلوها ولم يفتح باب الترشيح لشغلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية