تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : أنشئت نقابة التجاريين بالقانون رقم 40 لسنة 1972 المعمول به من 28 سبتمبر سنة 1972 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وقد أسفر تطبيق هذا القانون عن وجود بعض أوجه القصور، لذلك اقترحت الجمعية العمومية العادية للنقابة - المنعقدة بتاريخ 19 من مايو سنة 1978 - تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 سالف الذكر تلافيا لأوجه القصور التي أظهرها التطبيق العملي وذلك بمقتضى السلطة المخولة لها بالمادة 14 من هذا القانون. ولقد روعي أن يتضمن التعديل ما يأتي: (أولا) إضافة شعبة المهن التجارية المساعدة إلى شعب النقابة الأربع المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون ليقبل في عضويتها حملة المؤهلات التجارية المتوسطة. (ثانيا) إلغاء الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون التي كانت تجيز لخريجي الكليات والمعاهد العليا غير التجارية الذين يزاولون أعمالا تجارية تدخل في إحدى مجالات شعب النقابة أن يطلبوا قيدهم كأعضاء عاملين في نقابة التجاريين نظرا لأن العضوية الإجبارية للنقابة قاصرة على خريجي كليات التجارة والمعاهد العليا التجارية (وفقا لنص المادة 95 من هذا القانون) كما تقتصر العضوية الاختيارية على حملة المؤهلات التجارية المتوسطة، وحفاظا على حقوق من سبق قيدهم نص على اعتبارهم منتسبين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات فيما عدا حق حضور جلسات الجمعية العمومية والترشيح لمراكز التنظيمات النقابية. (ثالثا) تعديل المادة التي حددها القانون للجنة القيد لكي تصدر خلالها قرارها يجعلها ثلاثة شهور على أن يكون إخطار طالب القيد بقرار اللجنة الصادر بقبول قيده بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. (رابعا) أن يتم تكليف مجلس النقابة لمن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده بالحضور لسماع أقواله بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك تمشيا مع نص المادة 98 من القانون على أن يكون لمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار. (خامسا) جعل انتخاب النقيب لمدة أربع سنوات بدلا من سنتين ليتمكن من تنفيذ السياسة التي ينتهجها مع مجلس النقابة. (سادسا) تعديل اختصاص الجمعية العمومية للنقابة بحيث يكون قاصرا على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين على مستوى الجمهورية تمشيا مع الفقرة الأولى من هذا القانون على أن تجرى الانتخابات في مقر النقابة الرئيسية وفي مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكثيرة لأعضاء النقابة. (سابعا) تتم دعوة الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بدعوة ترسل إليهم قبل موعد اجتماعها بخمسة عشر يوما على الأقل ويجوز أن تتم الدعوة عن طريق النشر بجريدتين يوميتين مرة قبل الانعقاد بأسبوعين ومرة أخرى قبل الانعقاد بأسبوع على الأقل. (ثامنا) زيادة عدد أعضاء مجلس النقابة من ثلاثين عضوا إلى خمسة وأربعين عضوا حتى يتمكن رؤساء النقابات الفرعية في جميع المحافظات من الاشتراك في عضوية مجلس النقابة. (تاسعا) إلغاء الشرط الخاص بالعضوية العامة بالاتحاد الاشتراكي العربي فيمن ينتخب عضوا بمجلس النقابة، والنص على اعتبار عضو مجلس النقابة مستقيلا إذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس، وأنه إذا فقد عضو المجلس أي شرط من شروط العضوية فإن عضويته تسقط بقرار من مجلس النقابة. فإذا زالت عضوية أحد أعضاء مجلس النقابة أو خلا مكانه اختار المجلس من يحل محله من بين المرشحين معه من شعبته بشرط أن يكون من نفس فئته. (عاشرا) تعديل عدد أعضاء مجلس الشعبة المنصوص عليه في المادة 32 من القانون بحيث لا يقل عن ثمانية أعضاء ولا يتجاوز أربعة عشر عضوا وذلك حتى يمكن إجراء التجديد النصفي لأعضاء المجلس. كما روعي أن يكون انتخاب رئيس مجلس الشعبة ووكيلها وأمينها لمدة سنتين بدلا من سنة. (حادي عشر) أن يكون إنشاء النقابات الفرعية في عواصم المحافظات. (ثاني عشر) إعفاء العمليات الاستثمارية للنقابة من جميع الضرائب والرسوم. (ثالث عشر) إلزام الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والخاصة والمؤسسات والمنشآت الخاصة بأن تراعي عند التعيين اشتراط العضوية بالنقابة للتعيين في الوظائف التي يدخل عملها في مجال المهن المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون. (رابع عشر) احتفاظ أعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين المقيدين بالجدول العام للمحاسبين والمراجعين بالحقوق التي قررها لهم القانون رقم 394 لسنة 1955 بإنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين بالإضافة إلى الإعانات التي تتقرر لهم بصفتهم أعضاء في نقابة التجاريين. (خامس عشر) تصحيح الأخطاء المادية التي وقعت في نصوص بعض المواد وهي 8 (فقرة ثالثة) و32 و87 (فقرة أولى) و92 و101 من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه. ويتشرف وزير المالية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/5/1978. رجاء التفضل - في حالة الموافقة - بإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 5 (فقرة أولى بند "و" وفقرة أخيرة) و7 (فقرة أخيرة) و8 (الفقرتين الثانية والثالثة) و14 بند "1" و15 و17 و23 (فقرة أولى) و24 (فقرة ثانية) و26 و27 و32 و33 و36 و38 و81 و87 (فقرة أولى) و92 و96 و101 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين النصوص الآتية: مادة 1 - تنشأ نقابة للتجاريين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة وفي حدود القوانين واللوائح ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة. مادة 5 - (فقرة أولى بند "و") وتشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول النوعي لشعبة المحاسبة والمراجعة أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الآتية: (فقرة أخيرة) - ويقبل في عضوية النقابة حملة المؤهلات التجارية المتوسطة الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في شعبة المهن التجارية المساعدة وفق ما تبينه اللائحة الداخلية. مادة 7 - (فقرة أخيرة) - وتقرر اللجنة قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار, فإذا رفض القيد وجب أن يكون قرار اللجنة مسببا، وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفيا إلى النقابة وإلا اعتبر الطلب مقبولا. مادة 8 - (الفقرتين الثانية والثالثة) - ويفصل مجلس النقابة في الطعن بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه. ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله. مادة 14 (بند 1) - 1- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين. مادة 15 - تعقد الجمعية العمومية في شهر مايو من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو قدم له في هذا الشأن طلب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها. مادة 17 - ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وأسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة المكملين وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وتجوز الدعوة بإعلان ينشر مرتين على الأقل قبل الانعقاد بأسبوعين ومرة أخرى قبل الانعقاد بأسبوع على الأقل في جريدتين يوميتين من الجرائد الكبرى يختارهما مجلس النقابة. مادة 23 - (فقرة أولى) يؤلف مجلس النقابة من خمسة وأربعين عضوا ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها ورؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون - من بينهم أحد خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - تنتخبهم الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية. مادة 24 - (فقرة ثانية) ويكون انتخاب النقيب كل أربع سنوات ويجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين. مادة 26 - إذا فقد أحد أعضاء مجلس النقابة أي شرط من شروط العضوية تسقط عضويته بقرار من مجلس النقابة. ويعتبر العضو مستقيلا إذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية في السنة دون عذر يقبله المجلس. ويسري هذا الحكم على أعضاء مجالس الشعب والنقابات الفرعية. مادة 27 - إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه اختار المجلس من يحل محله خلال المدة الباقية للعضوية ويكون الاختيار من بين المرشحين معه في شعبته من نفس فئته أو من الأعضاء المكملين بترتيب الأصوات التي نالوها فإذا لم يوجد أحد منهم اختار المجلس أحدا من الجهة ذاتها. مادة 32 - يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها بطريق الانتخاب السري المباشر من عدد لا يقل عن ثمانية ولا يجاوز أربعة عشر عضوا تبعا لعدد المقيدين في كل شعبة. وتبين اللائحة الداخلية عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط انتخابهم على أن يكون من بين أعضاء مجلس شعبة المحاسبة والمراجعة ثلاثة على الأقل من المحاسبين والمراجعين الذين يزاولون المهنة الحرة. مادة 33 - ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل سنتين رئيسا ووكيلا وأمينا كما ينتخب مندوبيه بمجلس النقابة طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة الداخلية. مادة 36 - تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر فبراير من كل عام في الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة, وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع تأمين قدره ثلاثة جنيهات لا ترد إلا إذا حصل العضو على عشر أصوات الناخبين على الأقل. مادة 38 - تنشأ نقابة فرعية بمقتضى قرار من مجلس النقابة في كل عاصمة محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتي عضو على الأقل، فإذا لم يبلغوا هذا العدد جاز لمجلس النقابة إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية إليهم أو تكوين نقابة فرعية من عدد من المحافظات المتجاورة التي تتوافر على العدد سالف البيان. مادة 81 - تعفى نقابة التجاريين والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها. وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة أخرى. مادة 87 - فقرة أولى - لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو إذا طرأت عليه حالة تقتضي مساعدته وذلك حتى ولو لم يتوافر فيه شرط من شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في المادة 84 من هذا القانون. مادة 92 - كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والطالبين للإعانة أو المعاش يكون الفصل النهائي فيه لمجلس النقابة على ألا يشترك فيه - في هذه الحالة - من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق. مادة 96 - يعتبر جميع أعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين المقيدين بالجدول العام للمحاسبين والمراجعين أعضاء في نقابة التجاريين شعبة المحاسبة والمراجعة. ويحتفظ لهم بكافة حقوقهم المقررة لهم طبقا لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 في كل ما يتعلق بالقيد والأقدمية والمعاش بالإضافة إلى الإعانات المقررة لأعضاء نقابة التجاريين. مادة 101 - يلغى العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 الخاص بإنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين، ويعتبر القيد بشعبة المحاسبة والمراجعة المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون بمثابة القيد بنقابة المحاسبين والمراجعين أينما ورد النص على ذلك في القوانين واللوائح القائمة.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين النص التالي: تتكون النقابة من الشعب الآتية: 1- المحاسبة والمراجعة. 2- التنظيم وإدارة الأعمال المالية والتجارية. 3- الاقتصاد. 4- الإحصاء التجاري. 5- العلوم السياسية. 6- التأمين. 7- المهن التجارية المساعدة. ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
المادة (3) : تضاف إلى المادة 23 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين فقرة جديدة نصها الآتي: تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري على أن يكون انتخاب النقيب وأعضاء المجلس المكملين وأعضاء مجالس الشعب في المقر الرئيسي وفي مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء بحيث يكون بكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق مستقلة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (4) : عضوية النقابة إجبارية لكل من تنطبق عليهم أحكام هذا القانون من خريجي كليات التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمعاهد العليا التجارية أو ما يعادلها والحاصلين على درجات الدكتوراه أو الماجستير في إحدى مجالات شعب النقابة. وعلى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والخاصة والمؤسسات والمنشآت الخاصة مراعاة أن عضوية النقابة شرط من شروط التعيين في الوظائف التي يدخل عملها في مجال المهن المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (5) : تلغى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 692 لسنة 1975 بإنشاء شعبة المهن التجارية المساعدة بنقابة التجاريين. ويعتبر خريجو الكليات والمعاهد العليا غير التجارية الذين سبق قيدهم بالجدول الفرعي بالنقابة أعضاء منتسبين لهم سائر الحقوق وعليهم الواجبات المقررة في القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته الداخلية فيما عدا حضور جلسات الجمعية العمومية للنقابة والترشيح لمراكز التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن