بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1976 بشأن نقابة المهن الزراعية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : لما كان قانون إنشاء نقابة المهن الزراعية لم يتضمن النص على إنشاء مكاتب استشارية زراعية وتنظيم العمل بها أسوة بما هو وارد في قوانين بعض النقابات المهنية الأخرى ولما اقتضته الظروف الحالية من تأسيس المشروعات الزراعية الكبيرة بعد الالتجاء للانفتاح الاقتصادي وحاجة هذه المشروعات إلى الخبرات الزراعية في مجالات التخصيص المختلفة للأعمال التي يباشرها المهندسون الزراعيون.
ولما كان الأمر يقتضي تنظيم هذه المكاتب بما يتمشى والمحافظة على المهنة وحماية الجمهور من ادعائها وذلك بوضع ضوابط.
لذلك يقتضي الأمر إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 89 من قانون نقابة المهن الزراعية رقم 31 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 104 لسنة 1987 ولذلك للسماح للسيد وزير الزراعة بإصدار قرار بناء على طلب النقابة يعطي للمهندسين الزراعيين ذوي الخبرة الحق في الحصول على ترخيص من نقابة المهن الزراعية بفتح المكاتب الاستشارية ومزاولة الأعمال الاستشارية الزراعية بجميع فروعها وذلك بحسب الشروط والأوضاع التي يقررها مجلس النقابة على أن يتم ذلك بسجل خاص يعد بالنقابة.
لذلك
اقترح إضافة نص جديد إلى المادة المذكورة طبقا للاقتراح المرفق.
المادة (1) : يضاف لنص المادة 89 من القانون رقم 31 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1976 بشأن نقابة المهن الزراعية فقرة جديدة نصها:
"وللمهندسين الزراعيين المتخصصين ذوي الخبرة في المجالات الزراعية المختلفة فتح مكاتب استشارية في مجال تخصصاتهم بعد قيدهم في السجل المعد لذلك بالنقابة وبترخيص منها بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي بشرط ألا يكونوا من العاملين بالحكومة أو القطاع العام".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية