بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : 1- في الوقت الذي صدر فيه القانون القديم كان عدد الجامعات لا يزيد على ثلاث جامعات واليوم يوجد على مستوى الجمهورية 13 جامعة.
2- عدد علماء مصر آن ذاك بما فيهم العاملون بمراكز البحوث العلمية وغيرها كان لا يجاوز الألف عالم واليوم يبلغ هذا العدد نحو ثمانية آلاف عالم.
3- درجت جميع جامعات العالم على تقدير كبار العلميين والباحثين الذين يسهمون بقسط وافر في مجال العلوم والتكنولوجيا والذين تكون أبحاثهم على المستوى العالي تقديرا رفيعا بحيث يستشعرون وغيرهم وكذلك الرأي العام اهتمام الدولة بهم وبذلها جهودا كبيرة في سبيل تكريمهم وكذلك تشجيع العلماء الشبان ومعاونتهم على المزيد من البحث.
لذا فإن مصر حين تتجه هذا الاتجاه في دولة العلم والإيمان إلى زيادة عدد الجوائز التقديرية والتشجيعية ليتناسب مع التطور الهائل الذي حدث في السنوات الماضية وما يمكن أن تستقبله من أعداد أخرى فإنها تأخذ بما أخذت به الدول المتقدمة التي تعرف للعلم حقه وللعلماء حقهم من التكريم والتقدير والتشجيع.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1, 2, 3, 7, 8 من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب النصوص الآتية:
مادة 1- تنشأ خمس عشرة جائزة تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكري"، وست وخمسون جائزة تشجيعية تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية".
مادة 2- تمنح سنوياً للممتازين في الإنتاج الفكري من مواطني جمهورية مصر العربية تكريماً لهم الجوائز التقديرية الآتية:
(1) خمس جوائز للعلوم.
(2) أربع جوائز للعلوم الاجتماعية.
(3) ثلاث جوائز للآداب.
(4) ثلاث جوائز للفنون الجميلة.
مادة 3- قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية 5000 جنيه وميدالية ذهبية ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.
مادة 7- يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التي أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية:
(1) اثنتان وثلاثون جائزة للعلوم.
(2) ست جوائز للعلوم الاجتماعية.
(3) ست جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية.
(4) ست جوائز للفنون الجميلة.
(5) ست جوائز للآداب.
مادة 8 - قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية 1000 جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضي 5 سنوات على منحه الجائزة الأولى كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين في فرع أو موضوع واحد.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية