بشأن استثناء البنك الصناعي من أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب، القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : استثناءً من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة يكون الاكتتاب في رأس مال البنك الصناعي كالآتي:
(1) 51% قيمة اشتراك الحكومة في أسهم البنك وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 131 لسنة 1947.
(2) 30% تخصص لاكتتاب الأشخاص المعنوية أو الطبيعية.
(3) 19% تطرح للاكتتاب العام بعد صدور المرسوم بتأسيس البنك وتخصص للأفراد من المصريين.
المادة (2) : استثناءً من أحكام المادة العاشرة من القانون رقم 138 لسنة 1947 سالف الذكر يعفى أعضاء مجلس إدارة البنك الصناعي النائبون عن الحكومة من شرط ضمان الإدارة المنصوص عليه في تلك المادة.
المادة (3) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية، تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر