تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعمل التنظيم بمختلف مستوياته على تحقيق الأهداف الآتية: (أ) توثيق الصلات بين الآباء والمعلمين بما ...
المادة (1) : (1) تتكون في كل مدرسة ابتدائية أو إعدادية عامة أو فنية أو ثانوية عامة أو فنية أو دور معلمين ومعلمات ...
المادة (2) : يكون تكوين الجمعيات العمومية للآباء والمعلمين وتشكيل مجالسهم و ...
المادة (2) : تتكون الجمعية العمومية للآباء والمعلمين بالمدرسة من جميع معلمي وآباء طلاب المدرسة برئاسة ناظر المدر ...
المادة (3) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره ربع عدد أعضائها على الأقل فإذا لم يتكامل هذا العدد في ا ...
المادة (3) : يلغى العمل بالمادة الثانية والبند الثاني من المادة الثال ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع ...
المادة (4) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها الأول بما يأتي: (أ) التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية ال ...
المادة (5) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها الثاني بما يأتي: (أ) التصديق على محضر الاجتماع الأول للجمعية ال ...
المادة (6) : يشكل مجلس الآباء والمعلمين بالمدرسة على الوجه التالي: (أ) ناظر المدرسة رئيسا. (ب) تسعة آباء ينت ...
المادة (7) : يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في كل شهر بدعوة من رئيسه ويجوز أن يجتمع المجلس ب ...
المادة (8) : يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره نصف أعضائه على الأقل وكان من بينهم خمسة على الأقل من ممثلي الآباء ...
المادة (9) : يعقد المجلس اجتماعات خاصة يحدد مواعيدها رئيس المجلس ويدعو إليها ممثلي طلاب المدرسة للتعرف على احتيا ...
المادة (10) : يختص المجلس بالاختصاصات الآتية: (أ) انتخاب نائب الرئيس وأمين السر. (ب) اختيار ثلاثة أعضاء من ذو ...
المادة (11) : تتكون الجمعية العمومية للآباء والمعلمين بكل قسم من أقسام التعليم الابتدائي من: (أ) مفتش القسم، رئي ...
المادة (12) : تجتمع الجمعية العمومية المشار إليها في المادة السابقة بدعوة من رئيسها خلال الأسبوع الرابع من بدء ال ...
المادة (13) : يشكل مجلس الآباء والمعلمين للقسم على الوجه التالي: (أ) مفتش القسم، رئيسا. (ب) تسعة آباء ينتخبهم ...
المادة (14) : تسري أحكام المادتين 7 و8 من هذا ال ...
المادة (15) : يختص المجلس بذات الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة الع ...
المادة (16) : يختص المجلس بالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها في المادة السابقة بالاختصاصات الآتية: (أ) تدارس ...
المادة (17) : تتكون الجمعية العمومية للآباء والمعلمين بالمديرية أو المنطقة التعليمية من: (أ) مدير المديرية أو ال ...
المادة (18) : تجتمع الجمعية العمومية المشار إليها في المادة السابقة بدعوة من رئيسها خلال الأسبوع السادس من بدء ال ...
المادة (19) : يشكل مجلس الآباء والمعلمين للمديرية أو المنطقة التعليمية على الوجه التالي: (أ) مدير التربية والتعل ...
المادة (20) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره نصف عدد أعضا ...
المادة (21) : يختص المجلس بذات الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ...
المادة (22) : يختص المجلس بالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها في المادة السابقة بالاختصاصات الآتية: (أ) مدارسة ...
المادة (23) : يشكل المجلس الأعلى للآباء والمعلمين بالجمهورية العربية المتحدة على الوجه الآتي: (أ) وزير التربية و ...
المادة (24) : يجتمع المجلس المشار إليه في المادة السابقة بدعوة من رئيس ...
المادة (25) : يختص المجلس بالاختصاصات الآتية: (أ) تدارس الخطط العامة لسياسة التربية والتعليم وتقديم توصياته بشأ ...
المادة (26) : يقصد بكلمة الأداء في هذا التنظيم آباء وأمهات وأولياء أمور طلاب المدارس المختلفة كما يق ...
المادة (27) : ترحب المدارس بحضور كل من والدي الطالب اجتماعات الجمعية العمومية للآباء والمعلمين ويكون لأحدهما فقط ...
المادة (28) : مدة العضوية في كل من الجمعيات العمومية للآباء والمعلمين وكذلك في المجالس المنبثقة منها سنة واحدة تب ...
المادة (29) : يجوز دعوة الجمعيات العمومية للانعقاد في اجتماع فوق العادة بناء على قرار من مجلس الآباء والمعلمين ال ...
المادة (30) : للمجالس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بما تحدده لها من مهام في حدود اختصاصاتها وتتكون اللجنة من ...
المادة (31) : توجه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية أو المجالس إلى جميع أعضائها قبل موعدها بأسبوع على الأق ...
المادة (32) : تصدر التوصيات والقرارات في الاجتماعات بأغلبية أصوات الحاضرين ...
المادة (33) : تكون قرارات المجالس واجبة التنفيذ طالما كانت خاصة بموض ...
المادة (34) : للمجالس الحق في دعوة من ترى الإفادة من أرائ ...
المادة (35) : تعمل المجالس على اختلاف مستوياتها بالتعاون مع أجهزة التربية والتعليم المختصة على إقامة ...
المادة (36) : يقوم جميع الآباء والمعلمين الحاضرون في اجتماع الجمعية العمومية كل على حدة بانتخاب ممثليهم في مج ...
المادة (37) : تكون اختصاصات كل من الرؤساء ونواب رؤساء المجالس وأعضاء السر والمراقبين الماليين في التشكيلات المختل ...
المادة (38) : للمجلس الحق في قبول التبرعات والهبات غير المشروطة نقدية كانت أو عينية ...
المادة (39) : يتم تحصيل كافة المبالغ المشار إليها في المادتين "4، 5، 38" من هذا التنظيم بإيصالات "123 تربية وتعلي ...
المادة (40) : توزع حصيلة الاشتراكات السنوية للآباء في مجالس الآباء والمعلمين بالمدارس المختلفة لتمويل نشاط مجالس ...
المادة (41) : لا يجوز صرف مكافآت مهما كان نوعها من أموال هذه المجالس لأعضائها كما ل ...
المادة (42) : تتكفل المجالس بنفقات سفر أعضائها من ممثلي الأباء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية أو المجلس الأعلى ف ...
المادة (43) : تسقط العضوية في مجالس الآباء والمعلمين في الحالات الآتية: أ) الاستقالة أو الوفاة. ب) إذا تخلف ع ...
المادة (44) : في حالة سقوط العضوية عن أحد الأعضاء يحل محله الثاني في عدد الأصوات في ا ...
المادة (45) : المدرسة التي بها فصول ملحقة أو شعب خاصة غير متكاملة الصفوف تعتبر ...
المادة (46) : المدرسة التي تشغل بأكثر من فترة واحدة يعتبر طلاب كل فترة على أنهم مدرسة مستقلة ويكون لكل منها جمعيت ...
المادة (47) : المدرسة التي تضم أقساما لمراحل أو أنواع مختلفة من التعليم كل منها متكامل الصفوف تعتبر وحدة وا ...
المادة (48) : تكون كل من إدارتي التربية الرياضية والاجتماعية للبنين والبنات "التربية الاجتماعية" مسئولة عن تتبع ت ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن