بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين في نطاق بلدية المنطقة الوسطى.
المادة () : رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى:
بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة ا ...
المادة (1) : يعتبر بائعاً متجولاً في تطبيق أحكام هذا القرار كل من يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس ح ...
المادة (2) : لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول في حدود بلدية المنطقة الوسطى إلا بعد الحصو ...
المادة (3) : يجب أن يتوافر في طالب الترخيص لممارسة حرفة بائع متجول الشروط التالية :
1- أن يكون بحريني الجن ...
المادة (4) : للبلدية الحق في إلغاء الترخيص حال مخالفة المرخص له لأي شرط من شروطه ، أو مخالفته لأي من أحكام هذا ا ...
المادة (5) :
يقدم طلب الترخيص إلى البلدية على النموذج المعد لهذا الغرض ، وترفق به البيانات والمستندات التالية ...
المادة (6) : يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ، ويجب تقديم طلب التجديد خلال ا ...
المادة (7) : يستوفى مقابل إصدار الترخيص الرسم الذي يصدر به قرار من وزير شئون البلديات والزراعة بناءً ...
المادة (8) : تصرف البلدية إلى المرخص له، بطاقة تشتمل على صورة فوتوغرافية حديثة له واسمه ورقمه الشخصي ومحل إقامته ...
المادة (9) : على المرخص له في حالة فقد الترخيص أو البطاقة المشار إليها في المادة (8) من هذا القرار أو تلف أحدهما ...
المادة (10) : يلتزم المرخص له بمراعاة التعليمات والأنظمة التي تحددها الإدارة المختصة بالبلدية في شأن ممارس ...
المادة (11) : يُحظر على الباعة الجائلين الآتي :
1- الوقوف أو الجلوس في الأماكن والميادين والطرق التي يمنع ف ...
المادة (12) : على الإدارة المختصة في الجهاز التنفيذي بالبلدية تنفيذ هذا الق ...
المادة (13) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعم ...
التوقيع : عبد الرحمن محمد الحسن- رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى