بشأن تشكيل وإختصاصات مجالس الآباء وبإلغاء القرار رقم 121 لسنة 1969 بشأن تشكيل وإختصاصات مجالس الآباء.
المادة (1) : تتكون في كل مدرسة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية عامة أو فنية رسمية أو خاصة وفي كل دار للمعلمين أو ا ...
المادة (2) : تهدف الجمعيات العمومية للآباء والمجالس المنبثقة عنها إلى تحقيق ما يأتي:
(أ) توثيق الصلات بين الآب ...
المادة (3) : تتكون الجمعية العمومية للآباء بالمدرسة على النحو التالي:
(أ) جميع أباء وأمهات وأولياء أمور طلاب ا ...
المادة (4) : تجتمع الجمعية العمومية مرتين على الأقل في العام على أن يكون اجتماعها الأول في موعد غايته نهاية الأس ...
المادة (5) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها الأول بما يأتي:
(أ) التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية ال ...
المادة (6) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها الثاني بما يأتي:
(أ) التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية ا ...
المادة (7) : تجتمع الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي بناء على ما يأتي:
(أ) قرار صادر من مجلس آباء المدرسة.
...
المادة (8) : يشكل مجلس الآباء بالمدرسة على النحو التالي:
(أ) ناظر المدرسة أو مديرها رئيسا.
(ب) الآباء التسعة ...
المادة (9) : يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره نصف عدد أعضائه على أن يكون من بينهم ستة على الأقل من ممثلي الآباء ...
المادة (10) : يختص المجلس بما يلي:
(أ) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(ب) وضع ميزانية المجلس وخطة عمله وتحديد ...
المادة (11) : تكون اختصاصات اللجان الرئيسية الثلاث المشار إليها في المادة السابقة وفق الآتي:
(أ) اللجنة الثقافي ...
المادة (12) : تتكون الجمعية العمومية للآباء بالمديرية أو المنطقة التعليمية من:
(أ) مدير المديرية أو المنطقة رئي ...
المادة (13) : تجتمع الجمعية العمومية المشار إليها في المادة السابقة بدعوة من رئيسها خلال الأسبوع الثامن من بدء ال ...
المادة (14) : يشكل مجلس الآباء للمديرية أو المنطقة على الوجه التالي:
(أ) مدير التربية والتعليم رئيسا.
(ب) اثن ...
المادة (15) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضر نصف عدد أعضائ ...
المادة (16) : يختص المجلس بذات اختصاصات مجلس آباء المدر ...
المادة (17) : يختص المجلس بالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها في المادة السابقة بالاختصاصات الآتية:
(أ) مدارسة ...
المادة (18) : اشتراكات مجالس الآباء إجبارية وتحصل من كل أب من آباء الطلاب أو الطالبات في المراحل التعليمية المختل ...
المادة (19) : لا يجوز لمجلس آباء المدرسة الموافقة على جمع مبالغ تجاوز المشار إليه في المادة السابقة من الآباء أو ...
المادة (20) : تتولى إدارة المدرسة تحصيل الاشتراكات المقررة بموجب إيصالات (123 تربية وتعليم) وتودع هذه الأموال في ...
المادة (21) : للمجلس أن يقوم بالصرف على مشروعاته وأعماله في الأوجه المحققة لأهدافه فقط ودون التقيد باللوائح الحكو ...
المادة (22) : يتحمل المجلس بنفقات سفر أعضائه من ممثلي الآباء في المهام التي يكلفون بها بقرار منه خارج مقر المجلس, ...
المادة (23) : تبدأ السنة المالية لحسابات مجالس الآباء في أول سب ...
المادة (24) : توجه الدعوة كتابة إلى جميع الأعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس ق ...
المادة (25) : تبدأ مدة العضوية في الجمعية العمومية ومجلس الآباء من تاريخ تكوينها ف ...
المادة (26) : تصدر التوصيات والقرارات في الاجتماعات بأغلبية أصوات ...
المادة (27) : جميع سجلات وأوراق الجمعية العمومية ومجلس الآباء واللجان المنبثقة عنه تحفظ بصفة دائمة في المدرسة ...
المادة (28) : المدرسة التي تعمل أكثر من فترة واحدة يقيد طلاب كل فترة على أساس أنهم مدرسة مستقلة ويكون لكل منهما ج ...
المادة (29) : تكون اختصاصات ومسئوليات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب المالي على الوجه التالي:
(أ) رئيس ...
المادة (30) : تسقط عضوية مجالس الآباء في الحالات الآتية:
(أ) الاستقالة أو الوفاة.
(ب) تخلف العضو عن حضور جلست ...
المادة (31) : تكون إدارة النشاط التربوي في كل مرحلة تعليمية مسئولة عن متابعة تنفيذ هذا القرار وبحث المعوقات والمش ...
المادة (32) : يلغى القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 28/7/19 ...
المادة (33) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال ...
التوقيع : وزير التربية والتعليم