بشأن مدارس ومراكز التدريب المهنى للاسلكى وبتعديل بعض أحكام القرار رقم 41 لسنة 1970 باللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص رقم 16 لسنة 1969 .
المادة (1) : يكون الإشراف المالي والإداري على مدارس ومراكز التدريب المهني للاسلكي من اختصاص وزارة التربية والتعل ...
المادة (2) : تخضع إجراءات فتح هذه المدارس والمراكز لذات الإجراءات اللازمة لفتح أي مدرسة خاصة ط ...
المادة (3) : تضاف فقرة جديدة إلى عجز الفقرة الأولى من المادة 9 من القرار الوزاري رقم 41 لسنة 1970 المشار إليه نص ...
المادة (4) : تضاف فقرة جديدة إلى عجز المادة 10 من القرار الوزاري رقم 41 لسنة 1970 نصها الآتي:
"وبالنسبة لمدارس ...
المادة (5) : تقوم هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية سنويا بمعاينة الأجهزة وكافة الإمكانيات الفنية اللازمة لهذه ا ...
المادة (6) : تحدد الرسوم المدرسية في اللائحة الداخلية للمدرسة بحيث تشمل الأ ...
المادة (7) : يشترط للالتحاق بهذه المدارس والمراكز الآتي:
(1) ألا تقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية.
(2) أن يكون ...
المادة (8) : تختص هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بتحديد المناهج وتقوم بالإشر ...
المادة (9) : تقوم هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بكافة الإجراءات ا ...
المادة (10) : تحصل المدرسة رسم امتحان قدره جنيهان من كل تلميذ عن كل امتحان على أن تورد حصيلة هذا الرسم في حساب ...
المادة (11) : لا يسمح للطالب بدخول الامتحان إذا تجاوزت نسبة غيابه 25% من أيام الدراسة المقررة وت ...
المادة (12) : تستثنى هذه المدارس من تطبيق أحكام الفقرة الثاني ...
المادة (13) : تقوم هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بتكليف من يقوم بالتفتيش الفني على هذه المدارس بحيث لا يقل ذل ...
المادة (14) : كل تعديل تجريه هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بخصوص هذه الدراسات سواء أكانت من حيث المناهج أو شر ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ ...
التوقيع : وزير التربية والتعليم