بشأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والقطاعين العام والخاص.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة,
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1954 في شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي؛
وعلى نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يصدر بتنظيم مواعيد العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي ومكاتب إدارة وحدات القطاع العام قرار من الوزير أو المحافظ المختص كل في نطاق اختصاصه.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه التنسيق في هذا الشأن بين الوزارات والمحافظات بالقاهرة الكبرى.
المادة (2) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه - بعد أخذ رأي المحافظين المختصين - إصدار قواعد تنظيمية عامة لتحديد مواعيد العمل بالمنشآت والمحال التابعة للقطاعين العام والخاص في نطاق المحافظات التي يحددها.
ويعاقب كل من يخالف هذه القواعد بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
ويجوز للمحافظ المختص أن يأمر بغلق المحل المخالف بالطريق الإداري لمدة لا تجاوز شهرا.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية