تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني أو الفني قب ...
المادة (1) : يعمل بالأحكام المرفقة في شأن التعلي ...
المادة (2) : يلغى القراران الوزاريان رقما 14 و31 لسنة 1986 ال ...
المادة (2) : تنشأ المدارس الخاصة بمصروفات لتحقيق كل أو بعض الأغراض الآتية: (أ) المعاونة في مجال التعليم الأساسي ...
المادة (3) : تعتبر اللوائح الداخلية للمدارس الخاصة المعتمدة وقت العمل بهذا القرار سارية المفعول لمدة أقصاها ثلاث ...
المادة (3) : يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة سهل المواصلات بعيدا عن كل ما يعرض صحة الدارسين والعاملين أو حياتهم ...
المادة (4) : يجب أن تتوافر في مبنى المدرسة الخاصة ومرافقها الشروط الآتية: (أ) أن تثبت صلاحيته من الناحيتين اله ...
المادة (4) : يستثنى العاملون المعينون بالمدارس الخاصة بمصروفات وقت العمل بهذا القرار من شروط المؤهلات اللازمة لش ...
المادة (5) : على الجمعيات التعاونية التعليمية القائمة وقت العمل بهذا القرار أن تصحح أوضاعها وتقوم بتعديلها وفقا ...
المادة (5) : يجب أن تتوافر بالمدرسة الخاصة من التجهيزات ما يتناسب ومقتضيات رسالتها وفق المعدلات المعمول بها في ا ...
المادة (6) : للمديرية بعد أخذ رأي الإدارة التعليمية المختصة حق الترخيص للمدرسة الخاصة بمصروفات في أن تجمع بي ...
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
المادة (7) : لا يجوز أن يطلق على المدرسة الخاصة اسم جامعة أو معهد أو كلية، أو أن يتضمن اسم ال ...
المادة (8) : يقدم طلب الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات إلى المديرية التعليمية المختصة التي تقع المدرسة في نط ...
المادة (9) : تقوم المديرية التعليمية باتخاذ الآتي: (أ) قيد الطلب في سجل قيد طلبات الترخيص وفق تاريخ وروده. ( ...
المادة (10) : على الطالب في حالة قبول طلبه مبدئيا على النحو الوارد في المادة السابقة أن يقدم للمديرية التعليمية ا ...
المادة (11) : تشكل المديرية التعليمية المختصة بعد أخذ رأي الإدارة التعليمية لجنة فنية يعهد إليها بمعاينة مبنى الم ...
المادة (12) : تصدر المديرية التعليمية المختصة الترخيص النهائي بفتح المدرسة، بما في ذلك مدا ...
المادة (13) : يتضمن الترخيص بفتح المدرسة الخاصة البيانات الآتية: (أ) اسم المدرسة وعنوانها ورقم تليفونها إن وجد. ...
المادة (14) : لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص: ...
المادة (15) : مع مراعاة حكم المادة 57 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فإنه عند طلب التوسع في م ...
المادة (16) : تقوم المديرية التعليمية ببحث طلب المدرسة على ضوء احتياجات البيئة ثم إجراء معاينة للتأكد من صلاحية ا ...
المادة (17) : في حالة نقص عدد المتقدمين من التلاميذ مما يترتب عليه عدم شغل بعض الفصول المرخص بها، تقوم المدرسة بإ ...
المادة (18) : إذا اقتضى الأمر تصفية المدرسة أو إيقاف العمل بها في الحالات التي يجوز فيها ذلك يشترط أن يقدم صاحب ا ...
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المادة 58 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي: ...
المادة (20) : يجب أن يتوافر فيمن يمثل الشخص الاعتباري صاحب المدرسة ما يأتي: (أ) أن يكون من مواطني جمهورية مصر ا ...
المادة (21) : إذا فقد صاحب المدرسة أو ممثله أحد الشروط اللازم توافرها فيه، يجوز للمديرية التعليمية المختصة بعد أخ ...
المادة (22) : يختص صاحب المدرسة الخاصة أو من يمثله بما يلي: ـ تنفيذ قانون التعليم وقراراته التنفيذية وكذلك كافة ...
المادة (23) : يجب أن يكون لكل مدرسة خاصة ناظر أو مدير وهيئة تدريس وجهاز مالي وإداري وعمال متفرغون من ذات مستوى ال ...
المادة (24) : يجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة أن تعير أعدادا من المدرسين أو المدرسين الأوائل أو الوكلا ...
المادة (25) : يختص مدير المدرسة الخاصة أو ناظرها بنفس الاختصاصات المقررة لمديري ونظار المدارس الرسمية المناظرة با ...
المادة (26) : يشكل في المدارس الخاصة مجالس للآباء والمعلمين لاتحاد الطلاب وفق القرارات المنظ ...
المادة (27) : يجب أن تضع المدرسة الخاصة لائحة داخلية بنظام سير العمل بها وفقا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1 ...
المادة (28) : تمسك المدرسة الخاصة بمصروفات الملفات والدفاتر الإدارية الآتية باللغة العربية: (أ) ملفا خاصا لكل تل ...
المادة (29) : يجب أن تمسك المدرسة الخاصة السجلات والدفاتر المالية الآتية باللغة العربية وتحفظ بمقر المدرسة: (أ) ...
المادة (30) : تبدأ السنة المالية للمدرسة الخاصة من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي. ويجب أن تضع ا ...
المادة (31) : تتكون إيرادات المدرسة الخاصة من: (أ) المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي ...
المادة (32) : تحدد المدرسة في لائحتها الداخلية المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي واشتر ...
المادة (33) : تحدد قيمة اشتراك الخدمات ومقابل التغذية والإيواء المنصوص عليها في المادة السابقة بما لا يجاوز التكل ...
المادة (34) : على المدرسة الخاصة أن تعلن أولياء أمور التلاميذ في مكان ظاهر بالمدرسة قبل بداية العام الدراسي بوقت ...
المادة (35) : تودع جميع إيرادات المدرسة وكذا حصيلة رسوم النشاط المدرسي واشتراكات الخدمات في أحد بنوك القطاع العام ...
المادة (36) : على المدرسة الخاصة أن تتقدم للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة ببيان عن أعداد الكتب المدرسية الم ...
المادة (37) : يلزم تلاميذ المدارس الخاصة بجميع المراحل التعليمية بما فيها فصول الحضانة الملحقة بها بسداد مقابل ال ...
المادة (38) : تحصل المدارس الخاصة من كل تلميذ مقابل امتحان النقل وفق الفئات الآتية (للدور الأول فقط): جنيه ...
المادة (39) : تلتزم المدرسة الخاصة بتحصيل نفس الاشتراكات المقررة لمجلس الآباء والمعلمين واتحاد الطلاب وفق الفئات ...
المادة (40) : تعدل المدرسة المصروفات المدرسية بالزيادة في أول سبتمبر من كل عام بما لا يجاوز نسبة 5% من المصروفات ...
المادة (41) : تخصص المدرسة الخاصة نسبة لا تجاوز (5%) من جملة المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذها لحالات الإعف ...
المادة (42) : يجوز لأصحاب المدارس الخاصة قبول تبرعات المواطنين والهيئات الوطنية في حدود الأوضاع والشروط الآتي بيا ...
المادة (43) : تتكون مصروفات المدرسة الخاصة من: (أ) أجور ومرتبات العاملين بالمدرسة من فنيين وإداريين وعمال خدمات ...
المادة (44) : إذا حققت المدرسة في نهاية العام بعد الوفاء بكافة احتياجاتها بما في ذلك ربح صاحب المدرسة فائضا في إي ...
المادة (45) : يجوز لصاحب المدرسة أو من يمثله في الحالات التي يستحق له فيها نصيب من الأرب ...
المادة (46) : ينشأ بديوان عام وزارة التربية والتعليم حساب خاص لدعم وضمان تمويل الالتزامات المالية ...
المادة (47) : يخضع تلاميذ المدارس الخاصة بجميع المراحل لنظام الرعاية الصحية وتضع المديرية أو الإدارة التعليمية ال ...
المادة (48) : ـ يتم الصرف من الحصيلة في أغراض الرعاية الصحية والخدمة الطبية وذلك بمعرفة لجنة إشراف تشكل برئاسة مد ...
المادة (49) : تعتبر الخدمة الطبية خدمة على مستوى عال تعفى بموجبها المدرسة الخاصة من توريد مقابل الرعاية الصحية عن ...
المادة (50) : تطبق خطط ومناهج المدارس الرسمية المناظرة على المدارس الخاصة بما فيها مدارس اللغات ويجوز تدريس مواد ...
المادة (51) : يجوز أن تدرس في الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي لغة أجنبية أو أكثر. ويجب أن تعتمد خطط وم ...
المادة (52) : تشرف المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة على الامتحانات بالمدارس الخاصة ذات المصروفات وتعتمد نتائ ...
المادة (53) : للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة أن تخضع امتحانات مدرسة خاصة أو أكثر لإشراف مدرسة رسمية مماثلة ...
المادة (54) : تطبق على امتحانات المدارس الخاصة نفس خطط ومناهج المد ...
المادة (55) : إذا رأت مدرسة خاصة أن تسير وفق نظام معين في الامتحانات فيتعين عليها أن تتقدم بطلب بذلك للمديرية الت ...
المادة (56) : يؤدي تلاميذ مدارس اللغات امتحانات النقل وامتحانات الشهادات العامة في المواد ...
المادة (57) : يشترط للاستمرار في الدراسة بمدارس اللغات أن يؤدي التلميذ بنجاح ما يأتي: (أ) الامتحان في اللغة ذات ...
المادة (58) : يراعى عند استخراج نتائج امتحانات تلاميذ مدارس اللغات أن تطبق شروط النجاح المقررة بالنسبة للمدارس ال ...
المادة (59) : تعقد مدارس اللغات امتحانات دور ثان لجميع الصفوف في اللغة الأجنبية ذات المستوى الرفيع وفي اللغة الأج ...
المادة (60) : في حالة رسوب الطالب بمدرسة اللغات في اللغة الأجنبية ذات المستوى الرفيع أو في اللغة الأجنبية الثانية ...
المادة (61) : تعتمد المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة نتائج امتحانات النقل بالمدارس الخاصة بعد مراجعتها للتأك ...
المادة (62) : لوزارة التربية والتعليم وأجهزتها وحدها حق منح شهادات بنهاية مراحل الدراسة ويجوز للمدارس الخاصة أن ت ...
المادة (63) : يقوم صاحب المدرسة الخاصة أو من يمثله بتعيين العاملين اللازمين لمدرسته أو استعارتهم أو ندبهم وذلك وف ...
المادة (64) : لا يجوز تعيين أحد بالمدرسة الخاصة إلا إذا كان حاصلا على شهادة قيد من أحد مكاتب العمل المحددة بقانون ...
المادة (65) : على صاحب المدرسة الخاصة أن يخطر المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة باسم المرشح الذي يقع عليه اخت ...
المادة (66) : يجب أن تتوافر في مدير المدرسة الخاصة أو ناظرها ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس بها وموظفيها الماليين وا ...
المادة (67) : إذا رغبت المدرسة الخاصة بمصروفات في استخدام بعض الأجانب فعليها أن تتقدم بطلب إلى المديرية أو الإدار ...
المادة (68) : يشترط فيمن يعين في مدرسة خاصة ما يلي: (أ) أن يكون مصريا, ويجوز توظيف الأجانب وفقا للشروط والقواعد ...
المادة (69) : يجوز إعادة تعيين من تنتهي خدمته ببلوغ السن القانونية المحددة بمكافأة بشرط أن يكون ...
المادة (70) : يعتبر العامل بالمدارس الخاصة لائقا من الناحية الصحية إذا كان مستوفيا للشروط التي تتطلبها وزارة التر ...
المادة (71) : يوضع العامل بالمدرسة الخاصة التي تطبق نظام المصروفات تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر وتقرر ...
المادة (72) : يتم قياس كفاءة الأداء للعاملين بالمدارس الخاصة بمصروفات طبقا للن ...
المادة (73) : يتم تدريب المعلمين والقيادات التربوية بالمدارس الخاصة على نفقتها طبقا للنظام المعمول به في المدارس ...
المادة (74) : يفصل العامل الذي حصل على تقريرين بدرجة ضعيف في سنتين متتاليتين, مع حفظ حقه في ا ...
المادة (75) : مع عدم الإخلال بما تقرره المدرسة في لائحتها الداخلية من أنظمة أفضل للأجور والعلاوات يلتزم صاحب المد ...
المادة (76) : يجوز في حدود موازنة المدرسة منح العامل علاوة استثنائية واحدة بفئة العلاوة الدورية له, إذا بذل جهدا ...
المادة (77) : على المدرسة الخاصة أن تنفذ قرارات منح العاملين المعينين بها المرتبات والعلاوات والبدلات والحوافز وا ...
المادة (78) : تلتزم المدرسة الخاصة بإعطاء كل عامل ب ...
المادة (79) : يلتزم العامل بالمدرسة الخاصة بما يأتي: (أ) احترام مواعيد العمل وإتباع الإجراءات الواجبة في حالة . ...
المادة (80) : لا يجوز للعامل أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إلا ب ...
المادة (81) : تحدد ساعات العمل بالنسبة للعاملين بالمدارس الخاصة بمصروفات وفق مواعيد العمل بالمدرسة الرسمية المناظ ...
المادة (82) : تضع المدرسة الخاصة لائحة للجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين بها وتتضمن جميع أ ...
المادة (83) : كل عامل يخالف واجبات العمل أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ...
المادة (84) : لا يجوز توقيع عقوبة تزيد على الإنذار إلا بعد تحقيق كتابي مع العامل المنسوب إليه المخالفة وسماع دفاع ...
المادة (85) : يجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات فإذا امتنع عن استلام الإبلاغ ...
المادة (86) : تنتهي خدمة العامل المتعاقد مع صاحب المدرسة الخاصة بمصروفات إذا ارتكب ...
المادة (87) : يجوز للعامل الطعن في قرار إنهاء خدمته أو أي جزاء تأدي ...
المادة (88) : تنقضي علاقة العامل بالمدرسة, دون أن يعتبر ذلك إجراء تأديبيا لأحد الأسباب الآتية: (أ) انتهاء مدة ا ...
المادة (89) : تكون لجنة شئون التعليم الخاص المنصوص عليها في المادة (93) من هذا القرار هي السلطة المختصة بفصل عضو ...
المادة (90) : يجوز لعضو هيئة التدريس التظلم من القرار الصادر من لجنة شئون التعليم الخاص بشأن عقوبتي الفصل والوقف ...
المادة (91) : ينشأ بكل مديرية أو إدارة تعليمية قسم للتعليم الخاص يضم أعضاء فنيين وقانونيين وماليين وإداريين, ويحد ...
المادة (92) : تتولى المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة بمصروفات التي تقع في دائرتها ...
المادة (93) : تشكل بقرار من المحافظ لجنة لشئون التعليم الخاص في المديرية أو الإدارة التعليمية على النحو الآتي: · ...
المادة (94) : تختص لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية أو الإدارة التعليمية بما يلي: (أ) النظر في طلبات أصحاب الم ...
المادة (95) : تصدر لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية أو الإدارة التعليمية قراراتها في الأمور المعروضة عل ...
المادة (96) : للجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية أو الإدارة التعليمية في حالة مخالفة المدارس الخاصة بمصروفات للأح ...
المادة (97) : يترتب على وضع المدرسة الخاصة بمصروفات تحت الإشراف المالي والإداري أن ترفع يد صاحب المدرسة عنها وتتو ...
المادة (98) : إذا تولت المديرية أو الإدارة التعليمية الإشراف المالي والإداري على مدرسة خاصة بمصروفات تندب من قبله ...
المادة (99) : تشكل بوزارة التربية والتعليم لجنة مركزية للتعليم الخاص برئاسة رئيس القطاع المشرف على التعليم الخاص ...
المادة (100) : يجوز لمديريات التربية والتعليم الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة للخدمات التعليمية بالمدارس الرسمية لسد ...
المادة (101) : تشكل بقرار من المحافظ لجنة عامة لفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الرسمية بالمحافظة تضم. ـ مدير الت ...
المادة (102) : يعتبر رئيس اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية ممثلا لها في علا ...
المادة (103) : تعتبر كل مجموعة فصول لمرحلة أو نوعية تعليمية داخل المحافظة وحدة تعليمية قائمة بذاتها. وتطلب اللجنة ...
المادة (104) : تتضمن اللائحة الداخلية لهذه الفصول بصفة أساسية ما يلي: (أ) المرحلة أو نوعية التعليم المطلوب الترخي ...
المادة (105) : تختص اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية بما يأتي: (أ) رسم السياسة العامة لفتح فصول الخدمات الت ...
المادة (106) : يكون لفصول الخدمات التعليمية استقلال مالي وإداري وتمويل ذاتي خارج اعتمادات الموازنة العامة، وتتكون ...
المادة (107) : تودع إيرادات فصول الخدمات التعليمية لكل محافظة في حساب جار بأحد بنوك القطاع العام الموجودة بالمحافظ ...
المادة (108) : تتكون مصروفات فصول الخدمات التعليمية مما يأتي: (أ) أجور ومكافآت العاملين في اللجان والوحدات والفصو ...
المادة (109) : يكون ندب العاملين بوحدات الخدمات التعليمية طبقا للمعدلات المعمول بها بالمدارس ا ...
المادة (110) : يخصص لنفقات صيانة مبنى المدرسة المستخدمة وأثاثها وتجهيزاتها مقابل هذا الاستخدام نسبة لا تقل عن 10% ...
المادة (111) : يوجه فائض الإيرادات للإنفاق على الأوجه الآتية: (أ) معاونة مديرية التربية والتعليم في بناء المدارس ...
المادة (112) : يعمل بالنسبة لهذه الفصول بالأحكام الواردة في ...
المادة (113) : يجب أن تتوافر في صاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) أو من يمثله نفس الشروط المحددة ...
المادة (114) : تتولى وزارة التربية والتعليم تعيين جميع العاملين بالمدرسة الخاصة المجانية (المعانة) ويعامل هؤلاء وف ...
المادة (115) : لا يجوز للمدرسة الخاصة المجانية (المعانة) أن تتقاضى من الدارسين بها سوى مقابل الخدمات الإضافية المق ...
المادة (116) : يتكفل صاحب المدرسة الخاصة المجانية المعانة بإيجار المدرسة, وتتحمل المديريات والإدارات التعليمية بال ...
المادة (117) : تتكفل المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بتزويد المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) وفقا للمقررات ...
المادة (118) : يجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة في حالة امتناع أو تأخر صاحب المدرسة عن القيام بما هو متك ...
المادة (119) : يستحق صاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) ما يأتي: (أ) مقابل إيجار المكان الذي تشغله المدرسة. ...
المادة (120) : يقدر مقابل الإيجار الذي يؤدى للمدرسة الخاصة المجانية (المعانة) على أساس القيمة الإيجارية التي يؤديه ...
المادة (121) : يحسب مبلغ التعويض الذي يصرف لصاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) على الوجه الآتي: 400 جنيه سنوي ...
المادة (122) : على المديرية التعليمية المختصة تثبيت عدد الفصول التي كانت قائمة في العام الدراسي 80/1981 كحد أدنى, ...
المادة (123) : في حالة وفاة صاحب المدرسة الخاصة أو تصفية الشخص الاعتباري صاحب المدرسة يتم نقل ملكية المدرسة إلى شخ ...
المادة (124) : إذا أراد صاحب المدرسة الخاصة التصرف في ملكية مدرسته وجب أن تنقل الملكية إلى مالك جديد تتوافر فيه ال ...
المادة (125) : على من يرغب في تغيير مكان المدرسة أن يقدم للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة ط ...
المادة (126) : إذا فقد صاحب المدرسة الخاصة أو ممثله أحد الشروط المقررة وجب نق ...
المادة (127) : تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقا للقانون رقم 317 ل ...
المادة (128) : يجب أن يتضمن عقد تأسيس جمعية تعاونية تعليمية البيانات الآتية: 1 ـ تاريخ العقد ومحله واسم الجمعية. ...
المادة (129) : يوضع النظام الداخلي للجمعية التعاونية ال ...
المادة (130) : يجب أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية بيان اسمها منسوبا للمدرسة أو ...
المادة (131) : يتكون رأس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم اسمية غير محدودة العد ...
المادة (132) : تتكون موارد الجمعية من: (أ) الاحتياطي القانوني المنصوص عليه في هذا النظام. (ب) التبرعات والإعان ...
المادة (133) : تودع أموال الجمعية في حساب خاص باسمها بأحد ...
المادة (134) : تكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ...
المادة (135) : لا يجوز للجمعية أن تصدر أسهما تزيد قيمتها ...
المادة (136) : لا يجوز تعليق الدخول في الجمعية على الاكتتاب في أكثر من سهم، كما لا ...
المادة (137) : يقدم طلب الاكتتاب إلى المؤسسين أو مجلس إدارة الجمعية بحسب الأحوال مشفوعا بقيمة الأسهم المكتتب فيها ...
المادة (138) : مسئولية أعضاء الجمعية عن التزامات ...
المادة (139) : يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية ما يأتي: (أ) أن يقبل نظام الجمعية كتابة وأن يكتتب في سهم واحد على ا ...
المادة (140) : باب العضوية مفتوح، ولكل شخص تتوافر فيه الشروط المنصو ...
المادة (141) : تزول العضوية في الحالات الآتية: (أ) وفاة العضو. (ب) انسحاب العضو بتقديم استقالته إلى مجلس الإدا ...
المادة (142) : للعضو المنسحب الحق في استرداد قيمة أسهمه بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية إلى أقل من نص ...
المادة (143) : يظل العضو المنسحب أو المفصول أو المتنازل عن أسهمه مسئولا قبل الغير لمدة سنتين ...
المادة (144) : يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على النحو الآتي: ـ ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية الع ...
المادة (145) : يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة ـ بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 141 من هذا القرار ...
المادة (146) : يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة سبعة أيام تبدأ من اليوم الرابع لتاريخ الإعلان عن موعد انع ...
المادة (147) : تشكل المديرية التعليمية المختصة لجنة من الشئون القانونية والتعليم الخاص للإشراف على إجراءات الانتخا ...
المادة (148) : إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة يعلن فوز المرشحين بالتزكية ويعاد فتح باب ...
المادة (149) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا فقد شرطا من شروطها، كما يجوز إسقاط عضوية مجلس الإدارة بقرار من ...
المادة (150) : إذا خلت أماكن في مجلس الإدارة لأي سبب كان، فعلى مجلس الإدارة أن يعلن عن خلو ...
المادة (151) : ينتخب مجلس الإدارة سنويا رئيسا للمجلس من بين ال ...
المادة (152) : يختص سكرتير مجلس الإدارة بالأعمال الآتية: (أ) تحرير الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدا ...
المادة (153) : يختص مجلس الإدارة بكافة الأعمال اللازمة لإدارة شئون الجمعية والنظر في المسائل المنوطة بصاحب المدرسة ...
المادة (154) : يجب على مجلس الإدارة إبلاغ الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة والجمعية العامة والإدارة العامة لل ...
المادة (155) : ينعقد مجلس الإدارة بمقر الجمعية بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ويتولى مدير المديرية ا ...
المادة (156) : يضع مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية ما يلي: (أ) تقريرا سنويا عن نشاط الجمعية التربوي والتعليم ...
المادة (157) : يحفظ الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة والمراجعين والمفتشين في مقر الجمعية ...
المادة (158) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 172 من هذا القرار يجوز أن يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بدل انتقال عن كل ...
المادة (159) : مع عدم الاخلال بأحكام قانون الجمعيات التعاونية ـ لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارا بحل مجلس إدار ...
المادة (160) : تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء ولكل عضو صوت واحد مهما ك ...
المادة (161) : يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة ...
المادة (162) : يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية انعقادا عاديا في غير موعدها السنوي بناء على طلب وزير التربية والتعلي ...
المادة (163) : تنعقد الجمعية العمومية الاستثنائية التي يشترك فيها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل، بنا ء على دعوة من مج ...
المادة (164) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة للجمعية العمومية السنوية والعادية والاستثنائية للاجتماعين الأول والثاني في ...
المادة (165) : تنظر الجمعية العمومية في المسائل المدرجة في جدول أعمالها وفيما يستجد من أعمال تقدم ...
المادة (166) : يرأس جلسات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابة أو أكبر الأعضاء سنا في حالة غيا ...
المادة (167) : تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وملاحظو التصويت ...
المادة (168) : تمسك الجمعية التعاونية التعليمية الدفاتر الآتية: 1ـ دفتر الأعضاء والأسهم ويبين فيه أسماء الأعضاء و ...
المادة (169) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من كل سنة، ويجب على مج ...
المادة (170) : يوزع صافي الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الوجه الآتي: (أ) 25% لصرف منح ومكافآت وعلاوات للعاملي ...
المادة (171) : إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال فلا يجوز توزيع صافي الفائض عن ناتج نشاط ...
المادة (172) : يراجع حسابات الجمعية التعاونية محاسب تختاره الجمعية العمومية سنويا، وتتضمن المراجعة الحساب الختامي ...
المادة (173) : يجب على مراجع الحسابات أن يضع تقريرا سنويا عن حالة الجمعية وأن يرسل صورة من هذا التقرير إلى مجلس إد ...
المادة (174) : تحل الجمعية إداريا في الأحوال المنصوص عليها في البنود الأربعة الأولي من المادة 161 من هذا القرار. و ...
المادة (175) : لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوا فعلا من قي ...
المادة (176) : تخضع الجمعيات التعاونية وهيئاتها للإشراف المباشر والرقابة للأجهزة المركزية لوزارة التربية والتعليم، ...
المادة (177) : يوقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية بالمخالفة ...
المادة (178) : تتولى المديريات والإدارات التعليمية المختصة الإشراف على مدارس الجمعيات التعاونية من كافة النواحي، ش ...
المادة (179) : لكل جمعيتين تعاونيتين أو أكثر أن تشترك في تأسيس جمعية تعاونية مشتركة، وللجمعيات التعاونية، والجمعيا ...
المادة (180) : تقوم الجمعيات التعاونية المشتركة والعامة بأداء الخدمات التعليمية والتربوية وكل ما يتصل بذلك من خدما ...
المادة (181) : تتكون موارد الجمعيات العامة والمشتركة مما يأتي: ـ رأس المال ويتكون من أسهم غير محدودة العدد قيمة ك ...
المادة (182) : يكون لكل جمعية مشتركة أو عامة مجلس إدارة يدير شئونها ويؤلف من خمسة عشر عضوا تنتخب الجمعية العمومية ...
المادة (183) : تسري القواعد الواردة في النظام الداخلي للج ...
المادة (184) : على مؤسسي الجمعية التعاونية الأساسية أو المشتركة أو العامة أن يقدموا إلى المديرية التعليمية المختصة ...
المادة (185) : تبحث المديرية التعليمية المختصة طلب الشهر والمستندات المرفقة به في ضوء أحكام هذا القرار وقانون التع ...
المادة (186) : تقوم الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بفحص طلبات الشهر الواردة من مديريات التربية والتعليم ورف ...
المادة (187) : تقوم الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة باتخاذ إجراءات نشر ملخص عقد تأسيس الجمعية في الوقائع الم ...
المادة (188) : ينشأ في الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة سجلان: سجل (أ) تدون فيه البيانات الآتية: ـ اسم الجم ...
المادة (189) : تقوم الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بختم النسخ الثلاث من عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلي ب ...
المادة (190) : لأصحاب الشأن أن يتظلموا إلى وزير التربية والتعليم من قرار رفض طلب الشهر ويقدم التظلم خلال ستين يوما ...
المادة (191) : لا يجوز للجمعية أن تزاول نشاطها إلا بعد إتم ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن