تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح لمشروع القانون رقم 5 لسنة 1981 الشباب هو الثروة الحقيقة للوطن، وهو الأمل في الحاضر والمستقبل، وما حققته القوات المسلحة من انتصارات مجيدة في حرب العاشر من رمضان هو بحق عمل مجيد من صنع الشباب. ويمثل شبابنا ثقلا رئيسياً من ناحية الكم والكيف في قوى الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمات المختلفة. ومسئولية الشباب - وأن تحمل المجلس الأعلى للشباب والرياضة تبعاتها الرئيسية - فإنها بالضرورة تصبح مسئولية عامة ومشتركة يجب أن تتعاون فيها كل الوزارات والمؤسسات والهيئات والجامعات التي تضم الشباب، والتي تتعامل معه في سائر ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. ولما كانت ضآلة الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة احتياجات الشباب قد أدت إلى قلة أعداد المستفيدين من برامج وأنشطة الشباب، كما أدت إلى عدم فاعلية البرامج المنفذة في جميع القطاعات (طلاب - عمال - فلاحون). لذلك أجرت لجنة الشباب بمجلس الشعب دراسات مستفيضة حول التمويل الأهلي لأنشطة النشء والشباب والرياضة بما يساند التمويل الحكومي، وأعدت اقتراحاً بمشروع قانون بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة. ومشروع القانون المقترح يستهدف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية معاونة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بزيادة موارده، وبالتالي زيادة أوجه نشاطه المختلفة، مما يستهدف تنمية الشباب في مراحل عمره المختلفة وخلق المواطن الصالح، كما يهدف الصندوق إلى تمويل ودعم المشروعات اللازمة للنهوض بالرياضة بغرض الوصول إلى المستويات المنشودة. ويلاحظ أنه من شأن أحكام مشروع هذا القانون استقرار الأوضاع في ميدان رعاية الشباب والرياضة، وتمكينها من الاستمرار في مباشرة أعمالها في إدارة شئون هذه الهيئات. ونظراً لأن إنشاء الصندوق المشار إليه يتعين أن يكون بقانون لما يتناوله من أحكام سبق أن تناولتها قوانين أخرى، ومن ثم فقد أعد مشروع القانون المرفق في شأن التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة. وقد قضت المادة (1) من المشروع بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، أن تكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالاً عامة. وبينت المادة (2) الجهات الممثلة بمجلس إدارة الصندوق بما يكفل تمثيل كل الجهات المعنية، ونصت على أن يكون رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للصندوق أمام القضاء ولدى الغير، وناطت هذه المادة باللائحة التنفيذية بيان القواعد التي يسير عليها المجلس. أما المادة (3) فقد حددت موارد الصندوق بما يكفل تحقيق برامج قومية لمواجهة رعاية النشء والشباب والرياضة لخلق المواطن الصالح، ومن بين هذه الموارد نصف جنيه من رسم المغادرة بالمطار وربع حصيلة (مخالفات السيارات، وخمسة قروش عن كل تذكرة في المباريات الرسمية (محلية أو دولية) من أندية الدرجة الأولى، وإعادة فرض رسوم نشاط رياضي بجميع مراحل التعليم بواقع 50 مليماً للطالب في الابتدائي و100 مليم للطالب في الإعدادي و250 مليماً للطالب في الثانوي وما في مستواها و500 مليم للطالب في الجامعة والمعاهد العليا. وفيما عدا ذلك فقد تضمنت المادة (3) موارد تقليدية منها الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق والتي تدرج في موازنة الدولة، والقروض والإعانات والتبرعات والهيئات والوصايا التي يقبلها الصندوق، وحصيلة استثمار أمواله.. الخ من الموارد الأخرى. وتحقيقاً للتكافل الاجتماعي بين طبقات الشعب القادرة وغير القادرة باعتبارهما ركنين من أركان نظامنا الاشتراكي ودعامة من دعامات دستورنا نصف المادة (4) من المشروع على الإذن لوزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق بإصدار سندات على الخزانة العامة تسمى سندات الشباب والرياضة تعفى فوائدها من كافة الضرائب عدا ضريبة التركات ورسم الأيلولة. وأوجب المادة (5) على الجهات المختصة إيداع حصيلة ما يدخل اختصاصها من الموارد المذكورة لحساب الصندوق بأحد البنوك التجارية التي يحددها مجلس إدارة الصندوق. ومراعاة لطبيعة الصندوق والغرض من إنشائه الذي يقتضي الدوام والاستمرار نصت هذه المادة على أن ترحل أرصدة الصندوق للسنوات المالية التالية. وجعلت المادة (6) مجلس إدارة الصندوق السلطة المختصة بتصريف جميع أموره بما يحقق الغرض من إنشائه، وعلى الأخص وضع سياسته العامة، والموافقة على مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي، وقبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وعقد القروض من الجهات المحلية والأجنبية، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي، ووضع اللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل الصندوق والتي يصدر بها قرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. ونصت المادة (7) على أن تمسك حسابات الصندوق وفقاً للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق. وقضت المادة (8) بإلغاء كل ما يخالف المشروع من أحكام. ونصت المادة (9) على أن يصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للائحة التنفيذية لهذا القانون في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. المادة (10) خاصة بالنشر والعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
المادة () : تقرير لجنة الشباب بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية عن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو محمد عبد الحميد رضوان رئيس لجنة الشباب بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة (القانون رقم 5 لسنة 1981) قرر المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 17/6/1980 إحالة الاقتراح بمشروع قانون، المقدم من رئيس لجنة الشباب السيد العضو محمد عبد الحميد رضوان، بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب وهيئة مكتب لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية. ولم يتسن للجنة المشتركة نظره خلال دور الانعقاد العادي السابق لفض الدورة. وفي دور الانعقاد العادي الحالي، عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً في 8/12/1980 لبحث الاقتراح بمشروع قانون المذكور وتقديم تقرير عنه. وقد حضر هذا الاجتماع السادة: الدكتور عبد الحميد حسن، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. الأستاذ محمد عبده، نائب وزير المالية. اللواء دكتور عبد الكريم درويش مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة. الأستاذ جمال نظيم، نائب الوزير وأمين المجلس الأعلى للشباب والرياضة. الأستاذ يوسف أبو عوف، رئيس جهاز الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة. الأستاذ حسين الألفي، وكيل الوزارة رئيس قطاع الشئون المالية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة. دكتور أهاب حسن إسماعيل، ممثلاً لوزارة التعليم. الأستاذ مصطفى كامل الديب وكيل أول وزارة المالية للموازنة. الأستاذ حلمي هاشم، وكيل وزارة المالية. الأستاذ أمين إبراهيم علي، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية. الأستاذ إبراهيم إمام يوسف، مدير الإدارة العامة للجمعيات بوزارة الشئون الاجتماعية. كما دعي لهذا الاجتماع أعضاء هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة وأعضاء المجلس المهتمون بشئون الشباب والرياضة حضر منهم السادة الأعضاء، حسن أبو هيف، سامي أباظة، عبد القادر البحراوي، عبد المعطي طه عبد الكريم، محمود محمد إبراهيم. وحضر الاجتماع جميع أعضاء لجنة الشباب ما عدا السيد العضو نشأت كامل برسوم وقد تدارست اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية. وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التي أدلى بها السادة مندوبو الحكومة والآراء التي أيدها السادة الأعضاء، تورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلي: يمثل الشباب في حياة لأمم الذخيرة البشرية القادرة على الانطلاق ببرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية أي تحقيق أهدافها في النهوض والتقدم بالمجتمع في شتى مجالات الإنتاج والخدمات، وصولاً إلى حياة أفضل ينعم فيها المواطنون جميعاً بمزيد من الأمن والخير والرخاء. وتعتبر برامج رعاية النشء والشباب بدنياً وفكرياً وروحياً واجتماعياً جزءاً رئيسياً من التربية الأساسية للشباب ووسيلة لا غنى عنها في إعداد الشباب لمهام الحاضر والمستقبل ولذلك يجب أن تسير هذه البرامج جنباً إلى جنب مع برامج التعليم والرعاية الصحية، وأن تشمل جميع أبناء الوطن في كل مواقع العمل في المدرسة والحقل والمصنع على السواء. ولا يمكن تنفيذ هذه البرامج دون إقامة المنشآت وتوفير التجهيزات والأدوات، وإعداد القادة القادرين على تنفيذ هذه البرامج على تنفيذ المستويات. وتمثل تكليف تهيئة هذه الاحتياجات المادية والبشرية عائقاً أمام التوسع في برامج رعاية الشباب والنهوض بالرياضة، وجعلها شاملة لكل أبناء الشعب. ولقد عجزت الاعتمادات الحكومية رغم مضاعفتها في السنوات الأخيرة عن الوفاء بمتطلبات هذه الرعاية من الناحية المالية، وأوصت جميع المؤتمرات التي عقدت لدراسة وسائل النهوض برعاية الشباب والرياضة بضرورة الاتجاه إلى دعم تمويل احتياجات برامج رعاية الشباب والنهوض بالرياضة عن طريق اشتراك التمويل الأهلي في تغطية التكاليف. ولقد أجرت لجنة الشباب دراسات مستفيضة حول التمويل الأهلي لأنشطة النشء والشباب والرياضة، وأعدت هذا الاقتراح بمشروع قانون الذي اقتضت دراسته عقد عديد من الاجتماعات، بلغت تسعة اجتماعات، وذلك قبل أن تتقدم به إلى المجلس ليقرر إحالته إليها لبحثه وتقديم تقرير عنه. ويهدف الصندوق المقترح إنشاؤه إلى تمويل ودعم المشروعات اللازمة لرعاية النشء والشباب والرياضة في إطار الخطة التي يرسمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وتتكون موارد الصندوق من خمسة قروش عن كل تذكرة في المباريات الرسمية (محلية أو دولية) من أندية الدرجة الأولى، والإعلانات المدرجة في موازنة المجلس الأعلى للشباب والرياضة والتبرعات والهبات والوصايا التي تقدم من الأفراد، ونصف جنيه من رسوم مغادرة المطار، وحصيلة الاكتتاب في سندات الشباب والرياضة، والاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق، ورسوم نشاط رياضي بجميع مراحل التعليم بواقع 50 مليماً للطالب في الابتدائي، 100 مليم للطالب في الإعدادي، 250 مليماً للطالب في الثانوي وما في مستواه، و500 مليماً للطالب في المعاهد والجامعات، و4/1 حصيلة مخالفات السيارات، وما يخص المجلس الأعلى للشباب والرياضة من حصيلة المراهنات وحصيلة استثمار أموال الصندوق، وكذلك أية موارد أخرى. ويتولى مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة يقوم بتدبير وتصريف أموره خاصة ما يتعلق بوضع السياسة العامة للصندوق والموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي وقبول الإعانات والهبات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية. ويكون للصندوق موازنة سنوية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتودع حصيلتها في البنك الذي يختاره مجلس إدارة الصندوق ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى. وتصدر اللوائح المالية والإدارية للصندوق بقرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بناء على اقتراح لمجلس إدارة الصندوق. هذا وقد وافقت الحكومة على هذا الاقتراح بمشروع قانون بحضور مندوبيها. واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه وعلى الاقتراح بمشروع قانون بصيغته المعدلة التالية. وكيل المجلس ورئيس لجنة الشباب محمد عبد الحميد رضوان
المادة (1) : ينشأ صندوق يسمى "صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة" يتولى تمويل ما يحتاجه النشء والشباب والرياضة وفق ما يراه المجلس الأعلى للشباب والرياضة وطبقاً للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالاً عامة، ويتبع رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
المادة (2) : يتولى إدارة الصندوق مجلس يشكل من: - رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ............... رئيساً - رئيس جهاز الشباب بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة ............ - رئيس جهاز الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة ............ - ممثل وزارة المالية بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها ............ - ممثل لوزارة التعليم بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها ............ - ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها - ممثل لوزارة التخطيط بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها ............ أعضاء - ثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم مجلس إدارة الصندوق ............ - ممثل للجنة الأولمبية ............ - ممثل للاتحاد العام لمراكز شباب المدن ............ - ممثل للاتحاد العام لمراكز شباب القرى ............ - اثنين من الخبراء في مجال رعاية النشء والشباب والرياضة يصدر بتعيينهما قرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لمدة عامين .......... ويكون رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة أميناً عاماً للمجلس. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التي يسير عليها المجلس في أعماله، ويمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من: 1- خمسة قروش من كل تذكرة في المباريات الرياضية الرسمية (محلية أو دولية) من أندية الدرجة الأولى ويجوز زيادتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق. 2- رسوم نشاط رياضي بجميع مراحل التعليم بواقع 50 مليماً للطالب في الابتدائي 100 مليم للطالب في الإعدادي، 350 مليماً للطالب في الثانوي وما في مستواه، 500 مليم للطالب في الجامعات والمعاهد العليا، ويجوز زيادتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير التعليم. 3- القروض. 4- نصف جنيه من رسم المغادرة بالمطار. 5- الإعانات المدرجة في موازنة المجلس الأعلى للشباب في سندات الشباب والرياضة. 6- حصيلة الاكتتاب في سندات الشباب والرياضة المنصوص عليها في هذا القانون. 7- حصيلة استثمار أموال الصندوق. 8- الاعتمادات التي تخصص للصندوق من موازنة الدولة. 9- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا. 10- 4/1 حصيلة مخالفات السيارات. 11- ما يخص المجلس الأعلى للشباب والرياضة من حصيلة المراهنات. 12- أية موارد أخرى.
المادة (4) : يؤذن لوزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق أن يصدر على دفعات سندات على الخزانة العامة تسمى سندات الشباب والرياضة وتحدد فائدتها بالسعر السائد وقت الإصدار، وتعفى فوائدها من كافة الضرائب عدا ضريبة التركات ورسم الأيلولة، وتحدد فئاتها وشروط إصدارها بقرار من وزير المالية.
المادة (5) : تلتزم الجهات المختصة بإيداع حصيلة المبالغ المشار إليها بالمادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون في حساب خاص للصندوق بأحد البنوك التجارية التي يحددها مجلس إدارة الصندوق، وتخصص تلك الحصيلة للإنفاق على أغراض الصندوق المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون. وترحل أرصدة الصندوق للسنوات المالية التالية.
المادة (6) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وعلى الأخص ما يلي: (أ) وضع السياسة العامة التي تكفل تحقق أغراض الصندوق. (ب) الموافقة على مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي. (ج) قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا. (د) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي. (هـ) وضع اللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل الصندوق وعلى أن يصدر بها قرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
المادة (7) : تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقا للاختصاصات المخولة له.
المادة (8) : يصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (9) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن