تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن فاروق الأول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يكون الإرشاد في ميناء الإسكندرية إجبارياً بالنسبة إلى جميع السفن لدى دخولها منطقة الإرشاد أو خروجها منها. ويعيّن وزير المواصلات بقرار منه حدود منطقة الإرشاد.
المادة (2) : استثناءً من حكم المادة السابقة يعفى من الالتزام بالإرشاد: (أولاً) السفن الحربية. (ثانياً) السفن التابعة لحكومة الجمهورية العربية المتحدة وغير المخصصة لأعمال تجارية. (ثالثاً) السفن الشراعية التي تقلّ حمولتها عن 100 طن والسفن ذات المحرك الميكانيكي التي تقلّ حمولتها الصافية عن 150 طناً.
المادة (3) : على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد تدخل منطقة الإرشاد أو تخرج منها أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد.
المادة (4) : على المرشد أن يجيب طلب السفينة بمجرد رؤية الإشارة المذكورة وأن يقدّم خدماته للسفينة التي تتقدم أولاً أو التي يكون قد عُهد إليه بها بصفة خاصة. ومع ذلك عليه أن يقدّم مساعدته أولاً للسفينة التي تكون في خطر ولو لم يطلب إليه ذلك متى تبيّن له الخطر المحدق بها. وفي هذه الحالة يكون للمرشد الحق في أجر خاص يحدده المدير العام لمصلحة الموانئ والمنائر.
المادة (5) : يجب لممارسة مهنة الإرشاد الحصول على إجازة بذلك من مصلحة الموانئ والمنائر. ولا تتحمل الحكومة أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب استخدام أحد المرشدين الحاملين لهذه الإجازة.
المادة (6) : تبقى السفينة مسئولة قبل الغير عن كل هلاك أو ضرر ولو كان ناشئاً بسبب خطأ المرشد. وتكون السفينة مسئولة أيضاً فيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الإرشاد أثناء عمليات الإرشاد أو المناورات الخاصة بركوب المرشد في السفينة أو نزوله منها.
المادة (7) : تتألف هيئة الإرشاد من مرشدين من درجات ثلاث أولى وثانية وثالثة. ويحدد وزير المواصلات بقرار منه عدد مرشدي كل درجة واختصاصاتهم وشروط تعيينهم وتقاعدهم وترقيتهم وكذلك القواعد الخاصة بتأديبهم.
المادة (8) : يدير هيئة الإرشاد رئيس يعيّنه مدير عام مصلحة الموانئ والمنائر من قائمة مشتملة على أسماء ثلاثة يرشحهم المرشدين المشتغلين من بين المرشدين المشتغلين أو المتعاقدين الذين أمضوا عشر سنوات في الخدمة كمرشدين من الدرجة الأولى. ويكون تعيين رئيس الإرشاد لمدة خمس سنوات وتجوز إعادة ترشيحه ويجب عرض القائمة المشار إليها على المدير العام لمصلحة الموانئ والمنائر قبل انقضاء مدة الرئيس بثلاثة أشهر على الأقل وفي حالة الخلو تعرض القائمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله وإلا كان للمدير العام أن يعيّن من يراه من بين المرشدين الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة في هذه المادة.
المادة (9) : تحدد رسوم الإرشاد بمرسوم وتُحصّل تبعاً للحمولة الدولية للسفن عند دخول منطقة الإرشاد أو الخروج منها. وتستحق هذه الرسوم على السفن المعفاة من التزام الإرشاد متى استعانت بخدمات المرشد. وتحدد بمرسوم كذلك التعويضات المستحقة للمرشد عند اضطراره للسفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناءً على طلب ربّان السفينة.
المادة (10) : كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد لا يستعين بخدمات المرشد عند دخولها منطقة الإرشاد أو خروجها منها تلزم - فضلاً عن أداء الرسم المقرر بأداء رسم إضافي قدره خمسمائة جنيه.
المادة (11) : تُحصّل مصلحة الموانئ والمنائر الرسوم والأجور والتعويضات وتقوم هذه المصلحة بموافقة وزير المواصلات باتخاذ التدابير اللازمة لدفعها لهيئة الإرشاد بعد خصم المصروفات التي أنفقتها هذه المصلحة. أما الرسم الإضافي المشار إليه في المادة السابقة فيكون من حق الحكومة وحدها. وتحصل المصلحة على الحصص الشهرية التي توزّع على المرشدين ضريبة كسب العمل طبقاً للفئات المقررة.
المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز المائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرشد لا يقدّم المساعدة لسفينة تكون في حالة خطر أو يقوم بإرشاد سفينة أو يحاول ذلك وهو في حالة سُكر أو يتولى إرشاد سفينة من غير الجائز له إرشادها طبقاً لأحكام القرار الوزاري الصادر تنفيذاً لهذا القانون وذلك كله مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً كل مرشد يمتنع عن تقديم خدماته طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يتولى إرشاد سفينة أو يحاول ذلك دون أن يكون حاملاً لإجازة قانونية. وفي حالة العود يحكم بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ربّان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا دخل بالسفينة في منطقة الإرشاد أو أخرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد، ما لم يكن قد أذن له مدير مصلحة الموانئ والمنائر في ذلك لضرورة ملحّة.
المادة (14) : يلغى القانون رقم 22 لسنة 1920 والقرارات التي صدرت تنفيذاً له.
المادة (15) : على وزراء المواصلات والخارجية والعدل كلٌ منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير المواصلات أن يُصدِر القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن