تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 22، 43، 47، 65، 81، 85، 111، 114، 118، 121، 123، 143 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات النصوص الآتية: مادة 22- يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية: (أ) نواب رئيس الجامعة. (ب) عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة. (جـ) أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون. ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس. مادة 43- يختار كل أستاذ من أساتذة الكلية أو المعهد ثلاثة من أساتذة وكل من الأساتذة المساعدين والمدرسين أعضاء مجلس الكلية أو المعهد ثلاثة من أساتذة الكلية أو المعهد لمنصب العميد ويتم الاختيار عن طريق الاقتراع السري ويعين رئيس الجامعة العميد من بين الأساتذة الثلاثة الحاصلين على أكثر الأصوات وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. ولا يجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها إلا بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ولا يجوز إعادة ترشيح العميد المقال قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار الإقالة. وإذا لم يوجد بالكلية أو المعهد سوى عشرة أساتذة فيعين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا تدخل في الاعتبار عند حساب عدد الأساتذة إلا القائمون بالعمل منهم داخل الكلية أو المعهد. مادة 47- يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد في إدارة شئون الكلية أو المعهد ويقوم أقدمهما عند غيابه. ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية. ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي. ويجوز الاكتفاء في بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة. ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح العميد، وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. مادة 65- يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص. ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة. مادة 81- يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية. مادة 85- مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، ويجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة. وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص. وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدي عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته. مادة 111- تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية. ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة. مادة 114- يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة 94 إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق. مادة 118- يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس من الأجانب ممن تؤهلهم كفاءتهم لذلك. ويكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد. مادة 121- مع مراعاة حكم المادة 113 يعلن بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغوا سن انتهاء الخدمة، ويصبحوا أساتذة متفرغين حتى بلوغ سن الخامسة والستين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، لا تحسب هذه المدة في المعاش يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش. ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأساتذة بعد بلوغ سن الخامسة والستين بذات المكافأة المتقدمة ولمدة سنتين قابلة للتجديد، أساتذة متفرغين في ذات كلياتهم أو معاهدهم أو في كليات أو معاهد أخرى بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويجوز أن يشمل التعيين طبقاً لهذا الحكم وقبل بلوغ الخامسة والستين الأساتذة الذين لم يبلغوا من حكام الفقرة السابقة إذا زالت الأسباب التي جعلتهم يطلبون عند بلوغ سن المعاش عدم الاستمرار في العمل. مادة 123- يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة تتراوح من ثلاثمائة وستمائة جنيه سنوياً. ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة أخرى أو أي عمل آخر. ومع ذلك، لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ. ويكون للمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش ومكافأة لا تجاوز 600 ج (ستمائة جنيه) سنوياً. ويحدد مقدار المكافأة في قرار التعيين. مادة 143- يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفي قسم مماثل، ويكون ذلك بناءً على موافقة رئيس الجامعتين بعد أخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن