بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات في 30/9/1980 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات وبنك ناصر الاجتماعي منحة تعادل مستحقات عشرة أيام من مجموع المستحق من المعاش والزيادات والإعانات عن شهر سبتمبر سنة 1980، مع استبعاد الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين، وإعانة غلاء المعيشة المقررة بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953.
ويكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها خمسين جنيها، ويسري هذا الحد في شأن حالات الجمع بين المعاشات.
ويكون الحد الأدنى للمنحة على النحو الآتي:
(أ) 10 جنيهات بالنسبة لصاحب المعاش.
(ب) 5 جنيهات بالنسبة للأرملة أو الأرمل على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين ونصف جنيه في حالة التعدد.
(ج) جنيهان بالنسبة لكل من باقي المستحقين.
المادة (2) : يمنح أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات حتى 30/9/1980 وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي منحة بواقع ثلاث جنيهات للفرد وستة جنيهات للأسرة.
المادة (3) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : على وزيري التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع كل فيما يخصه إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية