بشأن تولي السيد الدكتور سيد نوفل الاختصاصات المالية في جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة في نطاق جامعة الدول العربية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن تأمين اقتصاديات البلاد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1981 بتعيين أمين عام لجامعة الدول العربية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتي
المادة (1) : يتولى السيد الدكتور سيد نوفل الاختصاصات المالية المقررة للأمين العام لجامعة الدول العربية والأمناء والرؤساء التنفيذيين للمنظمات العربية المتخصصة في نطاق جامعة الدول العربية وجميع الاختصاصات المالية الأخرى المقررة في الجامعة أو هذه المنظمات، وذلك بالنسبة إلى الأرصدة النقدية والحسابات الجارية والودائع وجميع الحقوق أيا كانت قبل البنوك وجميع الجهات والهيئات، وكافة الأشخاص الطبيعيين وغير الطبيعيين.
ويجوز له أن يفوض غيره في ممارسة أي من هذه الاختصاصات.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية