بشأن اللائحة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 24 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية.
المادة (1) : تنشأ - بطريق التعديل الداخلي - إدارة تسمى "إدارة الوكلاء التجار ...
المادة (2) : يقدم طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين إلى الإدارة المذكورة من ثلاث نسخ موقع عليها من الطالب ويشتم ...
المادة (3) : كل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة الث ...
المادة (4) : يلغى القيد في الحالتين الآتيتين:
(1) إذا زال عن التاجر أو الشركة شرط من الشروط المنصوص عليها في ا ...
المادة (5) : يشفع طلب القيد أو التأشير أو الإلغاء بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه وعلى الأخص ما يأت ...
المادة (6) : لا يقبل طلب القيد أو التأشير أو الإلغاء إلا إذا كان مستوفيا للشروط والأوضاع التي يتطلبها القانون وا ...
المادة (7) : تدون إدارة الوكلاء التجاريين مشتملات الطلب في السجل المعد لهذا الغرض ويكون القيد في السجل بأرقام مت ...
المادة (8) : بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالطلب ترد للطالب إحدى نسخ الطلب مؤشر ...
المادة (9) : على كل تاجر أو شركة أن يذكر في جميع المكاتبات والمطبوعا ...
المادة (10) : يجب على التجار والشركات التي تزاول أعمال الوكالة التجارية في العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1957 ال ...
المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع : وزير التجارة - محمد أبو نصير