تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سانت جوأيجيبت أكسبلوريشن كوربوريشن وشركة كاندل أويل ليمتد (القانون رقم 39 لسنة 1981) تقدمت الشركتان المذكورتان بعرض للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل تانكة الأرضية في الناحية الشرقية بحوض خليج السويس في مساحة قدرها 250 كم2 تقريبا. وبتاريخ 10/6/1980 أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركتين المذكورتين إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخص لها ومشروع القانون الخاص بها). وقد وافقت اللجنة الثالثة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية بتاريخ 17/11/1980، كما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون الخاص بالاتفاقية بتاريخ 18/11/1980، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع الاتفاقية بتاريخ 31/2/1980. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيدا لاستصدار القانون اللازم بشأنها.
المادة () : تقرير لجنة الصناعة والطاقة عن مشروع القانون رقم 39 لسنة 1981 ورد إلى المجلس بتاريخ 17 مارس 1981 مشروع قانون بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وسانت جوأيجيبت أكسبلوريشن كوربوريشن وكاندل أويل ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة تانكة الأرضية في الناحية الشرقية بحوض خليج السويس، فأحاله المجلس بجلسته المعقودة في 30 مارس سنة 1981 إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس. وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم 12 أبريل 1981 برئاسة السيد المهندس عبد الوهاب الحباك رئيس اللجنة وحضور السادة مهندس حسن صليب والمهندس عبد الرحمن سرحان ومحمد محمد الجوجري أعضاء مكتب لجنة الصناعة والطاقة كما حضر السيد المهندس أحمد عز الدين هلال نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول. تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور ومشروع الاتفاقية فتبين لها إنه أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركتين المذكورتين إلى مشروع اتفاقية - على أساس اقتسام الإنتاج - تمنح الحكومة بمقتضاها للهيئة المصرية العامة للبترول وسانت جوأيجيبت، أكسبلوريشن كوربوريشن وكاندل أويل ليمتد التزاما مقصورا عليهم في منطقة تانكة الأرضية في الناحية الشرقية بحوض خليج السويس للبحث عن البترول واستغلاله دون أن يلتزم الجانب الوطني بأية تكاليف مسبقة بالنسبة للبحث أو التنمية أو الأنشطة المتصلة بها. واسترسال تفاصيل الاتفاقية يتضح الآتي: أولا - منطقة البحث في الاتفاقية تبلغ مساحتها 250 كم2. تقريبا وهي تتكون من كل أو جزء من ثمانية عشر (18) قطاع بحث. كل قطاع كامل ثلاث "3" دقائق من خطوط العرض في ثلاثة (3) دقائق من خطوط الطول. ثانيا : فترات البحث في الاتفاقية أربع سنوات على أن تبدأ فترة أولية للبحث مدتها سنتان من تاريخ السريان وتمنح الشركتين المشار إليهما امتدادين علاوة على فترة البحث الأولية مدة كل منهما سنة واحدة وذلك بناء على اختيار الشركتين المذكورتين دون أي شرط سوى وفائهما بالتزاماتهما المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وقد نص مشروع الاتفاقية على أن تبدأ عمليات البحث في موعد لا يتجاوز ستة أشهر في تاريخ سريان الاتفاقية وأن تبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الخامس عشر من تاريخ السريان مع التزام الشركتين بحفر ثلاثة آبار أثناء فترة البحث الأولي. كما تضمن مشروع الاتفاقية أن تكون فترة التنمية عشرين سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها خمس سنوات. ثالثا - يبلغ مجموع ما تنفقه الشركتين المذكورتين في منطقة الاتفاقية خلال سنوات البحث الأربع 23 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على النحو التالي: 1/2 7 ملايين دولار على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة سنتين بما في ذلك حفر ثلاثة آبار. 1/2 7 ملايين دولار على الأقل خلال فترة البحث الثانية وقدرها سنة. 8 ملايين دولار كحد أدنى على أن تشمل أيضا أي من هذين الامتدادين حفر بئر واحد. رابعا - تلتزم الشركتين المذكورتين بتحمل ودفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية على أن تسترد كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من 40% سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية في حدود المنطقة والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. وعلى أساس استرداد نفقات البحث بمعدل 20% سنويا ونفقات التنمية بمعدل 20% سنويا. خامسا - تقتسم كل من الهيئة والشركتان المذكورتان الستين (60) في المائة المتبقية من الزيت الخام بالنسب الآتية: الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية ولم يستخدم في العمليات البترولية. برميل/ يوم نصيب الهيئة نصيب المقاول فيما يتعلق بكمية الإنتاج من صفر إلى 25000 برميل في اليوم 82% 18% فيما يتعلق بكمية الإنتاج من 25000 إلى 50000 برميل في اليوم (متوسط ربع سنوي) 85% 15% فيما يتعلق بكمية الإنتاج فوق 50000 برميل في اليوم (متوسط ربع سنوي) 88% 12% سادسا - اتفق فيما يتعلق بالتخليات الإجبارية على أن تكون تخليات الشركتين المذكورتين للحكومة على الوجه التالي: -20% من قطاعات البحث من المنطقة الأصلية عند نهاية السنة الثانية بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية. - عند نهاية السنة الثالثة من تاريخ سريان هذه الاتفاقية تتخلى الشركتان المذكورتان للحكومة عن ما مجموعه 30% إضافية من قطاعات البحث من المنطقة الأصلية مما لم يتم تحويله إلى ذلك الوقت إلى عقد أو عقود تنمية. - عند نهاية فترة البحث الرابعة تتخلى الشركتان المذكورتان عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله إلى عقد أو عقود تنمية. أما بالنسبة للتخليات الاختيارية، فقد اتفق على أنه يجوز للشركتين المذكورتين أن تتخلى بمحض اختيارهما في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة في صورة قطاعات بشرط أن تكون قد أوفتا في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة. سابعا - اتفق على أن تدفع الشركتان المذكورتان للهيئة منحا للتوقيع والإنتاج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الوجه التالي: - مبلغ مليوني (2) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع في تاريخ السريان. - مبلغ مليون (1) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع في اليوم الأول من فترة الامتداد الأول. - مبلغ مليون (1) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع في تاريخ فترة الامتداد الثاني. - مبلغ مليوني (2) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل من متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة إلى خمسين ألف (50000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوما إنتاج متوالية. - مبلغا إضافيا مقداره أربعة ملايين دولار كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة إلى مائة ألف برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. - مبلغا إضافيا مقداره ستة ملايين دولار كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة إلى معدل مقداره مائة وخمسون ألف برميل في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. - ولا يجوز استرداد منح التوقيع أو الإنتاج أو استهلاكها. ثامنا - اتفق على إنه إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن الهيئة والمقاول تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران أفضلها للهيئة والشركتين معا. وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة. وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه. ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج ج . م . ع في شكل سائل أو صلب أو لا يستخدم في العمليات (بما في ذلك إعادة حقنه) يبقى بالكامل ملكا للدولة ويمكن للهيئة استخراجه ولا تكون الهيئة ملزمة بأن تدفع الشركتين أية تكاليف أو مصروفات تتعلق بأية عمليات سابقة قامت بها الشركتان المذكورتان فيما يتعلق بذلك الغاز. تاسعا - اتفق على تقديم خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري في حدود مبلغ سبعة ملايين ونصف مليون دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام الشركتين المذكورتين بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن سبعة ملايين ونصف دولار خلال فترة السنتين الأولين من فترة البحث. عاشرا - اتفق فيما يتعلق بالإدارة وتنفيذ البرامج على ما يلي: - تقوم الشركتان المذكورتان قبل الاكتشاف التجاري بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرنامج والميزانية وتحت إشراف لجنة مشتركة من الهيئة والشركتان. - وبعد الاكتشاف التجاري تتكون شركة مشتركة من كل من الهيئة والشركتين المذكورتين. وقد استحسنت اللجنة تعديل نص المادة الثالثة من مشروع القانون بحيث يسري المشروع اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره جريا على ما درج عليه المجلس لتحقيق العلم بالمشروع بصورة أفضل على نفاذه من تاريخ صدوره. وقد وافقت الحكومة على ذلك. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدولة. واللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة.
المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج . م . ع . ) والهيئة المصرية العامة للبترول وسانت جوأيجيبت أكسبلوريشن كوربوريشن وكاندل أويل ليمتد في منطقة تانكة الأرضية في الناحية الشرقية بحوض خليج السويس (القانون رقم 39 لسنة 1981) 1- نوع العقد: اقتسام الإنتاج. 2- مدة التنمية والإنتاج: 20 سنة يمكن أن تجدد 5 سنوات أخرى. 3- المساحة: 250 كم2 تقريبا. 4- فترات البحث: 4 سنوات. 5- التزامات الإنفاق: 7.5 مليون دولار خلال فترة البحث الأولى وقدرها سنتان. 7.5 مليون دولار خلال فترة البحث الثانية وقدرها سنة واحدة. 8 مليون دولار خلال فترة البحث الثالثة وقدرها سنة واحدة. المجموع 23 مليون دولار خلال 4 سنوات. 6- خطاب الضمان: يغطي 7.5 مليون دولار تنفق على مدى سنتين ومدته سنتين ونصف السنة. 7- التخلي: أ - الإجباري: 20% في نهاية السنة الثانية من فترة البحث. 30% في نهاية السنة الثالثة من فترة البحث. يتخلى المقاول عن الباقي فيما عدا المساحات التي حولت إلى عقود استغلال عند نهاية إجمالي فترات البحث ومدتها أربع سنوات وذلك مما لم يحول إلى عقد تنمية. ب- الاختياري: تتخلى الشركة اختياريا في أي وقت بشرط الوفاء بالتزامات البحث. 8- استرداد التكاليف: تسترد التكاليف في حدود وخصما من 40 % من الإنتاج الكلي (النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف) وتسترد مصروفات البحث بواقع 20% سنويا ومصروفات التنمية بواقع 20% سنويا. 9- الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية. يرد بالكامل للهيئة مع حقها في الحصول على 50% منه عينا. 10- اقتسام الإنتاج: المتبقي من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب الآتية: نصيب الهيئة نصيب الشركة للإنتاج حتى 25 ألف برميل/ يوم 82 18 للإنتاج الذي يزيد على 25 حتى 50 ألف برميل/ يوم 85 15 للإنتاج الذي يزيد على 50 ألف برميل/ يوم 88 52 11- المنح: تقدم الشركة المنح الآتية: (أ) منحة توقيع: 2 مليون دولار في تاريخ السريان. 1 مليون دولار عند بدء الامتداد الأول. 1 مليون دولار عند بدء الامتداد الثاني. ب- منحة الإنتاج: 2 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 50000 برميل/ يوم. 4 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 100000 برميل/ يوم. 6 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 150000 برميل/ يوم. 12- الإدارة وتنفيذ البرامج: 1- قبل الاكتشاف التجاري تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرامج والميزانية وتحت إشراف لجنة مشتركة من الهيئة والمقاول. 2- بعد الاكتشاف التجاري (للتنمية ومواصلة البحث) شركة مشتركة من كل من الهيئة والمقاول.
المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة لبترول وسانت جو أيجبت أكسبلوريشن كوربوريشن وشركة كاندل أويل ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تانكة الأرضية في الناحية الشرقية بحوض خليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة. ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ: 1- حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية، وتغيير حالة بئر من بئر بترولي إلى بئر مائي أو العكس، و 2- تصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل آبار التنمية هذه لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه واحراق الغاز غير المستفاد به ونقله وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. 3- النقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في 1 و2. (ج) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" أو "الزيت" معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في المنطقة وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ألف وخمسمائة (1500) برميل من الزيت في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) "ج. م. ع" معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية. (ي) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي الميلادي. (ك) "السنة الميلادية" معناها السنة المالية طبقا لقوانين ولوائح ج. م. ع. (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا طبقا لقوانين ولوائح ج. م. ع. (م) "الشركة التابعة" معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (ن) قطاع بحث - يعني منطقة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث دقائق × ثلاث دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، أينما كان ممكنا، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (س) "قطاع تنمية" يعني منطقة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة × دقيقة واحدة من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، أينما كان ممكنا، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ع) عقد أو عقود تنمية - يعني كل أو جزء من قطاع أو قطاعات تنمية تعطي تركيبا جيولوجيا قادرا على الإنتاج الذي تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة واحدة × دقيقة واحدة من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، أينما كان ممكنا، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ".
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن