تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 40 لسنة 1981 تقديرا لظروف تجار البحر (البمبوطية) وصغار الحرفيين من أبناء مدن القناة ومعاونة لهم على مواجهة متطلبات استئناف نشاطهم بعد إزالة آثار عدوان 5 يونيه سنة 1967 وعودة الحياة الطبيعية إلى مدن القناة كثمرة من ثمار انتصارات أكتوبر المجيدة وبناء على توجيهات المسئولين قام بنك ناصر الاجتماعي بمنح قروض بفئات مختلفة لهؤلاء المواطنين على أن تسدد هذه القروض على آجال مناسبة دون أية مصروفات. ورغم منح غالبية هذه القروض خلال عام 1975 والبدء في تحصيل الأقساط اعتبارا من السنة التالية إلا أنه تعذر على جانب كبير من هؤلاء المواطنين سداد المبالغ المستحقة عليهم بالكامل أو جانب منها وذلك لأسباب متعددة منها كبر السن, وانكماش حركة التعامل مع السفن التي تعبر قناة السويس لعدم توقفها. وتيسيرا على هؤلاء المواطنين بمناسبة الاحتفال بالعيد الأول للتأمينات الاجتماعية تفضل السيد رئيس الجمهورية بالموافقة على إعفائهم من أرصدة القروض السابق صرفها لهم من بنك ناصر الاجتماعي وبحيث تتحمل الخزانة العامة بهذا الرصيد وتتولى سداده لبنك ناصر الاجتماعي. وبحصر أرصدة المديونات اتضح أنها تبلغ في 31 / 10 / 1980 مبلغ 412.5 ألف جنيه. وقد تم إعداد مشروع القانون المرافق متضمنا في المادة الأولى إعفاء تجار البحر (البمبوطية) وصغار الحرفيين بمدن القناة من أرصدة القروض المستحقة عليهم والسابق منحها لهم من بنك ناصر الاجتماعي لمواجهة متطلبات العودة لمباشرة نشاطهم. ويتضمن المشروع أن تتولى الخزانة العامة سداد أرصدة القروض المنصوص عليها بالمشروع إلى بنك ناصر الاجتماعي. وتتشرف وزارة التأمينات برفع مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 18 / 11 / 1980 برجاء التفضل بإحالته إلى مجلس الشعب وذلك في حالة الموافقة. وزير التأمينات الاجتماعية والدولة للشئون الاجتماعية دكتورة / آمال عثمان.
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 40 لسنة 1981 ورد إلى المجلس بتاريخ / 3 / 1981 مشروع قانون بشأن إعفاء تجار البحر وصغار الحرفيين بمدن القناة من أرصدة القروض المستحقة عليهم لبنك ناصر الاجتماعي وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 14 / 3 / 1981 إلى اللجنة لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه للمجلس. فنظرته اللجنة في اجتماعها المعقود بتاريخ 16 / 3 / 1981 وقد حضر الاجتماع السيد سمير متولي وكيل أول وزارة التأمينات مندوبا عن الحكومة. كما حضر من أعضاء مكتب لجنة الخطة والموازنة السادة: - دكتور محمد إبراهيم دكروري, رئيس اللجنة. - محمود السيد عبد الرحمن, وكيل اللجنة. - محمد نبيل أبو السعود, وكيل اللجنة. - يوسف محمد صديق, أمين سر اللجنة. وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام القانون رقم 16 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي, واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى إيضاحات السيد سمير متولي مندوب الحكومة, تعرض تقريرها عنه فيما يلي: كان لعدوان الخامس من يونيه سنة 1967 أثر كبير على مواطني مدن القناة بصفة عامة وعلى نشاط تجار البحر (البمبوطية) وصغار الحرفيين بصفة خاصة. وتقديرا لظروف هؤلاء التجار فقد حرصت الدولة على معاونتهم وتدبير شئون حياتهم تمكينا لهم على مواجهة متطلبات وأعباء الحياة, واستئناف نشاطهم بعد إزالة آثار العدوان وعودة الحياة الطبيعية إلى مدن القناة بعد انتصارات أكتوبر المجيدة, وفي سبيل تحقيق ذلك انتهجت الدولة سياسة منح قروض بفئات مختلفة لهؤلاء المواطنين وذلك عن طريق بنك ناصر الاجتماعي على أن تسدد هذه القروض على آجال مناسبة دون أية مصروفات. وقد تم منح القروض لهم خلال عام 1975 على أن يكون البدء في تحصيل أقساطها اعتبارا من السنة التالية, إلا أنه قد تعذر على جانب كبير من هؤلاء المواطنين سداد الأقساط المستحقة عليهم من هذه القروض بالكامل لأسباب عديدة منها كبر السن, وانكماش حركة التعامل مع السفن التي تعبر قناة السويس لعدم توقفها. ولما كانت الدولة بصدد الاحتفال بالعيد الأول للتأمينات الاجتماعية فقد تفضل السيد / رئيس الجمهورية بالموافقة على إعفاء تجار البحر وصغار الحرفين من أرصدة القروض السابق صرفها لهم من بنك ناصر الاجتماعي والتي بلغت في 31 / 10 / 1980 مبلغا قدره 412.5 ألف جنية على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بهذه القروض وتقوم بسدادها لبنك ناصر الاجتماعي. ومن ثم فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض حيث يقضي في المادة الأولى منه بإعفاء تجار البحر (البمبوطية) وصغار الحرفيين بمحافظات القناة الذين حصلوا على قروض من بنك ناصر الاجتماعي لمباشرة نشاطهم بعد عودة الحياة الطبيعية لمدن القناة من أرصدة هذه القروض, على أن تتولى الخزانة العامة سداد أرصدة هذه القروض أما المادة الثانية من هذا المشروع بقانون فتتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض للاعتبارات السابقة, ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة د . محمد إبراهيم دكروري.
المادة (1) : يعفى تجار البحر (البمبوطية) وصغار الحرفيين بمحافظات القناة والسابق منحهم قروضاً من بنك ناصر الاجتماعي لمباشرة نشاطهم بعد عودة الحياة الطبيعية لمدن القناة من أرصدة القروض المشار إليها. وتتولى الخزانة العامة سداد أرصدة القروض المنصوص عليها في هذا القانون لبنك ناصر الاجتماعي.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن