بشأن إنشاء محكمتين اتحاديتين ابتدائيتين بمدينتي خورفكان وكلباء بإمارة الشارقة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978, في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها,
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983, في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له,
وبناء على ما عرضه وزير العدل, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ محكمة اتحادية ابتدائية في كل من مدينتي خور فكان وكلباء التابعتين لإمارة الشارقة:
تسمى الأولى: محكمة خور فكان الاتحادية الابتدائية, وتكون محكمة دبا الحصن الجزئية (إحدى الدوائر التابعة لها).
وتسمى الثانية: محكمة كلباء الاتحادية الابتدائية.
المادة (2) : مع مراعاة ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من جرائم, تختص كل من هاتين المحكمتين بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية التي تقع في دائرة اختصاصها, كما تختص بنظر الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة وجميع قضايا الجنح والمخالفات والمنازعات الأخرى, وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة