بشأن التعليم الخاص.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 ,
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة لة ,
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 ,
في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة لة ,
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ,
في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999 ,
في شأن التعليم الخاص,
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ,
وموافقة مجلس الوزراء ,
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
المادة (1) : يتولى مجلس الوزراء تنظيم التعليم الخاص في الدولة بموجب لوائح تصدر عنه بناء على عرض وزير التربية والتعليم.
المادة (2) : يلغى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999م في شأن التعليم الخاص.
المادة (3) : يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999م في شأن التعليم الخاص المعمول بها حاليا إلى حين صدور اللوائح التنظيمية من مجلس الوزاراء.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة