بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتي:
"ولأصحاب المعاشات ممن انتهت أو تنتهي خدمتهم حتى أول يوليو سنة 1981 حق إبداء الرغبة في الانتفاع بأحكام تأمين المرض خلال سنة تبدأ من التاريخ المشار إليه، ويسري هذا الحكم على من تتوافر في شأنهم إحدى حالات استحقاق المعاش من المؤمن عليهم خلال ستة أشهر من التاريخ المشار إليه".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتي:
"واستثناء من حكم الفقرة الأولى تسري أحكام إعانة غلاء المعيشة التي كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون في شأن المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحكام قانون التأمين والمعاشات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الإصدار، وذلك إذا انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو الوفاة أو ثبوت العجز.
لا يجوز أن يقل مجموع المعاش المستحق مضافاً إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى مضافاً إليه الإعانة."
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة الأولى منه من اليوم التالي لتاريخ نشره وبأحكام المادة الثانية اعتبارا من 1/ 9/ 1980.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية