بشأن تنظيم الترخيص فى ممارسة مهنة خبير مثمن للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
المادة (1) : يقدم طلب الترخيص في ممارسة مهنة خبير مثمن للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلى فرع مصلحة دمغ الم ...
المادة (2) : يؤدي الطالب امتحانا للتثبت من كفايته لممارسة المهنة, وذلك أمام لجنة تشكل من رئيس وعضوين على الأقل ت ...
المادة (3) : يمنح الترخيص للخبير المثمن بعد أداء رسم مقداره خمسة جنيهات, ويكون ساريا لمدة خمس سنوات ميلادية تبدأ ...
المادة (4) : على جميع الجهات المعين بها أشخاص غير مرخص لهم من المصلحة سالفة الذكر لممارسة مهنة خبير مثمن للمعادن ...
المادة (5) : لا يجوز للخبير المثمن أن يمارس المهنة في دائرة محافظة غير التي رخص له بممارستها في دائرتها, إلا بعد ...
المادة (6) : على كل من يرخص له في ممارسة المهنة أن يبرز ترخيصه لمفتشي دمغ المصوغات كلما طلبوا من ذلك. ولهؤلاء ال ...
المادة (7) : على المرخص له عند تلف أو فقد الترخيص أن يطلب الحصول على صورة منه مقابل رسم مقداره خمسون قرشا, ويعتب ...
المادة (8) : يجوز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين إحالة المرخص له لتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة المجلس الطبي ...
المادة (9) : يجوز للمصلحة سالفة الذكر وقف الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث ...
المادة (10) : يلغى الترخيص إذا فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (19) من القانون رقم 68 لسنة 1976 ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير التجارة